احكام محكمة النقض في قسمة المهايأة

احكام محكمة النقض في قسمة المهايأة

احكام محكمة النقض في قسمة المهايأة

طبيعة القانونية لعقد القسمة 

حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو إنفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا . المادتان ١٥٧ ، 160 مدنی . اعتبار العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه . عدم جاز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد منه إلا باتفاق صريح . سريان ذلك على عقد القسمة باعتباره من العقود التبادلية .

( الطعنان رقما ٢٣٨١ ، ٢٦٨٤ لسنة 60 ق جلسة ١٩٩٥/٤/٥ )

احكام محكمة النقض في قسمة المهايأة
احكام محكمة النقض في قسمة المهايأة

إذا كان الأصل في العقود – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين يفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الاتفاق بينهما صراحة أو ضمنا على رفع العقد والتقايل منه ليس هناك ما يحـول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو إنفساخه إذا لـم يـوف المتعاقد الآخر بالتزامه أو إذا أصبح تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا طبقا لنصوص المواد من 157 الى 160 من القانون المدني مما مؤداه أن الحق في طلب حل الرابطة العقدية وفقا لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإدارة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمانه منه أو الحـد من نطاقه إلا باتفاق صريح ، وعقد لقسمة شأنه سائر العقـود التبادلية .

” قسمة المهاياة وانقلابها الى قسمة نهائية ” تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود قسمة مهاباة بينه وبين المطعون ضده لورشة النزاع والشقة المخلفتين عن مورثهما اتفقا بموجبهما على أن يختص الأخير بالشقة وأن القسمة انقلبت إلى نهائية بمضي خمس عشر/۸۹۶ مدني طالبا تمكينه من إثبات ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه هله أخذا بإقرار الطاعن أمام الخبير بأن المطعون ضده حصة ميراثه في الورشة . فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ٥٢٨٥ لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۰/١١/٢١ )

ورثة المنتفع بارض الإصلاح الزراعي . بقوهم منتفين بأنصبتهم في الأرض على

الشيوع حتى يتم أيلولتها الى المستحق منهم اتفاقا أو قضاءا .

( الطعن رقم ١٧٨٨ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹٣/١/٢٧ )

ورثة المنتفع بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي يظلون جميعا منتفعين بانصبتهم في

الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحقين منهم اتفاقا أو قضاءا .

الحظر الوارد بالمادة العاشرة في ٥٢ لسنة 1940 . ماهيته . للمشترى لحصة شائعة أو محددة مفزرة قرار الموافقة على التقسيم . كسب ملكيتها بالتقادم الطويل . شرطه .

القاعدة النص في المادة العاشرة من القانون رقم ٥٢ لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء قبل إلغائة بالقانون رقم 3 لسنة ١٩٨٢ – يدل على أن المقصود بالحظر الذي عناء المشرع بهذا النص هو التصرفات في الأراضي المقسمة بالبيع أو التاجير أو التحكير قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم من وزير الشئون البلدية والقروية وإيداعه قلم الرهون ، وملي كان النص أنف البيان صريحا جلى المعنى قاطع الدلالة في الصراف حكم الحظر الوارد به بشان الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على تقسيمها من الجهة الإدارية المختصة الى التصرفات المبينة به بيان حصر دون سواها

كما لا يندرج تحت هذا الحظر حيازة أراضي التقسيم ، فتظل قابلة للحيازة حتى قبل صدور القرار المشار إليه ، فمن ثم فإنه يجوز للمشترية سنة طبقا للمالحصة شائعة أو محددة مفرزة من أرض التقسيم قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم حيارة الحصة المبيعة له . وكسب ملكيتها بالتقادم الطويل إذا استمرت حيازته لها مدة خمس عشر سنة واستوفت ساتر شرائطها رغم حظر التصرف له بالبيع وما قد يترتب عليه من بطلان ، وهذا النظر يتفق مع المفهوم الصحيح للتملك بالتقادم الطيل المنصوص عليه في المادة 968 من . القانون المدني

( الطعن رقم ٢٣٨٤ لسنة 51 ق جلسة 1990/11/15 )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: