الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع
يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويُثار هذا الدفع كثيرًا في مجال القضاء المستعجل، عندما تُرفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في شأنٍ يتجاوز نطاق اختصاصه أو يمس أصل الحق، مما يوجب القضاء بعدم اختصاصه نوعيًا بنظر النزاع.
مفهوم القضاء المستعجل
القضاء المستعجل هو فرع من فروع القضاء المدني يتميز بطبيعته الوقائية والمؤقتة، إذ يهدف إلى حماية الحق حماية عاجلة من خطر داهم لا يحتمل الانتظار حتى يُفصل في أصل الحق أمام المحكمة المختصة.
ويُعرف بأنه:
«القضاء الذي يختص بالفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، دون المساس بأصل الحق».
وبناءً على هذا التعريف، فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في الحق الموضوعي، بل يصدر أوامر وقتية ذات طبيعة مؤقتة تهدف إلى المحافظة على الوضع القائم أو درء خطر محدق.
نطاق اختصاص القضاء المستعجل
نصت المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن:
“يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.”
ومن أمثلة المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء المستعجل:
وقف أعمال التعدي أو البناء المخالف بصفة مؤقتة.
إثبات حالة عاجلة قبل ضياع معالمها.
إصدار أوامر وقتية بوقف تنفيذ قرار إداري أو تصرف خاص عند توافر الخطر العاجل.
لكن متى كان النزاع يتعلق بأصل الحق نفسه أو يتطلب بحثًا في موضوع الحق المتنازع عليه، فإن هذا يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل.
المقصود بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل
يقوم هذا الدفع على القول بأن الدعوى المرفوعة أمام قاضي الأمور المستعجلة ليست من طبيعة المسائل المستعجلة، لأنها تتطلب بحثًا في أصل الحق أو لأنها لا تنطوي على خطر عاجل.
فالقاضي المستعجل لا يجوز له أن يتعرض لموضوع الحق أو يحسم النزاع فيه، بل يقتصر اختصاصه على اتخاذ إجراءات وقتية لحماية الحق مؤقتًا، إلى حين صدور حكم موضوعي من المحكمة المختصة.
شروط قبول الدعوى أمام القضاء المستعجل
يشترط لقبول الدعوى المستعجلة ما يلي:
توافر عنصر الاستعجال: أي وجود خطر حقيقي محدق بالحق يُخشى عليه من فوات الوقت.
ألا يمس القرار المطلوب أصل الحق: فإذا اقتضى الفصل في الدعوى بحث الحق الموضوعي، انتفى الاختصاص المستعجل.
أن يكون الإجراء المطلوب ذا طبيعة وقتية: أي إجراء تحفظي أو مؤقت لا يحسم النزاع نهائيًا.
وعليه، متى تخلف أحد هذه الشروط، جاز الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيًا بنظر الدعوى.
صور الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيًا
تتعدد صور الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل، ومن أبرزها:
إذا كانت الدعوى تتضمن مطالبة بحق موضوعي كطلب ملكية أو بطلان عقد، وهي مسائل تدخل في اختصاص القضاء الموضوعي.
إذا كان المطلوب في الدعوى تنفيذ حكم نهائي أو تفسيره، وهو من اختصاص قاضي التنفيذ لا القضاء المستعجل.
إذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة تنفيذ وقتية، فالمختص هو قاضي التنفيذ وفق المادة (275) من قانون المرافعات.
إذا تبين أن النزاع يفتقر إلى عنصر الاستعجال، فإن قاضي الأمور المستعجلة يفقد ولايته بنظره.
الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص النوعي
يُعتبر الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل من الدفوع المتعلقة بالنظام العام،
إذ يستند إلى مبدأ الفصل بين الاختصاص الوقتي والاختصاص الموضوعي.
ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الدعوى ليست من المسائل المستعجلة أو تمس أصل الحق.
الأثر القانوني لقبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي
إذا قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيًا، فإنها تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة نوعيًا،
وذلك إذا كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة القضاء ذاتها، عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات.
أما إذا كان النزاع يخرج عن ولاية القضاء العادي برمته (كأن يكون من اختصاص مجلس الدولة أو جهة تحكيمية)،
فإن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها فقط دون إحالة.
الغاية من الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل
يهدف هذا الدفع إلى احترام مبدأ المشروعية الإجرائية، وضمان ألا يتجاوز القضاء المستعجل حدود ولايته المؤقتة إلى ولاية القضاء الموضوعي.
كما يسهم في تحقيق العدالة الإجرائية وتجنب صدور أحكام متعارضة أو باطلة نتيجة نظر نزاع في غير محله الطبيعي.
وبذلك يتحقق التوازن بين السرعة في حماية الحقوق واحترام حدود الاختصاص القضائي التي رسمها المشرع لكل جهة.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص النوعى لعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع يعد من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام،
ويشكل ضمانة أساسية لتوزيع العمل القضائي على الوجه الذي يحقق العدالة ويحافظ على هيبة القضاء ووحدة أحكامه.
فالقضاء المستعجل هو قضاء حماية مؤقتة لا يُفصل في أصل الحقوق، وكل دعوى تخرج عن هذا الإطار يجب أن تُحال إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
الطعن رقم ٥٩٠١ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٣ / ١٢ / ١٩٩٥ -س ٤٦ – ج ٢ – ص ١٣٧٤
مفاد نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات أن المشرع أفرد قاضي الأمور المستعجلة باختصاص نوعی محدد هو الأمر باجراء وقتى اذا توافر شرطان هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق الاجراء المطلوب بأمر مستعجل بخشی عليه من قوات الوقت مما يسرى حكمه على الطلب المستعجل الذي تختص به محكمة الموضوع استثناء من هذا الأصل اذا رفع اليها الطلب بالتبعية للدعوى الموضوعية المنظورة أمامها . واذا رفعت الدعوى المستعجلة باحد الطريقين بطلب اتخاذ اجراء وقتى ، وتبين للقاضي أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوافر قضى بعدم اخصاصه بنظر الدعوى وهذا القضاء تنتهى به الخصومه أمامه ولا يبقى منها ما تصح احالته المحكمة الموضوع طبقا للمادتين ۱۰۹ و ۱۱۰ من قانون المرافعات لأن الحكم بعدم الاختصاص يتضمن رفضا للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهما الاستعجال وعدم المساس بالحق .
طعن ١٣٦٠ س ٥٢ ق نقض جلسة ١٩٨٦/٢/١٨
اذا كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة الجيزة للامور المستعجلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المؤجرة تأسيسا على اساءة استعماله لها مما يهدد سلامة المبنى ويعرض الارواح للخطر ، ويتوافر معه حالة الاستعجال وكان الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعد أن عدد الحالات التي يختص فيها القضاء المستعجل بالفصل في طلب طرد المستأجر من العين المؤجرة ، ويبين أنها النص في عقد الايجار على الشرط الفاسخ الصريح ، واستعمال المستأجر العين المؤجرة بغرض مخل بالآداب ، واحداث المستأجر تغييرا مؤثرا في كيان العين المؤجرة أو في الغرض الاصلى من استعمالها بغرض الاضرار بالمؤجر . خلص الى عدم اختصاصه استنادا الى ان عقد الايجار لم يتضمن النص على الشرط الفاسخ الصريح والى وجود نزاع جدى في حصول المخالفة المنسوبة إلى المستأجر ،
وكان البين من ذلك أن القاضى المستعجل حكم بعدم اختصاصه بنظر النزاع لما استبان له من أن الاجراء المطلوب يمس أصل الحق وليس لانطوائه على فصل في أصل الحق ، مما يعتبر معه حكمه منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى من بعد ما يصح احالته المحكمة الموضوع .
الطعن رقم ۷۸۰ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٠ / ٦ / ١٩٧٩ – س – ج ۲ – ص ٦٨٩
لتن كان صحيحا أن دعوى الحراسة القضائية وهي اجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الامور المستعجلة بنظرها طبقا لصدور المادة ٤٥ من قانون المرافعات – الا أنها اذا كانت مرفوعة بطريق التبعيه لدعوى الموضوع فان محكمة الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة ٤٥ المشار اليها – سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بغرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بغرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الاخير الى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول .
الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٤/١٢/٢٢ س ٤٥ ص ١٦٤٣
لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج فى دعوى النفقة رقم بوثيقة الزواج موضوع ١٩٢ لسنة ١٩٨٦ أحوال شخصية بندر .
الطعن بالتزوير، وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ على نظرها على وجه الاستعجال، لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال، إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تتدرج في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل في الدعوى، ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وليس هناك ما يمنع قانوناً من الادعاء بتزوير مستند احتج به أخطأ في تطبيق القانون. في تلك الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد
الطعن رقم ٣٤٢ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٣٠ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ۱ – ص ۲۸۹
على النص في المادة ٤٥ ، ٣ من قانون المرافعات على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ، يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتى يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي .
الطعن رقم ٣٩٢٩ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٥/ ٤ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج ١ – ص ٦١٣
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن الأصل في تحديد الاختصاص أنه من المسائل التي ينظمها قانون المرافعات فإنه يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التي وردت بشأنها نصوص في قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجا على القواعد العامة التي تضمنها قانون المرافعات، فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح في القانون العام، لما كان ذلك وكان النص في المادة ١٤ من القانون رقم 11 لسنه ١٩٤٠ الخاص ببيع ورهن المحل التجاري على أنه ” عند عدم الوفاء بباقى الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة القاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن … يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في
المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون، لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ٧ مايو سنه ١٩٦٨ والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر، كما أن القانون التجاري قد صدر سنه ۱۸۸۳ أى قبل صدور القانون رقم ١١ لسنه ١٩٤٠ ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه بإعمال حكم المادة ۷۸ من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة ٤٥ من قانون المرافعات يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع المحل التجارى لمرهون رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
الطعن رقم ۳۱۰۸ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٣ / ١ / ١٩٩٥ – من ٤٦ – ج ١ – ص ٢٣٠
لتن كان صحيحا أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها -طبقا لصدر المادة ٤٥ من قانون المرافعات – إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة ٤٥ المشار إليها – سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
الطعن رقم ٢٨٦٢ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٤ – من ٤٥ – ج ٢ – ص ١٦٤٣
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة ٤٥ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد إختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروحعليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية و المعدلة فصلاً في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى و أن يحكم بعدم إختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات
الطعن رقم ۱۹۷۸ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ۲۷ / ۳ / ۱۹۸۹ – س ٤٠ – ج 1 – ص ٨٥٧
إذ كان مفاد نصوص المواد ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۸ من قانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الشارع بعد أن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر ومنها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى ومنها دعوى صحة التعاقد – التى يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا أجاز لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدى محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشي وإن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتى لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرحمنازعته الموضوعية في صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ في أصل الحق المتنازع عليه، ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم المائلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة ونفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم والوارد على تسجيل حق الطاعنين في الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما إجتراه في أسبابه من عبارة أورد بها .
دعوى صحة التعاقد رقم وكانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن والمسجلة صحيفتها برقم ٥١٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدى محض – وإذ كان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروحفي الدعوى وتكييفها الصحيح في القانون بإعتبارها دعوى موضوعية استهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعى دون البائعين في تلك الدعوى، وقد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة في الملكية التي هي قوام الفصل في الدعوى.
الطعن رقم ٤١٨ – لسنة ٥٢ ق – جلسة ٣١ / ٣ / ١٩٨٨ – من – ج 1 – ص ٥٧١
المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعي المرفوع إليها مع الطلب الأصلي الداخل في إختصاصها ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و في الموضوع بصحة نفاذ عقد البيع موضوع التداعي فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً في إختصاصها بإعتباره تابعاً للطلب الأصلي الذي تختص به وإذ قضت المحكمة الإبتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته في الشق المستعجل ، و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها في هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص .
الطعن رقم ۱۰۸۳ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢١ / ٢ / ١٩٨٤ -من ٣٥ – ج 1 – ص ٥١٢
إذ كان الطاعنين قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن الحكم بعدم إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر النزاع هو في حقيقته حكم برفض الدعوى فلا يجوز له إحالتها لمحكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهرى ، و مضى في نظر الدعوى و الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالقصور و الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . و حيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ، و لما تقدم و لما كان الثابت أن الدعوى لم تستوفي شروط قبولها إذ يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى .
الطعن رقم ۷۸۰ – لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٠ / ٦ / ١٩٧٩ – س ۳۰ – ج ۲ – ص ٦٨٩
جرى قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند إتخاذ إجراء وقتى مبناه ظاهر الأوراق و لا يمس أصل الحق و أنه لا يجوز الإتفاق على إسباغ اختصاص له يجاوز هذا الحد ، و من ثم فإن التجاء الطاعنة إلى القضاء المستعجل و حصولها منه على حكم موقوت بطرد المستأجر – المطعون عليه – لا يحول دون حقه في الإلتجاء إلى محكمة الموضوع للفصل فى أصل النزاع باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية التي أولاها المشرع الاختصاص في الأنزعة الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن .
الطعن رقم ١٤٣٤ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٨ / ۱۱ / ۱۹۷۸ – س ۲۹ – ج ۱ – ص ۱۷۱۳
نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي يدل على أن الشارع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة بإختصاص نوعى محدد هو الأمر بإجراء وقتى إذا توافر شرطان : هما عدم المساس بالحق و أن يتعلق الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت و هذا الإختصاص متميز عن الإختصاص النوعي للمحاكم الجزئية و الإبتدائية التي تختص بالفصل في موضوع الأنزعة التي ترفع إليها و إذا رفعت الدعوى القاضى المسائل المستعجلة بطلب إتخاذ إجراء وقتي و تبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن الإستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى و بهذا القضاء تنتهى الخصومة أمامه و لا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة
الموضوع طبقاً للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات أولاً لأن هذا القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها و هما الإستعجال و عدم المساس بالحق وثانياً لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر
بإتخاذ إجراء وقتى و هذا الطلب لا تختص به استقلالاً محكمة الموضوع و لا تملك المحكمة تحويره من طلب وقتى إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد طلباته في الدعوى .
الطعن رقم ٢٩٥ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢١ / ١٢ / ١٩٧٧ -س ۲۸ – ج ۲ – ص ١٨٤١
يختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة ٤٥ من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس إختصاصه أن يكون المطلوب الأمر بإتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى و إذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ، أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى و يحكم بعدم إختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين ۱۰۹ ، ۱۱۰ من قانون المرافعات ، و إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء بطلبين هما الطرد والتسليم و كان الطلبان مؤسسين على ملكية المطعون ضدها للأطيان موضوع النزاع و غصب الطاعن لها فإنهما بهذه المثابة طلبان موضوعيان رفعا خطأ إلى محكمة الأمور المستعجلة حالة أن المحكمة المختصة بهما هي محكمة الموضوع و يكون الحكم إذ قضى بعدم إختصاصه بنظرهما و الإحالة قد أصاب صحيح القانون .
الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع
أفضل مكتب محاماه في الدفوع المدنية والقضاء المستعجل
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أفضل مكاتب المحاماة في مصر المتخصصة في الدفوع المدنية والقضاء المستعجل، حيث يتميز بخبرة قانونية عميقة وفريق عمل محترف يجمع بين الدقة في التحليل وسرعة الإنجاز في القضايا العاجلة.
يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل صياغة الدفوع القانونية والمذكرات، وتمثيل العملاء أمام محاكم الأمور المستعجلة والمحاكم المدنية بجميع درجاتها، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والاحتراف.
ويُعرف المكتب بقدرته على إعداد دفوع قوية في قضايا الاختصاص النوعي، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، مما جعله من أبرز المكاتب القانونية في هذا المجال.
إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة متخصص في الدفوع المدنية والقضاء المستعجل لتحقيق حماية قانونية فعالة وسريعة، فإن مكتب المستشار محمد منيب هو الاختيار الأمثل لضمان حقوقك بأعلى درجات الخبرة والاحتراف.
مقر مكتب محمد منيب
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية والمدنية والتجارية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529