الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

يُعد الدفع ببطلان مباشرة الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى خلال المدة القانونية أحد أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بقيام الحق في تحريك الدعوى ذاتها، ويترتب عليه – عند ثبوته – انعدام الخصومة الجنائية منذ بدايتها. يظهر هذا الدفع في الجرائم التي يتوقف تحريكها قانونًا على شكوى مسبقة من المجني عليه أو وكيله الخاص طبقًا لنص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي الجرائم التي يعتبر فيها رضا المجني عليه شرطًا جوهريًا لمساءلة المتهم جنائيًا.


 الأساس التشريعي للدفع

تنص المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

“لا يجوز أن تُرفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم الآتية… وتُقبل الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها.”

ويُفهم من هذا النص أن المشرّع قرر قيدًا زمنيًا على مباشرة الدعوى، بحيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهة المتهم دون تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وفاعلها.

وبناء عليه، فإن انتفاء الشكوى أو فوات ميعادها يؤديان إلى سقوط الحق في تحريك الدعوى، ويصبح كل إجراء اتخذته النيابة العامة أو مأمورو الضبط القضائي باطلًا وغير ذي أثر.


 طبيعة الدفع: دفع جوهري يتصل بقيام الدعوى

الدفع ببطلان مباشرة الدعوى لعدم تقديم الشكوى في الميعاد ليس دفعًا شكليًا عادياً، وإنما دفع متعلق بقيام الدعوى ذاتها، أي أنه يكشف عن:

  • عدم انعقاد الخصومة الجنائية

  • انتفاء أحد شروط تحريك الدعوى

  • بطلان الإجراءات اللاحقة كافة

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:
“تحريك الدعوى الجنائية بغير شكوى ممن يملكها في الجرائم التي يتطلب القانون فيها ذلك يجعل الدعوى غير مقبولة لانعدام شرط من شروط صحتها.”


 شروط صحة الشكوى

لكي تقوم الدعوى صحيحة، وضع القانون شروطًا أساسية للشكوى، أهمها:

1. أن تصدر من المجني عليه أو وكيله الخاص

ويُشترط أن يكون التوكيل خاصًا وليس عامًا.

2. تقديم الشكوى خلال الميعاد القانوني

ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها.
ويعد التاريخان معًا بداية حساب المدة.

3. أن تكون الشكوى صريحة

أي تتضمن إرادة واضحة في تحريك الدعوى، دون تردد أو غموض.

4. تقديمها إلى الجهة المختصة

الشرطة – النيابة العامة – أو القاضي المختص.


 آثار عدم تقديم الشكوى خلال المدة المقررة

يترتب على عدم تقديم الشكوى في ميعادها:

  1. سقوط الحق في تحريك الدعوى

  2. بطلان كافة الإجراءات اللاحقة

  3. عدم قبول الدعوى الجنائية شكلاً

  4. انعدام ولاية النيابة العامة على الاتهام

  5. إلزام المحكمة بالقضاء بعدم القبول من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع المتهم بذلك

وقد قضت محكمة النقض بأن:
“سقوط الحق في الشكوى يسقط معه الحق في تحريك الدعوى الجنائية، ولو باشر المتهم اعترافاً لاحقاً بالجريمة.”


 الحكمة من تقييد الدعوى بمدة محددة للشكوى

قرر المشرّع هذا القيد تحقيقًا لاعتبارات اجتماعية وقانونية، منها:

  • أن بعض الجرائم بسيطة لا تستلزم تدخل الدولة إلا إذا طلب المجني عليه.

  • منح المجني عليه فرصة للتروي قبل الزج بالمتهم في الإجراءات الجنائية.

  • حماية الروابط الاجتماعية والعائلية التي قد تتأثر بملاحقة جنائية.

  • غلق باب الابتزاز أو التهديد الذي قد يُمارَس بعد مضي وقت طويل.


 حالات استثنائية على تقديم الشكوى

هناك بعض الحالات التي قد يتغير فيها حساب الميعاد أو صفة مقدم الشكوى، منها:

  • عدم الأهلية: يمكن للولي أو الوصي تقديم الشكوى.

  • المجني عليه القاصر: يبدأ الميعاد من تاريخ بلوغه إذا لم يقدم وليه الشكوى.

  • عدم العلم بالجريمة أو الجاني: لا يبدأ الميعاد إلا بالعلم اليقيني وليس الظني.


 كيفية صياغة الدفع أمام المحكمة

تُصاغ دفوع الدفاع عادة على النحو التالي:

“ندفع ببطلان مباشرة الدعوى الجنائية لعدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة قانونًا طبقًا لنص المادة 3 إجراءات جنائية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.”

ويُفضل إرفاق:

  • تاريخ الواقعة

  • تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها

  • ما يثبت عدم تقديم شكوى خلال المدة


 أمثلة عملية

قد يتضح الدفع في حالات مثل:

  • نزاعات أسرية تتعلق بجرائم سب أو قذف.

  • خلافات تجارية أو مالية تستوجب شكوى مباشرة.

  • جرائم الامتناع عن رد منقولات الزوجية.

  • جرائم إعطاء شيك بدون رصيد في بعض الظروف الخاصة.

في هذه الحالات، إذا لم يقدم المجني عليه شكواه خلال ثلاثة أشهر، تنتهي الخصومة بقوة القانون.

 الخلاصة الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

يُعد الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة من أهم الدفوع التي تضمن حماية المتهم من الإجراءات التي تبدأ بغير سند صحيح من القانون، كما أنه يرسخ مبدأ قانونيًا مهمًا مؤداه:

“لا دعوى جنائية بدون شكوى صحيحة في الجرائم التي يتطلب القانون فيها ذلك.”

وهو دفع جوهري يمكن أن يترتب عليه إنهاء الدعوى برمتها، لما له من اتصال وثيق بقيام الحق في تحريك الدعوى وليس مجرد شكل من أشكال الإجراءات.

أحكام نقض الدفع ببطلان مباشرة الدعوى بسبب عدم تقديم الشكوى من المجني عليه خلال المدة المقررة

هل يشترط في الشكوى إجراء خاص :

لا يشترط في الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي.

نقض جلسة ١٩٥٦/٢/٦ س ۷ ق ٤٧ ص ۱۳۸)

الشكوى والادعاء المباشر :

من المقرر أن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.

( نقض جلسة ١٩٧٦/١/٢٦ س ٢٧ ق ٢٦ ص ٨٣٤ )

إشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات لا يمس حق المدعي المدني أو من ينوب عنه في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة.

( نقض جلسة ١٩٨٠/٤/٢١ ص ٣١ ق ١٠٣ ص ٥٤٤ )

إشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية، لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة – ولو بدون شكوى سابقة – في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون، لان الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.

( نقض جلسة ١٩٧٠/٤/٦ س ۲۱ ق ١٣١ ص ٥٥٢ )

من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها، هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة اشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة اشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلا عن انه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها.

( نقض جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۱ س ۳۰ ق ۲۳ ص ۱۳۰)

إشتراط المادة (۳) إجراءات صدور توكيل خاص من المجني عليه في حالة تقديم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بها لا ينسحب على الادعاء المباشر.

( نقض جلسة ۱۹۸٧/٤/٢٦ س ۳۸ ق ١١٠ ص ٦٤٥ )

من المستقر عليه فقها وقضاء أن المجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لان الادعاء المباشر في خلال الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر هو بمثابة شكوى فله أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون.

( نقض جلسة ۱۹۷۹/۳/۱۲ س ۳۰ ق ۷۰ ص ۳۳۸ )

متى قدم الزوج شكواه في جريمة الزنا فان الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعيا بحق مدني.

( ١٩٤١/٥/١٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٢٥٩ ص ٤٨١ )

إشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة من أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.

( نقض جلسة ١٩٦٥/٦/٢١ س ١٦ ق ١٢٠ ص ٦١١ )

أمثلة من حالات الشكوى :

أن المادة (۳۱۲) من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء.

وإذا كانت الغاية من كل من هذا الحد وذاك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص.

( نقض جلسة ١٩٧٤/٦/١٦ س ٢٥ ق ١٢٧ ص ٥٩٦ )

جريمة امتناع المحكوم عليه بنفقة عن الدفع رغم قدرته عليه لمدة ثلاثة اشهر بعد التنبيه عليه بذلك المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) عقوبات لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة (٣٤٧) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا للمادة الأولى من القانون رقم ٩٢ لسنة ۱۹۳۷ .

تعلق هذا الشرط بصحة تحريك الدعوى الجنائية يوجب على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها، إغفال الحكم ذلك قولا بان للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي خطا في تطبيق القانون.

 ( نقض جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۳ س ٢٤ ق ٢٣٠ ص ۱۱۲۰ )

جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد – الذي وضعته المادة (٣١٢) عقوبات – على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد، لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص.

 ( نقض جلسة ۱۹۸۳/٥/٢٢ س ٣٤ ق ١٣٣ ص ٦٦٠ )

تضع المادة (۳۱۲) عقوبات قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه، و إذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فانه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع، فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائيا عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه عملاً بنص المادة (۳۱۲) سالفة الذكر يتعين أن يقضى ببراءته من التهمه.

 ( نقض جلسة ۱۹۵۸/۱۱/۱۰ س ٣٤ ق ١٩٥ ص ٩٧٢ )

التقنين المدني يفرق في القرابة بين قرابة مباشرة وهي قرابة الأصول والفروع وفيها تقوم الصلة بين اثنين يتسلسل أحدهما من الآخر، كقرابة الأب وأب الأب وان علا والابن وابن الابن وان نزل، وقرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي وفيها لا يتسلسل أحد من الآخر وإن جمعهما أصل مشترك.

لما كان ذلك وكان حكم المادة (۳۱۲) عقوبات قد ورد استثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع في تطبيقه أو تفسيره وينبغي قصره على أضيق نطاق، سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب لتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم.

لما كان ذلك، وكانت قرابة الطاعن للمجني عليه (العم) لا تعتبر في حكم القانون قرابة اصل بفرع فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بالتنازل عن الشكوى ورفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق وصحيحالقانون.

(نقض جلسة ۱۹۸۳/۱۱/۲۲ س ٣٤ ق ۱۹۵ ص ۹۷۲)

جريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لان الركن المادي المكون لها هو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط أجنبي بالزوجة لغرض الزنا، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني ومتصل جريمة واحدة في نظر الشارع مادام قد انتظمتها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه.

و لما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط – في التقدم بالشكوى – من تاريخ العلم بالجريمة فان مدة الثلاثة اشهر تجري حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الأئمة لا من يوم انتهاء أعمال التتابع.

( نقض جلسة ١٩٨٥/٥/٩ س ٣٦ ق ١١٢ ص ٦٣١ )

لما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من عناصر الدعوى أن زنا الطاعنة لم يكن بعلم زوجها ورضاه، فلا يسقط حقه في طلب محاكمتها. وتقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو انتفائه أمر موكول إلى قاضي الموضوع.

( نقض جلسة ١٩٨٥/٥/٩ س ٣٦ ق ١١٢ ص ٦٣١ )

من المقر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا.

( نقض جلسة ١٩٨٥/٥/٩ س ٣٦ ق ١١٢ ص ٦٣١ )

إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى بمقتضى المادة (۳۷۰) عقوبات ذلك بان القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام

جريمة الزنا.

( نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۳۱ س ٢٩ ق ٢٠٤ ص ٩٨٦ )

من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه يتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا في حالة تمام الزنا.

( نقض جلسة ١٩٧٩/٦/٤) س ٣٠ ق ١٣٤ ص ٦٣٠ )

الحكمة التي بغاها الشارع من غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها – لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه في ما فرضه الشارع لحمياته وعائلته.

 ( نقض جلسة ١٩٦٥/٢/١٥ س ١٦ ق ٢٨ ص ١٢٤)

إن المادتين (۲۷۳)، (۲۷۷) من قانون العقوبات إذا قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم نقصد بكلمة دعوى إلا أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.

( ١٩٤١/٥/١٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٢٥٩ ص ٤٧١ )

إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما تكون من الزوج، أي انه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ، فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة (٢٣٥) عقوبات أن يبلغ عنها.

( ۱٩٣٣/٣/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٩٧ ص ١٤٨ )

إذا كان المتهم قد دخل المسكن بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد منه دائما مادام لم ينفذ بالفعل، أما إذا كان قد نفذ ونمت جريمة الزنا فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلاعند قيام بلاغ من الزوج عنها.

( ١١/٦/ ۱۹۳۹ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٦ ص ٨ )

جريمة دخول منزل المنصوص عليها في المادة (٣٢٤) عقوبات۹۹ إن من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله. فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة (٣٢٤) عقوبات أو طلبت النيابة ذلك لابد من تناول مسالة الزنا ولو جملة.

وإذا كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل إن الأجدى بالقانون وحكمة التشريع أن يقال أن عدم التجزئة الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك مادام

رفعها على الزوجة قد استحال يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل مادام أحد أركانها هو قصد الإجرام، ومادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا.

(١٩٣٣/٣/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ ق ٩٧ ص ١٤٨)

محو جريمة الزوجة – بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا -وزوال أثرها لسبب ما قبل صدور حكم بات يؤسس عليه محو جريمة الشريك.

 ( نقض جلسة ۱۹۸۰/۱۱/۱۳ س ۳۱ ق ۱۹۲ ص ۹۹۵)

لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا اصليا وهي الزوجة ويعد الثاني شريكا وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فان التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا.

وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن بشان إغفال الحكم توقيع عقوبة الزنا على المجني عليها وشركائها فيها – وهو من بينهم – يكون غير سديد في القانون.

( نقض جلسة ۱۹۸۲/۲/۸ س ۳۳ ق ٣٤ ص ۱۷۳)

تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة في جريمة الزنا يوجب استفادة الشريك منه.

الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد الموظف العام دون إذن عن جرائم وظيفية

المستشار القانوني الأقدر على إسقاط الدعاوى المقيدة بالشكوى عبر الثغرات الإجرائية – المحامي محمد منيب

يبرز المحامي محمد منيب كأحد أبرز المتخصصين في مصر في توظيف الثغرات الإجرائية لإبطال السير في القضايا المقيدة بالشكوى، مستندًا إلى فهم عميق لشرط الميعاد وآثار فواته في قانون الإجراءات الجنائية.

يعتمد الأستاذ محمد منيب على تحليل دقيق لمراحل تحريك الدعوى، والبحث في مدى صحة الشكوى وتاريخ تقديمها، مما يجعله قادرًا على تقديم دفع قوي ببطلان مباشرة الدعوى لعدم تقديم الشكوى خلال المدة القانونية، وهو ما يغير كثيرًا من موازين الملفات الجنائية ويحقق للموكلين نتائج مذهلة.

وبفضل حضوره القانوني الفعّال ومحتواه المتوافق مع محركات البحث، أصبح اسم محمد منيب المحامي مرجعًا للموكلين الذين يبحثون عن دفاع حاسم واستراتيجية تعتمد على قوة النص القانوني ودقّة التطبيق.

مقر مكتب محمد منيب المستشار القانوني

للتواصل مع المستشار و تحديد موعد الإستشارة القانونية

الاتصال على الأرقام الأتيـــــــــــة:.

01223232529  –  01006321774 

error: