استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري
مادة ١٥٩
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
شرح المادة 159 استحالة تنفيذ العقد وفسخ العقد
جاء بمذكرة المشروع التمهيدي
الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل
له اتخلف سببه ولهذه العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير ما حاجة إلى التقاضي بل
وبغير إعذار متى وضعت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا …. ثن يقضى بالتعويض تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة
راجعة إلى خطأ المدين أو تقصيره أو إلى سبب أجنبي لابد له فيه .
المادتان ۲۱٦ ، ۲۲۱ من التقنين المدني – يقدر القاضي التعويض اذا لم يكن مقدرا في العقد أو نص القانون
– يتعيم عند تقدير التعويض نقصى وجود الخطأ المشترك وأثره – يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض
أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه – نتيجة ذلك: لا يتقاضى
المضرور في كل الأحوال تعويضا كاملا بل يتحمل نصيبة من المسئولية إذا كان هناك ما يدعو الى ذلك مثال:
امتناع الشركة من جانبها عن التفريد في المواعيد المحددة بالعقد والموافقة الاستيرادية وطوال فترة سريان
فتح الاعتماد حتى سقوط الموافقات الاستيرادية واستحالة اتفيذ الالتزام – مساهمة الشركة في استحالة
تنفيذ العقد بقوات المواعيد المحدد لتنفيذه – فسخ العقد – اساس ذلك: المادة ١٥٩ من التقنين المدني –
من الامور المسلمة في العقود سواء كانت إدارية أو مدنية أن الخطأ المقدى هو عدم قيام المدين بتنفيذ
التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب – يستوى في ذلك أن يكون عدم التفيذ ناشنا عن عنده او عن إهماله أو فعله دون عند أو إهمال – تطبيق.
( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٤٧٤ لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٩٢/٥/١٢ س ٣٧ ص ١٣٧٦ )
النص في المادة ٥٦٩ / ١ من القانون المدنى على أنه ” إذا هلكت العين المؤجرة أناء الإيجار هلاكاً كلياً إنفسخ
العقد من تلقاء نفسه ” هذا النص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي نقضى بإنفساخ العقد لإستحالة التنفيذ
الراجع إلى إنعدام المحل لهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً و من
ثم ينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، وتقرر المادة ۱۵۹ من القانون المدنى القاعدة العامة في
هذا الصدد إذ تقول . في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه
الإلتزامات المقابله له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه . و المشرع في النسين سالفي الذكر لم يميز بين
ما إذا كان الهلاك غير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم القانون و بين ما إذا كان الهلاك راجعاً إلى
خطأ المؤجر فيجوز للمستأجر طلب الفسخ قضاء بل جعل الحكم في الحالتين واحد هو إنفساخ العقد بحكم
القانون و ترتيباً على ذلك يكون لكل من الطرفين طلب الإنفساخ و يعتبر العقد مصوخاً من وقت الهلاك
و لا حاجة إلى حكم بذلك و إن صدر مثل هذا الحكم فإنما يكون مقرراً لهلاك العين وانفساخ العقد
و بؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد بأنه قد تهلك العين هلاكاً كلياً
سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات اللازمة لحفظ العين أو بخطأ المؤجر أو المستأجر أو بقوة قاهرة
و في كل هذه الأحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه لإنعدام المحل و هذا هو المقرر في قضاء النقض
في أحكامه الأخيرة إذ جرى على أن هلاك العين المؤجرة ملاكاً كلياً يؤدى إلى انفساخ عقد الإيجار
من تلقاء نفسه أياً كان السبب فى هذا الهلاك و لو كان ذلك بسبب المؤجر و لا يجبر
على إعادة العين إلى أصلها .
(الطعن رقم ١٨٨٦ لسنة ٥٤ ق – جلسة ١٩٩١/٥/٠٩ س ٤٢ ص ١٠٤٨)
استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقاً المادة ١٥٩ من
القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ أحد المتعاقدين بسبب أجنبي .
و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ،
و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذي استمال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة
في العقد الملزم للجانبين ، إذ كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه
قد إنتهى إلى هذه النتيجة حين ذهب إلى استحقاق الغير العقار النزاع بالشفعة يقتضى عقد البيع الصادر بنات
من الطاعن و بالتالي فإنه يلزم برد الثمن إلى المطعون ضدهما بالتطبيق للمادة ١٦٠ من القانون المدنى ،
و كان ما إستخلصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه و لا مخالفة فيه للقانون ،
فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة ٦/٢١ – ١٩٩ س ٤١ ص ٢٣٧)
المقصود بدعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى
والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في تل الملكية ، والبائع لا يعفى من هذا الإلتزام
إلا إذا أصبح تنفيذه مستحيلاً ، فإذا كانت الإستحالة ترجع إلى سبب أجنبى لا يد للبائع فيه فإن الالتزام بنقل
الملكية ينقضي طبقاً للمادة ۳۷۳ من القانون المدنى و ينفسخ عقد البيع بسبب ذلك إعمالا لحكم
المادة ۱۰۹ من هذا القانون .
(الطعن رقم ٩٨٠ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۸۲/۱۲/٢ س ٣٣ ص ١١٠٤)
النسخ القانوني يقع عند القضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيذه، فالقضاء ما الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .
(الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٢/٢٢/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ۲۰۸۲)
اذا لم يوف احد المتعاقدين التزامة فسخ العقد لاستحالة التنفيذ
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ من التقنين المدني على أن ” في المعقود الملزمة للجانبين ،
إذ لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسفه …
” و النص في المادة ١٥٩ من ذات القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا نقضى التزام بسبب إستحالة
تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء
إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– من النصوص المكملة لإدارة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منها بنص القانون و يعتبر العقد متضمناً
له و لو خلا من إشتراطه و لا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح .
(الطعن رقم ١٩١٩ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٢/٢٢/ ۱۹۸۰ س ۳۱ ص ۲۰۸۲)
استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري
إذا كان الأصل في العقود – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد
المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما صراحة أو ضمناً
على رفع العقد والتقابل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد
الآخر بالتزام مستحيل طبقاً لنصوص المواد من ١٥٧ إلى ١٦٠ من القانون المدنى مما مؤداه أن الحق في طلب
حل الرابطة العقدية وفقا لهذه النصوص بإعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر
العقد متضمناً له ولو خلا من إشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح، وعقد القسمة شأنه في ذلك شأن سائر المقود التبادلية.
(طعن رقم ۲۳۸۱ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٤/٥ – س٤٦ – ج ١ ص ٥٨١ )
إنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إيذاء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب
الأصلى على حاله – تغيير سببه و الإضافة إليه و ذلك إعمالاً لنص المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات ، و لما كان الطاعن
قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدى البيع و إحتياطياً بفسخها مع رد التأمين
و التعويض – و قضت المحكمة برفض الدعوى – ثم تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت
بيع الأخشاب المبيعة إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان
من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني ، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن
أمام محكمة الإستئناف لا يحو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً
على محكمة الدرجة الأولى و هو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله و إن تعددت الأسباب التي
ركن إليها الطاعن ، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بإنفساخه و إن تغير مصدر الحق فيهما .
(الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢/١٧/ ١٩٨٠ س ۲۱ ص ٨٣٧)
المقصود باستحالة التنفيذ التى تؤدى الى فسخ العقد
عقد البيع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينفسخ حتما ومن تلقاء نفسه طبقا للمادة ۱۰۹ من القانون المدنى
بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب اجنبي ، و يترتب على الإنفساخ – ما يترتب على الفسخ من عودة
المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى استمال
تنفيذه عملاً بعيداً تحمل التبعة في العقد الملزم للجاديين و لما كان الحكم قد أثبت أن التزام مورث الطاعنين نقل
ملكية الطار المبيع المطعون عليه قد صار مستحيلاً بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعي عليه تنفيذا لحكم القانون
رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۹۱ – بتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية للفرد بما يزيد عن مائة فدان – فإنه يكون بذلك قد أثبت
ان استحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع لسبب أجنبي .
( الطعن رقم ١١٩ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٧/٤/٥ س ٢٨ ص ٩٠٩ )
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ينفسخ حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى
بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبي ، و يترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة
المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ويتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذي إستحال
تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين .
(الطعن رقم ٢٥٦ لسنة ٤٣ ق – جلسة ۱۹۷۷/۱/۱۱ س ۲۸ ص ۲۱۱)
فسخ العقد من تلقاء نفسة لإستحالة التنفيذ
عقد البيع ينفسخ حكماً و من تلقاء نفسه طبقا للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب إستحالة تنفيذ التزام أحد
المتعاقدين بسبب أجنبى . و يترتب على الإنفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة التي
كانا عليها قبل العقد و يتحمل تبعة الإستحالة في هذه الحالة المدين بالإلتزام الذى إستحال تنفيذه عملاً بمبدأ ت
حمل الشبية في العقد الملزم للجانبين. فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام البائع ” الطاعن بنقل ملكية العين
المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب الاستيلاء عليها لديه تنفيذاً للن الإصلاح الزراعى رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹٥٢ فإنه يكون
قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبي وإذ كان حصول الإستحالة لهذا السبب لا يعفى البائع
من رد الثمن الذى قبضه إذ أن هذا الثمن واجب رده فى جميعا الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم
القانون و ذلك بالتطبيق للمادة ١٦٠ من القانون المدني و يقع الغرم على البائع نتيجة تحمله التبعة فى انقضاء
التزامه الذي استحال عليه تنفيذه فإنه يكون غير منتج دفاع الطاعن بعدم وقوع خطأ منه و باصل المطعون ضدهم ” المشترين ” في تسجيل العقد أو إثبات تاريخه قبل ٢٣ يولية سنة١٩٥٢.
(الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٢٤ ق – جلسة ٢/٢٢/ ١٩٦٨ س ۱۹ ص ٣٤٥)
رد الثمن المدفوع فى استحالة التنفيذ وفسخ العقد
لئن كان حق المشترى في إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على أساس إسترداد ما دفع بغير حق
– الأمر الذى أكدته المادة ۱۸۲ من القانون المنشى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم
تنفيذا الزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ بعد
ذلك إلا أنه فى حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة ١٥٩ مدني – لاستحالة تنفيذ البائع إلتزامه بنقل
الملكية بسبب الاستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإسلاح الزراعى و منازعة البائع في حصول هذا
الانفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه
طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدني . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة
۱۸۷ من القانون المدني و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون
له أن يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها ود الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .
(الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٢٤ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٦٨ س ١٩ ص ٣٤٥)
القوة القاهرة واستحالة التنفيذ وفسخ التعاقد
لا يمنع قرار وزير الأوقاف رقم ۱۹ لسنه ١٩٤٦ الصادر إستناداً إلى القانون رقم ٣٦ لسنه ١٩٤٦ بشأن لائحة إجراءات
وزارة الأوقاف والذي ناط بالهيئة القضائية للوزارة القيام بجميع الإجراءات القانونية في القضايا التي ترفع منها أو عليها
، من أن تعهد تلك الوزارة إلى غير هيئتها القضائية بالقيام بمثل هذه الأعمال و من ثم فليس في أيلولة النظر على
الوقف إلى وزارة الأوقاف ، بموجب القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ ، و ما يتبع ذلك من إختصاص الهيئة القضائية للوزارة
بالقيام بالأعمال القضائية ، ما يعتبر فى [ حكم المادة ۳۷۳ من القانون المدنى ] ، قوة قاهرة يستحيل معها
على المحامى المتعاقد مع الوقف من قبل القيام بالتزامه حتى يمكن القول – تبعاً لذلك – إنقضاء التزام الوزارة
المقابل بالوفاء بالإجر إعمالاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني.
(الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٧ ق – جلسة ۱۱/۱/ ۱۹٦۲ س ١٣ ص ٩٤٨)
استحالة التنفيذ المادة 159 من القانون المدني المصري
محامي متمكن قضايا المدني والايجارات
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.