التطليق للزواج من أخرى في قانون الأحوال الشخصية
في قانون الأحوال الشخصية، يُجيز التشريع للزوجة طلب التطليق إذا تضررت من زواج زوجها بامرأة أخرى، وذلك استنادًا إلى مبدأ “الضرر” الذي لا تستطيع معه استمرار الحياة الزوجية. فإذا تزوج الزوج من أخرى وأدى ذلك إلى وقوع ضرر مادي أو معنوي على الزوجة الأولى، فلها الحق في رفع دعوى تطليق، ويعود تقدير هذا الضرر إلى المحكمة.
لا يشترط القانون مجرد الزواج بأخرى كسبب كافٍ للتطليق، بل يجب أن تثبت الزوجة أن هذا الزواج تسبب لها في ضرر فعلي، مثل الإهمال، سوء المعاملة، التمييز بين الزوجات، أو التأثير السلبي على حياتها الزوجية والنفسية. وإذا اقتنعت المحكمة بوجود هذا الضرر، فإنها تحكم بالتطليق حفاظًا على حقوق الزوجة وكرامتها، وفقًا لما يقرره القانون لتحقيق العدل بين الطرفين.
النص القانوني :
تنظّم المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام التطليق للزواج بأخرى؛ حيث تنص على أنه: «ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
المصدر التشريعي للمادة من أحكام الفقه الإسلامي :
المصدر التشريعي لأحكام التطليق للضرر، بما في ذلك التطليق للزواج من أخرى، مستمد من أحكام الفقه الإسلامي، حيث أقر الفقهاء حق الزوجة في طلب التطليق إذا لحق بها ضرر من زواج زوجها بامرأة أخرى، وذلك استنادًا إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي ترفع الضرر وتحقق العدل.
ويستند هذا الحكم إلى قول الله تعالى: “فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ” (البقرة: 229)، وقوله تعالى: “وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” (النساء: 19)، مما يدل على وجوب معاملة الزوجة بالمعروف، وعدم الإضرار بها. كما أن الفقهاء من المذاهب المختلفة أجازوا التطليق للضرر استنادًا إلى القاعدة الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار”، وهي قاعدة أصيلة في الشريعة تمنع إلحاق الأذى بالآخرين.
وبناءً على هذه المبادئ، تبنّت قوانين الأحوال الشخصية هذا الحكم، وأقرت حق الزوجة في طلب التطليق إذا أثبتت وقوع ضرر حقيقي من زواج زوجها بأخرى، مع ترك تقدير الضرر للمحكمة وفقًا لظروف كل حالة.
شروط التطليق للزواج بأخرى من قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر زواج الرجل بزوجة أخرى سببًا مشروعًا للزوجة الأولى لطلب التطليق، ولكن ليس بمجرد الزواج الثاني فقط، بل يجب أن تتوفر شروط محددة حتى تقبل المحكمة دعواها وتحكم بالتطليق، وهذه الشروط هي:
1. أن يلحق الزواج بأخرى ضررًا بالزوجة الأولى :
- لا يكفي أن يتزوج الزوج بامرأة أخرى حتى تحصل الزوجة الأولى على التطليق، بل يجب أن تُثبت أن هذا الزواج قد تسبب لها في ضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا.
- يتمثل الضرر في الإهمال، سوء المعاملة، عدم المساواة في الحقوق، التقصير في النفقة، أو أي سلوك يؤثر سلبًا على حياتها الزوجية ونفسيتها.
2. عدم رضا الزوجة الأولى أو عدم علمها بالزواج الثاني :
- إذا تبيّن أن الزوجة الأولى وافقت على الزواج الثاني أو كانت تعلم به منذ البداية ولم تعترض، فقد يكون ذلك سببًا لرفض دعواها بالتطليق، إلا إذا ثبت لاحقًا أنه تسبب لها في ضرر فعلي.
3. أن ترفع الزوجة دعوى التطليق خلال مدة محددة :
- يحدد القانون عادة مدة زمنية يمكن للزوجة أن ترفع خلالها دعوى التطليق بعد علمها بزواج زوجها بأخرى. فإذا تأخرت دون مبرر، فقد تفقد حقها في التطليق لهذا السبب.
4. سلطة القاضي في تقدير الضرر :
- القاضي هو من يقرر ما إذا كان الضرر الواقع على الزوجة الأولى بسبب الزواج الثاني كافيًا للتطليق أم لا، ويستند إلى الأدلة المقدمة من الزوجة مثل الشهادات، المستندات، وأي وقائع تثبت الإضرار بها.
خلاصة قانونية:
التطليق بسبب الزواج بأخرى ليس حقًا تلقائيًا للزوجة الأولى، بل يجب عليها إثبات الضرر الذي لحق بها من هذا الزواج. فإذا تحقق ذلك، فإن المحكمة تحكم بالتطليق بائنًا حفاظًا على حقوقها وكرامتها.
لا يشترط عدم مشروعية الغاية من الزواج الثاني :
في قانون الأحوال الشخصية، لا يُشترط أن يكون الزواج الثاني للزوج قائمًا على غاية غير مشروعة حتى تتمكن الزوجة الأولى من طلب التطليق للزواج بأخرى. أي أن الزوج قد يكون قد تزوج ثانية لأسباب مشروعة، مثل الرغبة في الإنجاب أو تحقيق مصلحة عائلية، ومع ذلك يظل للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق إذا لحق بها ضرر فعلي من هذا الزواج.
أساس هذا المبدأ:
- الأصل أن تعدد الزوجات مباح شرعًا وقانونًا، وبالتالي لا يُشترط أن تكون الغاية من الزواج الثاني غير مشروعة حتى تستطيع الزوجة الأولى طلب الطلاق.
- لكن إذا ترتب على الزواج الثاني ضرر مادي أو معنوي للزوجة الأولى، فلها الحق في رفع دعوى التطليق، بغض النظر عن سبب زواج زوجها من أخرى.
تطبيق هذا المبدأ عمليًا:
- إذا تزوج الزوج بامرأة أخرى دون التقصير في حقوق الزوجة الأولى ولم يُسبب لها ضررًا واضحًا، قد لا يُقبل طلبها بالتطليق.
- أما إذا ترتب على الزواج الثاني إهمال، سوء معاملة، تمييز بين الزوجتين في الحقوق، أو أي نوع من الضرر المعتبر قانونًا، فحينها يكون للزوجة الأولى الحق في طلب التطليق.
خلاصة قانونية:
لا يُشترط أن يكون الهدف من الزواج الثاني غير مشروع حتى يكون للزوجة الأولى حق في التطليق، ولكن العبرة بوقوع الضرر الفعلي عليها، والذي يُقدّره القاضي بناءً على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة.
تطليق الزوجة طلقة بائنة في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، إذا قضت المحكمة بالتطليق للضرر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة، فإن الطلاق يكون طلقة بائنة، أي أنه يزيل رابطة الزوجية نهائيًا ولا يحق للزوج إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين إذا رغبت في ذلك.
ويختلف التطليق البائن عن الطلاق الرجعي، حيث لا يملك الزوج في الطلاق البائن حق مراجعة الزوجة خلال العدة، إلا بعقد جديد وبموافقتها. ويهدف هذا الحكم إلى حماية حقوق الزوجة ومنحها حرية القرار بعد ثبوت الضرر أو السبب الذي استدعى الطلاق.
كما أن التطليق للضرر أو لأي عيب مستحكم يجعل الطلاق بائنًا حفاظًا على مصلحة الزوجة، ولمنع أي إجبار على العودة إلى حياة زوجية تسببت في ضررها.
إثبات الضرر في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يُعد إثبات الضرر شرطًا أساسيًا لقبول دعوى التطليق للضرر، حيث لا يُحكم بالتطليق إلا إذا ثبت وقوع ضرر جسيم يجعل العشرة بين الزوجين غير ممكنة. ويكون إثبات الضرر بطرق متعددة، تخضع لتقدير القاضي وفقًا لظروف كل قضية.
طرق إثبات الضرر:
- شهادة الشهود:
- يمكن للزوجة الاستعانة بشهود لإثبات تعرضها للضرر، سواء كان ذلك إيذاءً بدنيًا، سوء معاملة، هجرًا، امتناعًا عن النفقة، أو غير ذلك من الأضرار.
- يجب أن تكون الشهادة واضحة ومتوافقة مع الوقائع المدعاة، وأن يكون الشهود مطلعين مباشرة على وقائع الضرر.
- المستندات والوثائق الرسمية:
- مثل التقارير الطبية التي تثبت تعرض الزوجة للعنف أو الاعتداء.
- محاضر الشرطة إذا كانت هناك شكاوى سابقة من الزوجة ضد الزوج بسبب سوء المعاملة.
- رسائل أو تسجيلات تدعم ادعاء الزوجة إذا كانت مشروعة قانونًا.
- الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج:
- إذا كان الزوج قد أُدين بحكم جنائي نهائي في وقائع تتعلق بالضرر، مثل الضرب أو التعدي، فهذا الحكم يُعتبر دليلًا قويًا أمام محكمة الأحوال الشخصية.
- إقرار الزوج بالضرر:
- إذا أقر الزوج بأي صورة من الصور (شفهيًا أو كتابيًا) بإلحاقه الضرر بزوجته، فيمكن للمحكمة الأخذ بإقراره كدليل لإثبات الضرر.
سلطة القاضي في تقدير الضرر:
- القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة المقدمة من الزوجة، ويحق له رفض الدعوى إذا لم يقتنع بأن الضرر بلغ حدًا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
- إذا ثبت الضرر، فإن القاضي يحكم بالتطليق بائنًا حفاظًا على مصلحة الزوجة ومنعًا لاستمرار الضرر.
خلاصة قانونية:
إثبات الضرر في دعوى التطليق يتطلب تقديم أدلة قوية ومقبولة أمام المحكمة، سواء بالشهادة، المستندات، أو الأحكام القضائية. ويظل القاضي هو صاحب القرار النهائي في تقدير الضرر ومدى استحالة العشرة الزوجية بسببه.
إثبات زواج الرجل بأخرى في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، إذا أرادت الزوجة الأولى رفع دعوى التطليق للضرر بسبب زواج الزوج بأخرى، فيجب عليها إثبات وقوع الزواج الثاني، حيث لا يُعتد بمجرد الشك أو الادعاء غير المدعوم بأدلة.
طرق إثبات الزواج الثاني:
- الوثائق الرسمية:
- عقد الزواج الرسمي إذا تمكنت الزوجة من الحصول عليه.
- شهادة رسمية من السجل المدني أو الجهات المختصة تثبت أن الزوج متزوج بأخرى.
- شهادة الشهود:
- يمكن الاستعانة بشهود عاينوا الزواج الثاني أو لديهم علم يقيني به، مثل أقارب الزوج أو معارفه الذين حضروا الزواج.
- يجب أن تكون الشهادة متطابقة ومتسقة لتكون مقبولة أمام المحكمة.
- إقرار الزوج:
- إذا أقر الزوج أمام المحكمة أو في أي مستند رسمي بزواجه الثاني، يُعتبر ذلك دليلًا قاطعًا على صحة الزواج.
- القرائن القوية:
- مثل ظهور الزوج علنًا مع الزوجة الثانية ووجود أدلة مادية على الزواج، كالإقامة المشتركة أو المعاملات المالية بينهما.
- تقديم الزوجة الثانية نفسها كزوجة رسمية أمام جهات رسمية أو اجتماعية.
أهمية إثبات الزواج الثاني:
- إذا ثبت الزواج بأخرى، لا يعني ذلك مباشرة التطليق للضرر، بل يجب على الزوجة الأولى إثبات الضرر الذي لحق بها من هذا الزواج حتى تحكم المحكمة لها بالتطليق.
- القاضي يملك سلطة تقديرية في تقدير الضرر، فإذا تبين أن الزواج الثاني لم يؤثر سلبًا على الزوجة الأولى، قد لا يحكم لها بالتطليق.
خلاصة قانونية التطليق للزواج من أخرى:
إثبات زواج الرجل بأخرى يتطلب أدلة قاطعة، سواء كانت رسمية، شهادات، أو إقرار الزوج. وإذا ثبت الزواج، يجب على الزوجة إثبات الضرر الذي وقع عليها للحصول على حكم بالتطليق البائن.
تجدد حق الزوجة في طلب التطليق :
في قانون الأحوال الشخصية، يُمنح للزوجة حق تجدد طلب التطليق في حال استمر تعرضها للضرر أو حدوث ضرر جديد بعد صدور حكم سابق بعدم التطليق. بمعنى أنه إذا كانت الزوجة قد رفعت دعوى تطليق للضرر ولم تُقبل الدعوى في البداية، ولكنها تعرضت بعد ذلك لضرر جديد أو استمر الضرر السابق، يحق لها أن تُجدد طلبها أمام المحكمة.
يستند هذا الحق إلى مبدأ أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمعاملة الحسنة، وإذا لم تتحقق هذه الشروط وحدث ضرر متجدد، فلا يجوز للزوجة أن تُجبر على استمرار العلاقة الزوجية. المحكمة تقوم بتقييم هذا الضرر بناءً على الأدلة والشهادات الجديدة التي قد تقدمها الزوجة، وإذا ثبت لها وجود ضرر جديد أو استمرار للضرر، فإنها قد تقضي بالتطليق مجددًا.
عدم علم الزوجة الجديدة بزواج الزوج من سواها :
في قانون الأحوال الشخصية، يُعَدُّ عدم علم الزوجة الجديدة بزواج الزوج من أخرى مسألة ذات تبعات قانونية وأخلاقية.
فالقانون يلزم الزوج بالإفصاح عن زواجه السابق عند إبرام عقد الزواج الجديد، وذلك لضمان تحقيق العدالة والشفافية بين الطرفين.
وفي بعض التشريعات، يحق للزوجة الجديدة طلب فسخ العقد إذا ثبت أن الزوج قد أخفى عنها زواجه الأول، باعتبار أن الإخفاء قد يشكل نوعًا من التدليس الذي يؤثر على رضاها بالزواج. كما أن بعض القوانين تفرض عقوبات على الزوج في حال تقديم بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات الزواج، وذلك لحماية حقوق الزوجات وضمان استقرار الأسرة.
تطليق الزوج الزوجة الأخرى أثناء دعوى التطليق :
في قانون الأحوال الشخصية، إذا قام الزوج بتطليق زوجته الأخرى أثناء نظر دعوى التطليق المرفوعة ضده، فإن ذلك لا يؤثر بالضرورة على سير الدعوى أو على حقوق الزوجة التي أقامت الدعوى.
فالقانون ينظر في أسباب التطليق والمبررات التي دفعت الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء، ويظل للزوجة المدعية الحق في استكمال دعواها والمطالبة بحقوقها مثل النفقة والمتعة وحضانة الأولاد إن وجدت.
كما أن قيام الزوج بتطليق الزوجة الأخرى قد يُفسَّر في بعض الحالات كمحاولة للالتفاف على الدعوى أو التأثير على مسارها، وهو ما تأخذه المحكمة في الاعتبار عند الفصل في القضية، لضمان عدم الإضرار بحقوق الزوجة المدعية.
إلتزامات الزوج و الموثق في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يلتزم الزوج بعدة واجبات قانونية تجاه زوجته، من بينها النفقة، المساكنة بالمعروف، وحسن المعاشرة. كما يجب عليه توفير المسكن المناسب وتحمل المسؤولية المالية للأسرة وفقًا لإمكانياته.
بالإضافة إلى ذلك، يترتب عليه احترام حقوق الزوجة الشرعية والمساهمة في تربية الأبناء ورعايتهم.
أما الموثق، فيلتزم بالتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية عند توثيق عقد الزواج، مثل تحقق الأهلية، رضا الطرفين، وسداد المهر.
كما يلتزم بتوثيق العقد بشكل رسمي في السجلات المعتمدة والتأكد من عدم وجود أي موانع قانونية للزواج، مثل زواج أحد الطرفين بآخر أو وجود صلة قرابة محرّمة شرعًا. ويساعد الموثق في حفظ حقوق الزوجين، مما يسهم في تقليل النزاعات وضمان تطبيق القانون.
اولا : إلتزامات الزوج غي قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يترتب على الزوج مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق الزوجة والأبناء.
ومن أهم هذه الالتزامات الإنفاق على الزوجة والأبناء بما يشمل توفير المسكن والمأكل والملبس والرعاية الصحية والتعليم، وفقًا لحالة الزوج المادية.
كما يلتزم الزوج بحسن المعاشرة ومعاملة الزوجة بالمعروف، وعدم الإضرار بها ماديًا أو معنويًا. ويشمل ذلك احترام حقوقها في الاستقلال الشخصي وعدم التعسف في استعمال حق الطلاق. وفي حال تعدد الزوجات، يلتزم الزوج بالعدل بينهن في النفقة والمعاملة، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وإذا أخلَّ الزوج بهذه الالتزامات، يكون للزوجة حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها القانونية.
جزاء إخلال الزوج بالتزاماتة في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يترتب على إخلال الزوج بالتزاماته القانونية تجاه زوجته وأسرته عدة جزاءات، وفقًا لطبيعة الإخلال.
فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق دون مبرر، يجوز للزوجة رفع دعوى نفقة، ويُلزم الزوج بدفعها بأثر رجعي، كما قد تصل العقوبة إلى الحبس في بعض الحالات.
وإذا أساء الزوج المعاشرة أو أضر بزوجته نفسيًا أو جسديًا، يحق لها طلب التطليق للضرر، ويكون لها حقوقها المالية مثل المتعة والمؤخر. وفي حالات الهجر أو الامتناع عن توفير المسكن، يمكن للزوجة اللجوء إلى القضاء لإجبار الزوج على الوفاء بالتزاماته أو الحصول على حكم بالطلاق، مع ما يترتب عليه من حقوق. وتعد هذه الجزاءات وسيلة لضمان حماية حقوق الزوجة وتحقيق العدالة داخل الأسرة.
ثانيا : إلتزامات الموثق في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يلتزم الموثق بعدة واجبات قانونية لضمان صحة وسلامة عقود الزواج والطلاق، ومن أهم هذه الالتزامات التحقق من توافر الأهلية القانونية للطرفين، والتأكد من رضا الزوجين الكامل دون إكراه، والتثبت من عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون إتمام العقد.
كما يجب عليه تسجيل العقود في السجلات الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وإخطار الجهات المختصة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الموثق مسؤولية توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على العقد للطرفين، لضمان الشفافية وحماية الحقوق الزوجية. ويُعد أي إخلال بهذه الالتزامات مخالفة قانونية قد تعرضه للمساءلة القانونية.
جزاء إخلال الموثق بالتزماتة في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، يلتزم الموثق باتباع الإجراءات القانونية الدقيقة عند توثيق عقود الزواج والطلاق وغيرها من المعاملات الشرعية، وأي إخلال بهذه الالتزامات قد يعرضه للمساءلة القانونية.
فإذا قام الموثق بتوثيق عقد زواج دون استيفاء الشروط القانونية، مثل عدم التحقق من أهلية الزوجين أو عدم إثبات الزواج السابق للزوج، فإنه قد يُعرِّض نفسه لعقوبات تأديبية وجزائية، والتي قد تشمل الغرامة أو الوقف عن العمل أو حتى المساءلة الجنائية في بعض الحالات.
كما يتحمل الموثق المسؤولية المدنية إذا تسبب إهماله أو خطؤه في إلحاق ضرر بأي من أطراف العقد، ويجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك الإخلال.
مخالفة التطليق للزواج بأخرى لأحكام الشريعة الأسلامية :
في قانون الأحوال الشخصية المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، يُشترط أن يكون الطلاق مستندًا إلى أسباب مشروعة ومقبولة، وليس وسيلة للتحايل على الأحكام الشرعية.
ومن صور ذلك أن يقوم الزوج بتطليق زوجته من أجل الزواج بأخرى دون سبب مشروع، خاصة إذا كان التطليق بقصد الإضرار بالزوجة الأولى أو التحايل على شرط عدم التعدد في العقد. مثل هذا التصرف قد يُعَدُّ تعسفًا في استعمال حق الطلاق، وهو ما تأخذه بعض القوانين في الاعتبار، حيث تمنح الزوجة المطلقة تعويضًا عن الضرر الواقع عليها، سواء من خلال نفقة المتعة أو التعويض المادي، وفقًا لظروف الطلاق وسوء نية الزوج.
كما أن بعض التشريعات تضع قيودًا على الطلاق التعسفي لحماية حقوق الزوجة ومنع الإضرار بها دون مبرر شرعي.
مدى دستورية المادة ( 11 مكررا ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 :
تنص المادة 11 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على ضرورة إخطار الزوجة الأولى عند زواج الزوج بأخرى، ومنح الزوجة الحق في طلب الطلاق إذا لحق بها ضرر من هذا الزواج. وقد أثيرت تساؤلات حول مدى دستورية هذه المادة، خاصة فيما يتعلق بتوافقها مع مبادئ المساواة والحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور.
يرى البعض أن هذه المادة تحقق التوازن بين حقوق الزوج في الزواج بأخرى وفقًا للشريعة الإسلامية، وبين حقوق الزوجة في تجنب الضرر، مما يجعلها متوافقة مع الدستور الذي يكفل حماية الأسرة وحقوق المرأة. فيما يرى آخرون أنها قد تتعارض مع بعض المبادئ الدستورية، مثل حرية التعاقد وحق الرجل في الزواج وفقًا لأحكام الشريعة دون قيود إضافية. وقد حُسمت هذه المسألة في عدة أحكام قضائية أكدت أن الهدف من المادة هو حماية الزوجة من الضرر وليس منع التعدد في حد ذاته، مما يجعلها متماشية مع الدستور والعدالة الاجتماعية.
مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى اسرة
كما أنه حاصل على ماجستير في القانون ودراسات عليا في القانون الخاص، مما يجعله قادرًا على التعامل مع أعقد القضايا وتحقيق أفضل النتائج لموكليه.
المستشار محمد منيب المحامى، خبرة 20 سنة فى قضايا الطلاق والأسرة خبير قوانين الأحوال الشخصية.
✔ ماجستير القانون الدولى
✔ معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
✔ دراسات عليا القانون الخاص