التعويض عن الضرر فى المسؤلية الشخصية
العمل غير المشروع المسؤلية عن الأعمال الشخصية
مادة 163 كل خطا سبب ضررا للأخر يلزم من ارتكبه بالتعويض
المذكرة المشروع التمهيدي لنص المادة 163 من القانون المدني
التعويض عن الضرر فى المسؤلية الشخصية
فلا بد إذن من توافر خطأ ، وضرر ثم علاقة سببية بينهما ، ويعنى لفظ (الخطا) في هذا المقام عن سائر النعوت
والكني التي تخطر للبعض فهو يتناول القط السلبي (الامتناع) والفعل الايجابي ،
وتتصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ
لتقدير القاضي موهو يسترشد في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الاضرار من عناصر التوجيه
فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوى فيها الخطأ
ويقتضى هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب إعماله بذلك عناية الرجل الحريس تعويض الإصابة التي تحدث للعامل
الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسال عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، لابد أن يكون التعويض عنها
نامناً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ بشأن التأمين الاجتماعي
فإذا عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة – مخالفة هذا النظر كان ناشئاً خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك
حكم نقض عن التعويض عن الضرر 163 مدنى
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ
في تطبيق القانون فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامم مع المتسبب المطعون ضده الثاني
رغم تأييده الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب
“رب العمل” إعمالاً لحكم المادة 163 من القانون المدني بما يتعارض وحكم المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنة 1975 والتي تحظر التمسك قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر
وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. عن خطأ وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 68 من
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه “لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه
التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر
كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت من جانبه ”
تدل على أن الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام
قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه وإن خلص إلى ثبوت خطأ رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني –
إلا أنه انتهى إلى إلزام الهيئة الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض
إستنادا إلى أحكام القانون المدني وهو ما يتنافى مع حكم المادة 68 سالفة البيان مما يعيب الحكم
ويوجب نقضه لهذا السبب
نقض مدنى – الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٥/٥/٣ ٢٠٠
فوائد – الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر، ولا يسري قانون التجارة
رقم 17 لسنة ١٩٩٩ على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص – قضاء الحكم المطعون
فيه بالزام مصلحه الجمارك بالفوائد القانونية عن العمل غير المشروع بواقع 5 % باعتبار أن التزامها
بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجاري ودون أن يكون 4 % باعتبار أنه مدني –
خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك. … المحكمة:- نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول – أن الحكم المطعون
فيه إذ أيد الحكم تدائي في قضائه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد واحتسابه
للفائدة وبواقع 5 % حال أن إلتزامها بالفوائد هو التزام مدني باعتباره تعويضاً عن خطأ تقصيري
وتسري الفوائد عنه بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع
هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد 163 وما بعدها ولا يمتد إليها صفة
العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون
العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا
ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة (٢٠) من قانون التجارة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1999 فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية
كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 4 % باعتبار أن التزامها هو التزام مدني وليس تجارياً،
كما أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه
“إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء
به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية
وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها” يدل وعلى
ما يبين من الأعمال التحضيرية لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة “وقت الطلب” والتي استبدلت بعبارة ”
وقت نشوء الالتزام الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة
على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية وأن الفوائد تحتسب عن الفعل
غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في
قضائه على التزام الطاعنة – مصلحة الجمارك – بالفوائد القانونية بنسبة 5 % باعتبار أن التزامها
بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجاري فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة
القضائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
نقض مدنى – الطعن رقم ٢٨ لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۰٥/٤/٢٨)
عناصر المسئولية المدنية الخطأ والضرر وعلاقة السببية
لما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من
إرتكبه بالتعويض” ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية الخطأ والضرر وعلاقة السببية
وكان خطأ المتهمين هي قد تمثل في الفعل العمدي وهو طعن المجنى عليه – مورث المدعين بالحقوق المدنية
بالسكين وقد تسبب هذا الخطأ في إلحاق الضرر بالمجنى عليه، وهو إصابته بالاصابات التي أدت إلى وفاته،
وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ أن خطأ المتهمين – سالفي الذكر – السالف بيانه – هو الذي
أدى مباشرة إلى وفاة المجنى عليه، وهي النتيجة المترتبة على ذلك الفعل، ولما كان ذلك الخطأ
قد سبب بدوره للمدعين بالحقوق المدنية ضرراً بوفاة مورثهم،فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلبهم