الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع

الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع

الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع

يُعد الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر النزاع من أهم الدفوع الشكلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، حيث يهدف إلى تحديد المحكمة المختصة من حيث المكان بنظر الدعوى، بما يضمن احترام قواعد التقاضي العادل وتوزيع الاختصاص المكاني بين المحاكم. ويُعتبر هذا الدفع من الأدوات القانونية الجوهرية التي تحافظ على النظام القضائي وتمنع تضارب الاختصاصات وإهدار الجهد أمام محكمة غير مختصة مكانيًا.

 مفهوم الدفع بعدم الاختصاص المحلي

يقصد بـ الدفع بعدم الاختصاص المحلي اعتراض أحد أطراف الخصومة – وغالبًا المدعى عليه – على نظر الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها، بحجة أنها غير مختصة مكانيًا طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 49 إلى 55 من قانون المرافعات المصري.
ويستند هذا الدفع إلى أن المشرع نظم توزيع الاختصاص المحلي بين المحاكم على أساس الإقليم الجغرافي أو محل إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام أو وقوع الفعل المنشئ للنزاع.

 الأساس القانوني للاختصاص المحلي

نصت المادة 49 من قانون المرافعات على أن:

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق مبدأ سهولة الدفاع والعدالة المكانية، بحيث تُرفع الدعوى في الدائرة التي يسهل فيها على المدعى عليه المثول والدفاع عن نفسه. كما أجاز القانون في بعض الحالات الخاصة رفع الدعوى أمام محكمة أخرى، كالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو مكان تنفيذ الالتزام، إذا نص القانون صراحة على ذلك.

 الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص المحلي

يُعد الدفع بعدم الاختصاص المحلي دفعًا شكليًا لا يمس أصل الحق، وإنما يتعلق بسلامة الإجراءات القضائية.
ولا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها لأنه لا يتعلق بالنظام العام، بخلاف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي، اللذين يجوز للمحكمة إثارتهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ولذلك فإن تمسك الخصم بهذا الدفع يجب أن يكون صريحًا ومسبقًا على الخوض في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه.

 ميعاد الدفع بعدم الاختصاص المحلي

أكد المشرع في المادة 108 من قانون المرافعات أن الدفوع الشكلية، ومنها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، يجب إبداؤها قبل الكلام في الموضوع أو إبداء أي دفاع في أصل الحق، وإلا سقط الحق فيها.
فإذا تحدث الخصم في الموضوع قبل الدفع، أو قدم مذكرات تتعلق بجوهر النزاع، اعتُبر ذلك تنازلاً ضمنيًا عن الدفع، واستمر نظر الدعوى أمام المحكمة الحالية باعتبارها مختصة مكانيًا.

 إجراءات الفصل في الدفع وأثره

عند نظر الدفع بعدم الاختصاص المحلي، تتحقق المحكمة أولًا من صحة الدفع وأسانيده القانونية، ثم تفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى.
فإذا تبين للمحكمة أن الدفع قائم على أساس صحيح، قضت بعدم اختصاصها المحلي وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة مكانًا، تطبيقًا لنص المادة 110 من قانون المرافعات.
ويترتب على الإحالة انتقال الدعوى بحالتها إلى المحكمة الجديدة دون حاجة إلى رفعها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها بمباشرة الدعوى من النقطة التي توقفت عندها.

 الفرق بين الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفوع الأخرى

من المهم التفرقة بين الدفع بعدم الاختصاص المحلي وغيره من الدفوع المشابهة:

  • الدفع بعدم الاختصاص النوعي: يتعلق بنوع المنازعة (مدنية، تجارية، إدارية…) ويعتبر من النظام العام.

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي: يتعلق بقيمة الدعوى وتحديد ما إذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية أو الابتدائية.

  • أما الدفع بعدم الاختصاص المحلي، فلا يتعلق بالنظام العام، بل يهدف فقط إلى تحديد المحكمة المختصة من حيث المكان داخل الجهة القضائية الواحدة.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الواقع العملي

يُعد هذا الدفع من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المحامون المحترفون لضمان سلامة إجراءات التقاضي. فإثارة الدفع في الوقت المناسب قد يغير مسار الدعوى بالكامل، خاصة إذا كانت المحكمة غير مختصة مكانيًا، مما يترتب عليه إبطال الإجراءات أو إحالة الدعوى للمحكمة المختصة.
كما أن هذا الدفع يعكس دقة المحامي في فحص وقائع النزاع وتحليل القواعد القانونية التي تحدد دائرة الاختصاص، وهو ما يُظهر كفاءته القانونية أمام القضاء.

خاتمة الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا بنظر النزاع

إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر النزاع يمثل حجر زاوية في نظام التقاضي العادل، إذ يضمن أن تُرفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة مكانيًا وفقًا للقانون، تحقيقًا للعدالة وسرعة الفصل في القضايا. كما يُبرز أهمية الوعي الإجرائي للمحامي في الدفاع عن حقوق موكله وحماية مصالحه من أي بطلان إجرائي محتمل.

أحكام النقض :-

النص في المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على

خلاف ذلك.. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم مفاده أن الأصل في الاختصاص المحلي ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محكمة أخرى لنظر النزاع وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقيا لا صوريا.

الطعن رقم ٤٥٥٣ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ -میں ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٦٧

إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم الطاعنين لرفضهما – ومورثهما من قبلهما – تسليمه المساحة المتبادل عليه موضوع عقد الاتفاق المؤرخ ١٩٧٦/٥/٢ وامتناعهما عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالتسليم وتسخيرهما آخرين إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة له وتعرضهم في تنفيذها مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بأرضه ورتب على ذلك التزام الطاعنين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك ولم ينسب المطعون ضده الأول إلى المدعى عليهما السابع والثامن. المطعون ضدهما الثاني والثالث – سبق التزامهما أو صدور أحكام ضدهما بتسليم الأرض المشار إليها إليه وامتناعهما عن هذا التسليم، وهو ما مؤداه أن الطاعنين هما الخصمان الحقيقيان في الدعوى مما كان يتعين معه نظرها أمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي يقع في دائرتها محل إقامتهما استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي منهما، وذلك دون نظرها لدى محكمة بنها الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدهما سالفي الذكر الصورية اختصامهما في الدعوى بقصد جلب المدعى عليهما الحقيقيين الطاعنان – إلى محكمة غير مختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدي من الأخيرين فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٤٥٥٣ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ١٢ / ١٢ / ١٩٩٩ -س ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٦٧

– إذ أن الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى بعد شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.

الطعن رقم ٤٥٥٣ لسنة ٦٨ ق – جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج ٢ – ص ١٢٦٧

مفاد النص في المادة ٢٤ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أما حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه، وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور، ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية وهي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة، ذلك أنه يترتب على عقد الزواج طاعة الزوجة لزوجها والقرار في مسكن الزوجية ولا تعد الزوجة ناشزة ممتنعة عن طاعة زوجها إذ لم يهيئ لها مسكنا تتوافر له شروطه الشرعية أو كان غير أمين عليها، ومنازعتها في ذلك بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه منه إليها تعتبر من المسائل المتعلقة بالزوجية، وقد رأى المشرع انه إذ كانت الدعوى مقامة من الزوجة أو الأم الحاضنة فى مواد معينة – منها المسائل المتعلقة بالزوجية – الخروج على الأصل المقرر في المادة ٢١ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي عقدت الاختصاص محليا بنظر الدعوى للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامة المدعى عليه، وذلك بقصد التيسير على هؤلاء مراعاة ظروفهن ودفعا للمشقة عنهن، فلهن الخيار في إقامة الدعوى التي يقيم بدائرتها الزوج أو الابن أو ولى المحضون. أمام المحكمة التي يقمن بدائرتها أو المحكمة التي يقيم بدائرتها أو المحكمة .

الطعن رقم ٢٢٥ – السنة ١٢ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٦ – س ۱ – ج ۱ – ص ۸۳۲

لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن ” وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ” قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعددا حقيقيا، والمقصود بهم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها فمن ثم يجوز للمدعى طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها وطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص.

الطعن رقم ۱۳۸۹ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ١٩٩٥ – س 11 – ج 1 – ص ٧٤٩

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محليا بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعى في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفترة الأخيرة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقيا لا صوريا وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بفسخ عقد الايجارى المؤرخ ١/٥/١٩٨٥ واخلاء العين محل النزاع تأسيسا على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية

وتأخرهما فى سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصما حقيقيا مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلى للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنها.

الطعن رقم ۲۷۱۷ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٢ – س ٤٣ – ج ١ – ص ٧٠٥]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .

قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد المطلق النص و تخصيص العمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .

الطعن رقم ۱۷۲۳ – السنة ٥٥ ق – جلسة ٢٣ / ٢ / ۱۹۸۹ -س ٤٠ – ج 1 – ص ٥٩٣

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من إستحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن ” و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم . قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً ، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين إختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها . فمن ثم يجوز للمدعى طبقاً لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعدداً حقيقياً على إختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولاً بصفة أصلية أو ضامناً دون قيد أو تخصيص ، و لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الأصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محلياً لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص و تخصيص لعمومه بغير مخصص و هو ما لا يجوز .

الطعن رقم ١٧٦٠ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ٢٣ / ٢ / ۱۹۸۹ – س ٤٠ – ج 1 – ص ٥٩٣]

مفاد النص في المادة ١٩٤ و ٥٥ و ٤٩ من قانون المرافعات أن قاضي الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى ، و هى محكمة موطن المدعى عليه ، و عند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم ، و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً .

الطعن رقم ١٩١٤ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٢ / ٣ / ١٩٨٥ – س ٢٦ – ج ۱ – ص ۳۸۰

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بقصد المشرع منه لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، ولما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المرافعات على أن ( واذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم ) وقد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة متعددا حقيقيا ، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت اليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين أختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها ، ومن ثم يجوز للمدعى طبقا لهذا النص رفع الدعوى على المدعى عليهم المتعددين تعددا حقيقيا على اختلاف مراكزهم القانونية فيها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم سواء كان مسئولا بصفة أصلية أو ضامنا دون قيد أو تخصيص ، ولا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على فئة المدعى عليهم المتساويين في المراكز القانونية في الدعوى دون سواهم أو تغليب موطن المسئول الاصلى على موطن الضامن له عند تحديد المحكمة المختصة محليا لما ينطوى عليه ذلك القول من تقييد المطلق النص وتخصيص العمومه بغير مخصص وهو مالا يجوز .

نقض ۱۹۸۹/۲/۲۳ طعن ۱۹۹۷ ، ۱۷۲۳ ، ١٧٦۲، ١٧٦٩، ١٧٧٥ ، س 55 ق

حرص المشرع على النص في المادتين ٥٤٥ ، ٥٥٢ من قانون المرافعات السابق على أن المحكمة التي يختص قاضيها محليا باصدار الأمر بالحجز وتقدير الدين، والمحكمة التى تختص بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجز هي المحكمة التي يتبعها المدين المحجوز عليه ، أى التي يقع موطنه في دائرتها باعتباره أنه هو وحده الخصم الحقيقي في الدعوى ولو اختصم معه المحجوز لديه ، وذلك نفيا لشبهة اختصاص المحكمة التي يتبعها المحجوز لديه أو اشتراكها مع محكمة المحجوز عليه في الاختصاص المحلى

نقض ۱۹۷۳/٢/٢٠ طعن ١ ا س ۳۸ ق

تقضى المادة من من قانون المرافعات بأنه اذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى أمام المحكمة التي بها موطن أحدهم وكما تسرى هذه القاعدة في حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فانها تسرى كذلك في حالة ما اذا كان موطن أحدهم في الداخل والآخر له موطن في الخارج .

نقض ١٩٥٦/٦/٢٨ طعن ۳۸۹ ، ۳۸۲ س ۳۸ ق

– المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا في الدعوى أم مدعى عليه فيها . ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوى الا انها تعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا باثبات ما تدعيه لانها انما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى من أن اعلانها قد تم بمحل اقامتها المحدد في القاهرة .

نقض ۱۹۷۷/۱/۱۲ طعن ۳۸ س ٤٠ ق

ان قواعد الاختصاص المحلى انما وضعت رعاية المصالحالمتقاضيين الخاصة ، ولا شأن لها بالنظام العام . فاذا كان المدعى عليه مقرا

في العقد الذى هو محل الدعوى بانه يجعل محل اقامته بالقاهرة في خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه في تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيما خارج القاهرة .

 نقض ١٩٤٧/٥/١٥ طعن ٦٨ س ١٦ ق

تجيز المادة ٤١ من القانون المدنى اعتبار محل التجارة – بالنسبة للاعمال المتعلقة بها. موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، واذ كان موطن الاعمال يعتبر قائما ما بقى النشاط الموضوع من أوراق الدعوى وظروفها التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه والذى تستخلصه محكمة وحسبما أن تورد في حكمها الأدلة المسوغة لاستخلاصها.

فان الجدل في هذا الشأن يعتبر جدلا موضوعيا حول تقدير العناصر الواقعية لموطن الاعمال وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي -بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محليا بنظر الدعوى على غير أساس .

إختصاص المحاكم الإبتدائية بنظر النزاع المرتبط

أفضل مكتب استشارات قانونية في تقديم الاستشارات والدعم القانوني المتعلق بـ حق التقاضي وحق الدفاع

يُعد مكتب المحامي محمد منيب من أفضل المكاتب القانونية المتخصصة في تقديم الاستشارات والدعم القانوني المتعلق بـ حق التقاضي وحق الدفاع

حيث يوفر المكتب كافة الضمانات القانونية لموكليه، ويحرص على صياغة الدعاوى والدفوع بما يتفق مع أحكام القانون وأحدث مبادئ محكمة النقض.

ويتميز المكتب بخبرة واسعة في متابعة القضايا المدنية والجنائية والإدارية، مع التركيز على حماية حقوق الموكلين وضمان ممارسة حقهم الدستوري في التقاضي والدفاع على أكمل وجه.

مكتب المستشار محمد منيب

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: