اعلان الشخص التجارى ومقر ادارة الاعمال
مادة 42 من القانون المدني
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المنطقة بهذه التجارة أو الحرفة .
اعلان الشخص التجارى ومقر ادارة الاعمال
وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدني فان المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة . ومن الثابت أن النص
في المادة 53 من القانون على أن الشركات التي يكون إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي ” أي موطنها” هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية ،
والنص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة
بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص – طبيعيا كان أو اعتباريا – موجودا في الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر ، اعتبر المكان الذي فيه هذا النشاط موطنا له في كل ما يتعلق بهذا النشاط ،
والمادة 41 من القانون المدني تجيز – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع
من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما في موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقى النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.
نقض مدنى طعن رقم ٣٥١٤ لسنـة 60 ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٤ س ٤٥ ص ١٥٢٧
اعلان الشركات الاجنبية التى لها مقر فى مصر
والنص في المادة 13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة
بها إلى هذا الفرع أو الوكيل ، فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلي لشخص
طبيعيا كان أو اعتباريا – موجودا في الخارج ولكن يباشر نشاطا تجاريا أو حرفة في مصر
اعتبر المكان الذي فيه هذا النشاط موطنا له في كل ما يتعلق بهذا النشاط ،
ميعاد المسافة للموطن خارج مصر
مفاد نص المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أن للطاعن متى كان موطنه في الخارج
أن يضيف لميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ستون يوماً، ويقصد بالموطن – إذا كان الطاعن شخصاً طبيعياً
في حساب ميعاد المسافة إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلي المبين في نصوص القانون المدني،
سواء كان موطنه العام المنصوص عليه في المادة 40 أو موطن أعماله المنصوص عليه في المادة 41
أو موطن من ينوب عنه قانوناً عند الغيبة ونقص الأهلية المنصوص عليه في المادة ٤٢،
ولا يقصد به موطن الطاعن المختار، لأن المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين الخصوم
حتى يستفيدوا من ميعاد الطعن كاملا ً فأضاف مدة نظير ما يقتضيه الانتقال من الموطن الأصلي
حيث يقيم الطاعن فعلاً – إلى قلم كتاب المحكمة المتخذ فيه إجراءات رفع الطعن،
ولقد جعل المشرع مواعيد الطعن تتعلق بالنظام العام، فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص المادة ٢١٥ مرافعات
فلا يستقيم أن تتأثر بمجرد إرادة الطاعن باتخاذه موطناً مختاراً، كما أوجب المشرع في المادة ٢١٣ مرافعات
أن يتم إعلان الحكم المجرى لميعاد الطعن في الموطن الأصلي مستبعداً الموطن المختار، وطالما لم يعتد المشرع
بالإعلان في الموطن المختار مجرياً لميعاد الطعن فلا ينبغي اعتباره عند حساب ميعاد المسافة، ويؤكد
هذا النظر أن المادة 17 من قانون المرافعات بعد أن بينت في فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه
في الخارج عادت فنصت في فقرتها الثالثة على ما يلي “ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية
أثناء وجوده بها، وإنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها
ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في الخارج “قالاستثناء الوارد بالنص يدل على
أن الإعلان قد يصح في مكان ما لسبب أو لآخر ومع ذلك يتعين حساب ميعاد المسافة من الموطن الأصلي دون
مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم الإعلان للشخص نفسه دون سواه ويشترط
أن يتم الإعلان في داخل الجمهورية ذاتها، وحتى في هذه الحالة يكون للقاضي أن يضيف ميعاد مسافة على
النحو المبين بالنص فقد يقتضي الأمر رجوع الطاعن إلى موطنه، فالعبرة دائماً بالموطن الأصلي ولا يستثنى
من ذلك إلا أن يعلن الطاعن في مراحل التقاضي السابقة عند تخليه عن موطنه الأصلي واختياره لموطن بديل
ففي هذه الحالة يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تخل وكذلك لو تعددت المواطن الأصلية فإن العبرة
هي بالموطن الذي اتخذه لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن.
الطعن رقم ٢٥٠٠ ـ لسنـة 67 ق – جلسة ٢٦ / ۱۱ / ۲۰۰۱ – س٥٢ – ج ۲ – ص ۱۱۸۷
اعلان الحكم على العنوان المدون بالصحيفة
أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات على أن: “يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وفي المادة 40 من القانون المدني على أن:
“الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة …. وفي المادة 41 من ذات القانون على أنه:
“يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الإعمال المتعلقة بهذه
التجارة أو الحرفة فكل ذلك يدل على أن المشرع قد أعتد بالتصوير الواقعي للموطن فلم يفرق بين الموطن
ومحل الإقامة العادي وجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط في الموطن
أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد وإضافة للموطن الأصلي أعتبر المشرع المحل
أو مركز إدارة نشاط التاجر أو الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه
أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها طالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره
الواقعي الذي يدلل عليه بأن يكون المكان هو مركز نشاط التاجر أو الحرفي الذي يتواجد به على نحو يتوافر
به شرط الإعتياد ويدير منه أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري
أو الحرفي كالمخازن وأشباهها – التي لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لإدارة الأعمال
وإنما يكون الموطن الذي يصح الإعلان فيه هو مكان إدارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أو الحرفي على وجه يتحقق به شرط الإعتياد.
الطعن رقم ۲۰۰ – لسنـه ٧٠ ق – جلسة۲۰۰۱/۱/۸
اعلان صحف الدعاوى والاحكام لشركات القطاع العام
إذ كانت شركات القطاع العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وشركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة
ملكية خاصة وتعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ذلك أن القانون لم يخولها شيئا من خصائص السلطة العامة
أو امتيازاتها كحق التنفيذ وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثم فهي ليست من أشخاص القانون العام
وإنما هي من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها شركة اتحادية
تساهم الدولة في رأسمالها بنصيب ومن ثم تعد من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الاعتبارية العامة
فلا تسرى ضريبة المرتبات على ما تؤديه لعمالها المقيمين في الخارج عن أعمال أديت خارج البلاد وكان الطاعن
بصفته لا ينازع في أن المكافآت موضوع النزاع حصل عليها احد عمال المطعون ضدها عن أعمال قام بها
في الخارج أثناء إقامته خارج البلاد ومن ثم لا تمرى عليها الضريبة على المرتبات.
الطعن رقم ٥٥٧٤ – لسنـة 7 ق – جلسه ۱/٢١/ ۲۰۰۰ – س ٥١ – ج 1 – ص٢٢٤٦
يصح الاعلان على الموطن الاصلى وعلى وموطن العمل
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له بجانب
موطنه الأصلي إعمالا لحكم المادة 41 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد استخلص مما جاء بأوراق الرسالة التي استوردتها الطاعنة من الخارج أن موطنها هو ما ورد بتلك
الأوراق والذي قامت المصلحة المطعون ضدها بإعلان الطاعنة فيه بصحيفة الدعوى، وإذ لم تقدم الطاعنة
ما يدل على علم الأولى بموطن آخر لها، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه لموطن الطاعنة على
النحو السالف بيانه استخلاصا سائغا وله أصله الثابت بالأوراق.
نقض مدني طعن ٢٧١ لسنه ٥٨ ق جلسه ٥ /١٢/١٩٩٤
ملخص اعلان الشخص التجارى ومقر ادارة الاعمال
وضحنا فى مقالتنا هذة طرق الاعلان الصحيح لصحف الدعاوى والاحكام القضائية واوراق المحضرين فى القانون المصري.
محامي قضايا تجارية فى مصر
- المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير قضايا تجارية فى مصر
- خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
- ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
- المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.