الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر الأهلية
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر الأهلية
يشترط قانون المرافعات أن تتوافر في أطراف الخصومة أهلية التقاضي حتى تنعقد الدعوى صحيحة، إذ لا يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يباشر إجراءات التقاضي بنفسه، وإنما يجب أن يقوم بذلك من ينوب عنه قانوناً كالولي أو الوصي أو القيم.
فإذا رُفعت الدعوى أو اتُخذ إجراء قضائي من شخص لا تتوافر فيه الأهلية المقررة قانوناً، كان الإجراء باطلاً لصدوره من غير ذي صفة صحيحة، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى باعتباره متعلقاً بالنظام العام، بل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ويهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق ناقصي الأهلية وضمان صحة وسلامة الخصومة القضائية.
سن الأهلية في التشريع المصري
حدد التشريع المصري سن الأهلية الكاملة ببلوغ الشخص سن الحادية والعشرين ميلادية كاملة، حيث يكون عندئذ متمتعاً بالأهلية اللازمة لمباشرة حقوقه المدنية وإبرام التصرفات القانونية ومباشرة إجراءات التقاضي.
أما قبل هذا السن فيُعتبر الشخص ناقص الأهلية، فلا يجوز له مباشرة التصرفات إلا في الحدود التي يجيزها القانون كالتصرفات النافعة نفعاً محضاً أو الأعمال التي يجيزها له الولي أو الوصي.
وقد حرص المشرع على هذا التنظيم حمايةً للقاصرين وضماناً لاستقرار المعاملات، مع تقرير بطلان التصرفات الصادرة من غير ذي أهلية أو ناقصها متى جاوزت حدود الإذن القانوني.
إختلاف سلطة النائب القانوني في الخصومة عن سلطته في إبرام التصرفات القانونية
النائب القانوني، كولي أو وصي أو قيم، يتمتع بسلطتين متميزتين تختلف كل منهما عن الأخرى. فسلطته في الخصومة القضائية مقصورة على تمثيل ناقص الأهلية أو عديمها أمام القضاء ورفع الدعاوى والدفاع فيها بما يضمن حماية حقوقه، وهي سلطة إجرائية تستمد وجودها من نصوص قانون المرافعات.
أما سلطته في إبرام التصرفات القانونية فتخضع لقواعد القانون المدني، حيث يُشترط في بعض التصرفات الحصول على إذن قضائي مسبق، خاصة إذا تعلقت بالتصرفات الضارة أو التي قد تُعرض أموال القاصر للخطر.
وبذلك فإن مجال سلطة النائب في الخصومة أوسع وأيسر من سلطته في التصرفات القانونية، حمايةً للمصلحة الفضلى لعديم الأهلية أو ناقصها وضماناً لاستقرار التعاملات.
الأهلية في الدعاوى المستعجلة
تُعد الأهلية شرطاً جوهرياً لقبول الدعوى المستعجلة، شأنها شأن سائر الدعاوى الأخرى، إذ لا يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها رفع الدعوى بنفسه، وإنما يجب أن يباشرها النائب القانوني عنه كالولي أو الوصي أو القيم.
ويشترط في رافع الدعوى المستعجلة أن يكون كامل الأهلية للتقاضي حتى تنعقد الخصومة صحيحة، وإلا كان الإجراء باطلاً لصدوره من غير ذي صفة قانونية صحيحة.
غير أن طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تقوم على درء الخطر العاجل وحماية الحقوق المؤقتة لا تُعفي من شرط الأهلية، بل تجعل تحققها أكثر لزوماً ضماناً لصحة وسرعة الفصل فيها.
توافر الأهلية فيمن يوجه إليه العمل الإجرائي
يشترط قانون المرافعات أن تتوافر الأهلية فيمن يُوجَّه إليه العمل الإجرائي حتى ينتج أثره القانوني الصحيح. فالتبليغات والإعلانات وصحف الدعاوى يجب أن تُوجه إلى خصم كامل الأهلية أو من يمثله قانوناً، إذ لا يُعتد بالإجراء إذا وُجه إلى عديم الأهلية أو ناقصها مباشرة، ما لم يتسلمه النائب القانوني المختص كالولي أو الوصي أو القيم.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان وصول الأعمال الإجرائية إلى شخص قادر على فهمها والتصرف بمقتضاها، حمايةً لحقوق ناقصي الأهلية وعديميها، وضماناً لصحة الخصومة القضائية وسلامة الإجراءات.
أهلية المخاصمة ( التقاضي) في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس
تُعد دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس – مثل دعاوى الحضانة، والولاية، والوصاية، وسائر ما يتصل بشؤون القصر – من الدعاوى التي يشترط فيها توافر أهلية التقاضي بصورة خاصة.
فلا يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يباشر هذه الدعاوى بنفسه، وإنما يباشرها عنه نائبه القانوني كالولي أو الوصي أو القيم، بوصفه صاحب الصفة في إدارة شؤون القاصر والدفاع عن حقوقه.
وقد أكد القضاء أن المخاصمة في هذه الدعاوى لا تنعقد صحيحة إلا بتوافر الأهلية أو بتمثيل صحيح من النائب، باعتبار أن موضوعها يمس النظام العام ويتعلق بحماية مصالح القصر وضمان رعايتهم.
تكييف الدفع الناشئ عن نقص الأهلية في التقاضي
يُعد الدفع المبني على نقص الأهلية في التقاضي من الدفوع الشكلية التي تتعلق بصحة انعقاد الخصومة، إذ يشترط أن يباشر الدعوى أو يتلقى إجراءاتها من تتوافر فيه الأهلية القانونية أو من يمثله نائب قانوني صحيح.
ويترتب على نقص الأهلية بطلان صحيفة الدعوى أو الإجراء القضائي لصدوره من غير ذي صفة صحيحة، غير أن هذا البطلان لا يُعد مطلقاً بل هو نسبي، فيجوز تصحيحه بتمثيل صحيح أثناء سير الخصومة.
ويعتبر الدفع بنقص الأهلية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، تحقيقاً لضمان سلامة الإجراءات وحماية لحقوق ناقصي الأهلية.
عدم تعلق الدفع بنقص الأهلية بالنظام العام
الأصل أن الدفع المبني على نقص الأهلية في التقاضي لا يُعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لأنه شرع لحماية مصلحة خاصة هي مصلحة ناقص الأهلية نفسه، ولا يهدف إلى حماية اعتبارات عامة تتصل بالنظام القانوني للدعوى.
لذلك فإن التمسك به يقتصر على من شرع لمصلحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ما لم يُبدَ أمامها.
كما أن هذا الدفع يسقط إذا لم يتمسك به الخصم في الوقت المناسب، أو إذا صحح النائب القانوني تمثيل ناقص الأهلية أثناء سير الخصومة، فيتحقق بذلك الغرض من الإجراء وتستقيم الدعوى.
أثر الحكم في الدفع بنقص الأهلية
يترتب على الحكم الصادر في الدفع بنقص الأهلية بطلان صحيفة الدعوى أو الإجراء الذي تم اتخاذه من غير ذي أهلية صحيحة، باعتبار أن الخصومة لم تنعقد ابتداءً على وجه صحيح. ويقتصر أثر هذا البطلان على الإجراء المعيب وحده دون أن يمتد بالضرورة إلى باقي الإجراءات، ما لم تكن مرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ولا يحوز الحكم في هذا الدفع حجية مطلقة، إذ يجوز إعادة رفع الدعوى متى تم تصحيح الأهلية أو باشرها النائب القانوني المختص.
وبذلك يكون أثر الحكم كاشفاً لا منشئاً، لأنه يقرر انعدام الأثر القانوني للإجراء منذ صدوره، مع إتاحة الفرصة لتدارك العيب وتحريك الخصومة من جديد بتمثيل صحيح.
تصحيح البطلان
أجاز قانون المرافعات تصحيح البطلان إذا كان الإجراء قد شابه عيب في الشكل أو افتقد شرطاً من شروط صحته، متى أمكن تدارك هذا العيب دون الإضرار بمصلحة الخصوم.
فالبطلان لا يُقصد به تعطيل الخصومة وإنما ضمان سلامة الإجراءات، لذلك أجاز المشرع تصحيحه بتحقيق الغاية منه، مثل تصحيح إعلان الخصم بطريقة صحيحة بعد بطلان الإعلان الأول، أو مباشرة النائب القانوني للإجراءات بعد صدورها من ناقص الأهلية.
ويترتب على التصحيح زوال العيب بأثر رجعي، وكأن الإجراء قد وقع صحيحاً منذ البداية، بما يضمن استقرار الخصومة وعدم إهدار الجهد والوقت.
زوال صفة النائب القانون أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة
إذا زالت صفة النائب القانوني عن الخصم أثناء سير الدعوى – كعزل الوصي أو انتهاء ولاية الولي أو سقوط ولاية القيم – دون إخطار المحكمة بذلك، فإن الإجراءات التي يباشرها النائب بعد زوال صفته تكون باطلة لصدورها من غير ذي صفة صحيحة.
غير أن هذا البطلان لا يُفترض من تلقاء نفسه، بل يتعين التمسك به ممن له مصلحة فيه، إذ لا تملك المحكمة القضاء به إلا إذا أُثير أمامها.
ويظل ما اتخذ من إجراءات قبل زوال الصفة صحيحاً ونافذاً، أما ما يتم بعده فيمكن تصحيحه إذا حضر النائب الجديد وأقر ما تم من إجراءات حفاظاً على استقرار الخصومة.
رفع الطعن في الحكم من ناقص الأهلية أو عديمها أو رفعه عليه إذا زال سبب نقص الأهليةأو إنعدمها
الأصل أن ناقص الأهلية أو عديمها لا يملك مباشرة إجراءات الطعن في الأحكام بنفسه، وإنما يقوم بذلك نائبه القانوني كالولي أو الوصي أو القيم.
غير أنه إذا زال سبب نقص الأهلية أو انعدامها – كبلوغ القاصر سن الرشد أو رفع الحجر عنه – جاز له رفع الطعن بنفسه خلال الميعاد المقرر قانوناً، ويُعتد بالطعن المقدم منه صحيحاً باعتباره أصبح كامل الأهلية للتقاضي.
وكذلك الحال إذا رُفع الطعن عليه قبل زوال سبب نقص الأهلية أو انعدامها، ثم اكتملت أهليته أثناء نظر الطعن، فيتابع الإجراءات بنفسه دون حاجة إلى تدخل النائب القانوني، ضماناً لاستمرار الخصومة بصورة صحيحة ومنسجمة مع مركزه القانوني الجديد.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
محامي شاطر في قضايا المرافعات و صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية
إذا كنت تبحث عن محامي شاطر في قضايا المرافعات يمتلك خبرة عميقة في إدارة الدعاوى أمام جميع درجات التقاضي، فإن المحامي محمد منيب هو الخيار الأمثل.
يتميز بخبرة واسعة في صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، والتصدي للدفوع الشكلية مثل البطلان وعدم الاختصاص وسقوط الخصومة، مع إلمام كامل بقانون المرافعات وأحكام القضاء المستقر.
بفضل مهارته في إدارة الخصومة القضائية باحترافية، استطاع أن يحقق أفضل النتائج لعملائه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية.
فإذا كنت ترغب في محامٍ شاطر يضمن لك دفاعاً قوياً وحماية لحقوقك، فإن محمد منيب المحامي هو اختيارك الأول.
مقر مكتب محمد منيب محامي مصر
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني