الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع
الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع
يُعد الاختصاص القيمي أحد أهم صور الاختصاص القضائي في النظام القضائي المصري، إذ يُحدد القانون المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناءً على قيمة الحق المتنازع عليه.
ويُقصد بالاختصاص القيمي سلطة المحكمة في نظر الدعاوى بحسب قيمتها المالية، حيث يتم توزيع الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس المبلغ المطالب به أو قيمة النزاع.
نطاق اختصاص المحاكم الجزئية من حيث القيمة
نصت المادة (42) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن المحاكم الجزئية تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ما لم يُنص القانون على خلاف ذلك.
فإذا زادت قيمة الدعوى عن هذا الحد، فإن الاختصاص ينتقل إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة الأعلى درجة.
ويُراعى في تقدير القيمة وقت رفع الدعوى، ويُحتسب وفقًا للقواعد التي حددها القانون، سواء كانت الدعوى بطلب مبلغ نقدي أو عين معينة أو التزام بأداء عمل أو امتناع عنه.
مفهوم الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمًا
يُقصد بـ الدفع بعدم الاختصاص القيمي أنه الدفع الذي يُبديه الخصم أمام المحكمة الجزئية إذا تبين أن قيمة الدعوى تتجاوز الحد الأقصى لاختصاصها، أي أن المحكمة غير مختصة قيمًا بنظر النزاع.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي توجه إلى سلطة المحكمة في نظر الدعوى، ويترتب على قبوله إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة قيمًا بنظرها.
طبيعة الدفع بعدم الاختصاص القيمي وآثاره القانونية
يُعتبر الدفع بعدم الاختصاص القيمي من النظام العام، إذ يلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه حتى لو لم يتمسك به أحد الخصوم، لأن قواعد الاختصاص القيمي تتعلق بتنظيم القضاء وتوزيع العمل بين المحاكم.
ويترتب على ثبوت عدم الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة، مع بقاء جميع الإجراءات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.
التزام المحكمة بالإحالة إلى المحكمة المختصة
إذا رأت المحكمة الجزئية أنها غير مختصة قيمًا بنظر الدعوى، فإنها لا تقضي بعدم الاختصاص فقط، بل يجب عليها أن تُحيل القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة، عملًا بنص المادة (110) من قانون المرافعات.
ويُعتبر حكم الإحالة في هذه الحالة حكمًا ولائيًا وليس فاصلاً في موضوع النزاع، ولا يجوز الطعن عليه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع من المحكمة المحال إليها.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص القيمي في حماية النظام القضائي
يهدف هذا الدفع إلى ضمان حسن توزيع العمل بين المحاكم، ومنع تجاوز أي محكمة حدود ولايتها القانونية.
كما أنه يُحقق مبدأ العدالة الإجرائية، من خلال إلزام الخصوم بعرض منازعاتهم أمام المحكمة المختصة نوعيًا وقيميًا، بما يضمن سلامة الإجراءات وصحة الأحكام.
خاتمة الدفع بعدم إختصاص المحاكم الجزئية قيما بنظر النزاع
يتضح من ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمًا بنظر النزاع يُعد من أهم الدفوع الشكلية التي يجب الانتباه لها عند رفع الدعوى أو الرد عليها.
فهو لا يتعلق بمصلحة الخصوم فقط، بل بالنظام العام ذاته، لما له من أثر مباشر على تحديد المحكمة صاحبة الولاية في الفصل في النزاع.
لذلك، فإن مراعاة قواعد الاختصاص القيمي تُعد خطوة أساسية لضمان صحة الإجراءات وسلامة سير العدالة أمام القضاء المصري.
الطعن رقم ٢١٦٥٢ – لسنة ٦٥ ق -جلسة ١٣ / ١١ / ٢٠٠٢ – س ٥٣ – ص ١١۰۲
إذ كان النص في المادة ۳۷ من قانون المرافعات على أنه يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : – ….. ۷ – إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه …… والنص في المادة ٤٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق بأن الدعوى رفعت بطلب أصلي من المطعون ضدها الأولى وهو صحة ونفاذ عقدي التخارج المؤرخين ۱۹۷۲/۸/۲۸، ۱۹۷۳/۱/۲۵ لقاء ثمن قدره سبعون جنيهاً لكل عقد ، وبصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ ۱۹۷۲/۱۰/۲۷ لقاء ثمن قدره أربعمائة جنيه، فضلاً عن طلب الطاعن المتدخل هجومياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ١٩٧٨/٥/٢٨ بقيمة قدرها ألف جنيه، ومن ثم فإن قيمة العقود محل التداعي لا تتجاوز ألف وخمسمائة وأربعون جنيها تختص بالفصل فيها قيمياً المحكمة الجزئية المختصة، وكان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى أنه قضى ضمنياً باختصاص محكمة أول درجة بنظرها قيمياً رغم أنها غير مختصة وكان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة.
ولا يغير من ذلك الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في حصة مقدارها ٥ ١٤ قيراط من ٢٤ قيراط في المحل موضوع التداعي، ذلك أن تقدير هذا الطلب ثابت من واقع الدعوى ومستنداتها وهو يدخل ضمن القيمة المقدرة بالعقود السالف قيمياً لتلك المحكمة. بيانها والتي لا تتجاوز نصاب المحكمة الجزئية ومن ثم ينعقد الاختصاص
الطعن رقم ۹۱۸۰ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٦ / ١١ / ٢٠٠١ -س ٥٢ – ج ٢ – ص ١١٦٠
اذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ اقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين اختصم أحدهما في الدعوى دون الآخر فان الدعوى تكون قد حددت بما طلب في نطاق حصة البائع المختصم في القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى الى حصة البائع الذى لم يختصم في الدعوى لانقطاع الصلة بين البائعين استنادا الى اقتصار حق كل منهما على الحصة التي يملكها في الشيء المبيع فاذا كانت تلك الحصة مما يدخل في نطاق اختصاص القاضي الجزئي فانه لا يكون هناك محل للقول بعدم اختصاصه تأسيسا على أن قيمة الاقرار المتنازع عليه كله تخرج عن هذا الاختصاص .
نقض ١٩٥٧/٤/٢٥ طعن ٧٦ ص ٢٣ ق
– المقصود بالقوانين المعدلة للاختصاص في معنى المادة الأولى من قانون المرافعات هي تلك التي تغير الولاية القضائية أو الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلى دون القوانين التي تلغى محكمة أو تزيل جهة قضاء فان هذا الالغاء يحدث أثره حتما بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك .
نقض ۱۹۷۹/۱۱/۱۷ طعن ١٠٣ س ٤٠ ق
– اذا نصت المادة ٤٧ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به في ۱۹۹۹/۸/۱۸ على الغاء القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢ بما تضمنته المادة الخامسة منه من تشكيل مجالس المراجعة للتظلم أمامها في قرارات لجان التقدير وكانت المادة ٤٢ من ذات القانون قضت باحالة التظلمات المعروضة عن مجالس المراجعة عند العمل بأحكامه الى المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بالحالة التي تكون عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ١٩٦٩/١٢/١٤ أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ قاضيا باختصاص مجالس المراجعة – بنظر دعوى تحديد الأجرة
طبقا للقرار التفسيري رقم السنة ١٩٦٥ – والتي لم يعد لها وجود مع أن الولاية قد أصبحت معقودة للقضاء ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نقض ١٩٧٦/١١/١٧) طعن ۱۰۳ س ٠ ا ق
مفاد ما تقضى به المادتان ٤١ ، ٤٢ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتبار من ١٩٦٩/۸/۱۸ من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها الى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه وتلك يختص القضاء الادارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبارها قرارات صادرة من جهات ادارية ذات اختصاص قضائي وفقا للمادة ۱۱ من القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن مجلس الدولة والمقابلة للمادة ۸/۱۰ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ، لما كان ذلك وكان قرار مجلس المراجعة قد صدر في ١٩٦٩/١/١٥ وكان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم باتخاذ اجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فانه لا على الحكم اذ هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعقيبا على قرار مجلس المراجعة أيا كان وجه الرأى فيه .
نقض ١٩٧٨/٥/٢٤ طعن ٥٥٤ س ٤ ٤ ق
نصت المادة ٢ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ باصدار قانون المرافعات القائم على حكم وقتى فى شأن الدعاوى التي تعدل اختصاصها النوعى بموجب هذا القانون ، اذ قالت ) على المحاكم أن تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة ) ومؤدى ما سلف أن تنتقل منازعات التنفيذ من ولاية قانون المرافعات القديم الى ولاية القانون الجديد وتحال حتما من المحكمة الابتدائية الى قاضي التنفيذ التي أصبحت من اختصاصه ، طالما أنه لم يحكم فيها أو تأجلت للحكم – ولا يحول دون هذه الاحالة الا يكون الطاعن – المدعى – قد تمسك بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ذلك أن الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها وفقا للمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات الجديد متعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
نقض ١٩٧٥/٣/٩ طعن ۱۸ س ٤٠ ق
اذا كانت الدعوى التي رفعت أمام المحكمة الابتدائية في ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها ٢٥٠ جنيها وكانت الاحكام التي أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تايخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل في الموضوع وغير منهية للخصومة كلها أو بعضها فانه يتعين أحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ باصدار قانون المرافعات فاذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك وقضت في موضوع الدعوى فان حكمها الضمني باختصاصها في الدعوى على خلاف القانون يكون جائز الاستئناف طبقا للمادة ٤٠١ من قانون المرافعات
نقض ١٩٥٧/٢/٢٨ طعن ۱۱۰س ۲۳ ق
متى كان الحال في الدعوى المرفوعة بطلب نفقة شهرية أنها كانت منظورة أمام الدائرة الاستثنائية بالمجلس المالي العام ولم يكن قد تم الفصل فيها حتى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٥٥ فان المحكمة التي تختص باستمرار النظر فيها هي محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وفقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ .
فاذا كان الحكم قد استند الى المادة الثامنة من هذا القانون بمقولة أنها تجعل الاختصاص في مثل هذه الدعوى للمحاكم الجزئية وان استئنافها يكون أمام المحكمة الابتدائية فان هذا الاستناد يكون خاطئا ومخالفا للقانون – على ما جری به قضاء محكمة النقض .
نقض ۱۹۵۷/۱۱/۲۸ طعن ٣٥ س ٢٦ ق ، نقض ١٩٥٧/١٢/١٢ طعن ٣٦ ص ٢٦ ق ، نقض ١٩٥٧/١٢/٢٦ طعن ٣٤ س ٢٦ ق
لما كانت المادة ٢٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، ولما كانت المادة ٤٠٣ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعنان قد ادعيا مدنيا بمبلغ ٥١ جنيه فقط مع سريان تعديل المادة ١/٤٢ من قانون المرافعات بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله.
الطعن رقم ١٤٢٤٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٤ / ٣ / ٢٠٠١ – م ٥٢ – ص ٣٢٧
لما كان الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – ادعى مدنيا بمبلغ ٥١ جنيه فقط – مع سريان تعديل المادة ١/٤٢ من قانون المرافعات بالقانون ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه – فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه، طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي – ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الدرجة الثانية بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة والتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعي مدنيا حقا في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن بطريق الاستئناف.
الطعن رقم ۱۸۰۹۷ – لسنة ٦٣ ق جلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۱ – ص ٣٣٦
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض ، و كان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ ۱۰۱ جنيه فقط – مع سريان تعديل المادة ٤٢ فقرة 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه – فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما ان التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي .
الطعن رقم ۱۳۳۳۱ لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٠ / ١٢ / ١٩٩٧ -س ٤٨ – ج ١ – ص ١٤٥٧
النص في المواد الخامسة والسادسة والثامنة من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ۱۹۳۱ المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والمادة الخامسة من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ مؤداه أنه بالنسبة الدعاوى النفقات للزوجة والصغار فإن الإختصاص بها بالنسبة للمصريين المسلمين وغير المسلمين ينعقد للمحاكم الجزئية للأحوال الشخصية – وأن المحاكم الابتدائية للأحوال الشخصية تختص بنظرها باعتبارها هيئة استئنافية فقط بالنسبة للأحكام الجائز إستئنافها عملاً بالمواد الخامسة والسادسة والثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – وأنها لا تختص بنظرها ابتداء في جميع الأحوال بالنسبة للمصريين مسلمين وغير مسلمين
الطعن رقم ١٩٢ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١ / ٧ / ١٩٩٧ – من ٤٨ – ج ٢ – ص ١٠٤١
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة ٣٩ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۷۵ إلى المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي ، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها ، وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه ، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء إستخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة ، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير عقد المزارعة للأراضي الزراعية ، وبحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات ، وذلك التزاماً بما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره .
الطعن رقم ٤٧٠٧ – لسنة ٦١ ق جلسة ١٢ / ٦ / ١٩٩٧ -س ٤٨ – ج ٢ – ص ٨٧٤
اذ كانت المادة ٤٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢ المعمول بها اثناء تداول الدعوى امام محكمة أول درجة – على أن .
تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائه جنيه وكان الحكم المطعون فيه قدر صحيحا قيمة الدعوى بمبلغ ٤٠٠ جنيه وذلك طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات باعتبار ان دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه
الحيازة وهو من الاراضي وتقدر قيمته باعتبار مانتي مثل من قيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة وهو من الاراضى وتقدر قيمته باعتبار مانتي مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة عليه، وان طلب الطرد والتسليم يعتبر طلبا مندمجا في الطلب الاصلى ولا اثر على تقدير قيمة الدعوى وفقا للفقرة الاخيرة من المادة ٣٨ من قانون المرافعات وهو ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية قد صدر من محكمة غير مختصة قيمتها جائزا استئنافه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من ان الدعوى تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٦٣٢٥ – لسنة ٦٥ ق – جلسة ٣ / ١٢ / ١٩٩٦ -س ٤٧ – ج ٢ – ص ١٤٥٦
إذ كانت قيمة كل من طلبي الشفعة المختلفين خصوما وسببا وموضوعا والذين جمعتهما صحيفة واحدة – لا تجاوز خمسمائة جنيه وفقا للبندين الأول والثاني من المادة ۳۷ من قانون المرافعات باعتبار أن الدعوى وهي دعوى شفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه – وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على هذه المادة وجرى به قضاء هذه المحكمة فتقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين مثلا من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه ومقدارها على ما ثبت في الأوراق …. باعتبار ان عقار النزاع من العقارات المبنية وهو التقدير المنطبق على واقعة الدعوى قبل زيادته بمقتضى القانون رقم ۲۳/ ۱۹۹۲ ، فإن كلا من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية طبقا للمادة ٤٢ من قانون المرافعات والمنطبقة على واقع الخصومة المطروحة قبل تعديلها بالقانون
رقم ١٩٩٢/٢٣…. وكانت المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة …. ولما سلف يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة ….. الابتدائية قيميا بنظر الدعوى وباختصاص محكمة ….. الجزئية بنظرها.
الطعن رقم ۱۳۰۱ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ١ – ص ٨٥٤
لما كانت محكمة الأقصر الابتدائية بهيئة استئنافية قد قضت بعدم اختصاص محكمة أرمنت الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لأن قيمة الدعوى تجاوز نصاب المحكمة الجزئية عملا بالمادتين ٤٢، ٤٧ من قانون المرافعات في حين أن دعوى أيلولة عرض النزاع أقيمت إعمالا للمادتين ۲۳، ٢٤ من قانون الإصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ الذي ينص على اختصاص المحكمة الجزئية نوعيا بهذه المنازعة دون المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة الدعوى وهو أساس مغاير للحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظرها فكان على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا وتحيل الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة ولا يعد ذلك مخالفا للمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات بحسبان أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى ولم يراقب الاختصاص النوعى بنظرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦ ۱۷۵ س ٤٧ – ج ١ – ص ٧٩٤
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ بتعديل بعض الحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣ السنة ١٩٦٨ و المعمول به اعتبارا من ٢٥/٤/١٩۸۰ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن ” تستبدل عبارة ” خمسمائة جنيه ” بعبارة مائتين وخمسين جنيها .
في المواد ٤١ و ٤٢ و ٤٧ و ٢٧٧ و ٤٨٠ من قانون المرافعات أردف بالنص في المادة الثانية منه على أن ” لا تسرى أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية والنصاب الانتهائي للمحاكم الابتدائية والمشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لا يسرى إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشره فى ۱۹۸۰ / ٢٤/٤ أما بالنسبة لما رفع من دعاوى أو طعون قبل هذا التاريخ فيسرى عليها في هذا الخصوص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٣ السنة ١٩٦٨ قبل تعديله ذلك أن المشرع لاعتبارات قدرها رأى خروجا على قاعدة الأثر الفورى السريان قانون المرافعات أن تتم تصفية الدعاوى المرفوعة قبل العمل به على أساس ما كان مطبقا من قواعد وقت رفعها فلا يسرى على الأحكام الصادرة في الدعاوى التي من هذا القبيل النصاب المعدل بالقانون رقم 1 لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه وانما يبقى نصاب استئنافها – سواء صدرت المادة ٤٧ من قانون المرافعات قبل أو بعد العمل بهذا القانون – على نحو ما هو محدد أصلا في
الدفع بعدم إختصاص المحاكم الإبتدائية قيميا بنظر النزاع
أشهر مكتب محاماه في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية في الهرم
يُعتبر مكتب المحامي محمد منيب من المكاتب الرائدة في منطقة الهرم في صياغة صحف الدعاوى والدفوع القانونية باحترافية ودقة عالية، حيث يعتمد المكتب على خبرة قانونية واسعة وفهم عميق لأحكام القانون وإجراءات التقاضي.
ويحرص على إعداد صحف الدعاوى والدفوع بشكل متكامل يضمن وضوح الطلبات وقوة الأسس القانونية، بما يعزز موقف الموكل أمام المحكمة.
لذلك يُعد مكتب محمد منيب الاختيار الأمثل لكل من يبحث عن الكفاءة والتميز في مجال المحاماة وصياغة المستندات القضائية.
مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني