الدفع بإنقضاء الإلتزام
الدفع بإنقضاء الإلتزام بانقضاء خمس عشر سنه
اوالدفع بسقوط الالتزام بمضي المده لمخالفه ماورد بنص الماده 374مدني
مادة ٣٧٤ يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة
فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية”
تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالاعفاء منها . اثره . صيرورتها دينا عاديا
سقوط الحق في طلب استردادها بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ صدور قرار الاعفاء .
عدم جو از قياس ماحصل بغير حق تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد . علة ذلك
وفي ذلك قضت محكمة النقض : المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه ان كان تحصيل تلك الضرائب
والرسوم بحق ثم صدر قرار لاحق بالاعفاء من هذه الضريبة او ذلك الرسم او بالغاء التعليمات الخاصة بتحصيله –
فلا يصح ان يواجه الممول بحكم المادة ۳۷۷ / ۲ سالفة الذكر حتى تاريخ صدور القرار لام ماحصل حتى هذا التاريخ
بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعد صدور القرار المذكوريكون بغير حق ولذاك يصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه
بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى وهى خمسة عشر عاما ولا يجوز قياس حالة ماتحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ،
بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد ذلك ان نص المادة ٣٧٧ / ٢ من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع
فيه بطريق القياس.
الطعن رقم ٧٣٦ لسنة ٥٩ ق جلسة 3/3/1996
الدفع بانقضاء الحق بالتقادم الخماسي
لانه من من الحقوق الدوريه المتجددة
او الدفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط لمخالفه ما ورد بنص الماده375مدني
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات. ٢ ) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
الدفع بالتقادم الخمسى مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الاخلاء لبيان مقدار الاجرة المتبقية فى ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه
وفي ذلك قضت محكمة النقض
المقرر – وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض انه يتعين على الحكم ان يفصل في الدفع بالتقادم الخمسى
بالنسبة للاجرة باعتباره مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الاخلاء المعروض حتى يتبين مقدار الاجرة المتبقية
في ذمة المستاجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه ”
(الطعن رقم 1590لسنه 65ق جلسه7/1/1996)
الدفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي
الدفع بسقوط الحق بالتقادم إستنادا الى نص المادة ۳۷۷ مدنى المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١١
مادة ۳۷۷ ١ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية
من نهاية السنة التي تستحق عنها وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي
حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة 2-مادة ۳۷۷ ١ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم
المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفى الرسوم المستحقة
عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة
تقادمه بثلاث سنوات تبدا من يوم دفعها دون توقف على علم لممول بحقه في الرد . م ۳۷۷ مدنی
وفي ذلك قضت محكمة النقض الدفع بإنقضاء الإلتزام
النص فى الفقرة الثانية من المادة ۳۷۷ من القانون المدنى
على ان يتقادم بثلاث سنوات ايضا فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها –
يدل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – ان التقادم في هذه الحالة يبدا من يوم دفع الرسوم المطالب بردها
ودون توقف على علم الممول بحق فى الرد ذلك ان حكم هذه المادة يعتبر استثناء واردا على القاعدة العامة المنصوص عليها
في المادة ۱۸۷ من القانون المدنى والتي تقضي بان سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدا من اليوم
الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد
( الطعن رقم ٢٧٢٥ لسنة ٦٠ ق جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤٨ ص)
أفضل مكتب قضايا مدني في مصر
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر
خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر
كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات
صنف أفضل محامي مدني وإيجارات فى مصر
الدفع بإنقضاء الإلتزام
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب