الإثراء بلا سبب، دفع غير المستحق والفضالة

الإثراء بلا سبب، دفع غير المستحق والفضالة في القانون المدني المصري

نيتعرض فى تلك المقالة الحديث عن الاثراء ومعناه زيادة مال الشخص على حساب شخص أخر بدون اى سبب مشروع، فيستوجب علية التعويض.

ثم بيان الدفع غير المستحق فى القانون المدني المصرى، و الفضالة تعريفها وأحكامها فى القانون المدني المصري

الإثراء بلا سبب، دفع غير المستحق والفضالة

الأثراء بلا سبب على حساب الغير

مادة ١٧٩ – كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثراء فيما بعد.

تقادم دعوى التعويض عن الثراء بلا سبب

مادة ١٨٠ – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

دفع غير المستحق فى القانون المصري

مادة ١٨١ – (١) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.

(٢) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.

مادة ١٨٢ – يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.

مادة ١٨٣ – (١) يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.

(٢) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.

مادة ١٨٤من القانون المدني

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.

مادة ١٨٥ – (١) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما تسلم.

(٢) اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها، أو التى قصر فى جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية.

(٣) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يرم رفع الدعوى.

مادة ١٨٦ – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى به.
مادة ١٨٧ – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الدعوى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

 

الفضالة في القانون المدني المصري

مادة ١٨٨ – الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

مادة ١٨٩ – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شان غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.

مادة ١٩٠ – تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.

مادة ١٩١

يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسة

كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

مادة ١٩٢ – (١) يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى

ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

(٢) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه

دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.

(٣) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.

مادة ١٩٣ من القانون المدني المصري

يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.

مادة ١٩٤ – (١) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة ٧١٧ فقرة ٢.

(٢) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

مادة ١٩٥ – يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادى

ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات

التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية

والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر

الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

مادة ١٩٦ – (١) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته

إلا بالقدر الذى أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.

(٢) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

مادة ١٩٧ – تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه

كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

تابعونا على صفحتنا على الفيس بوك

error: