احكام محكمة النقض في عقد الهبة

احكام محكمة النقض في عقد الهبة

احكام محكمة النقض في عقد الهبة

النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة – وفي الفقرة الثانية من المادة ٤۸۷ من القانون المدني علي أن – اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله (الهبة) – يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .
(المادة ٤۸۷ من القانون المدني)

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ع ۱ ص۷۳۲ )

 

 

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .
( المادة / ۲۳۷ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ص۷۳۲ )

 

 

العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت (الهبة)

كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه

وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة ٤۸٦ من القانون المدنى أن

(الهبة) عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع

أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين – ومن ثم تكون (الهبة) عقداً لابد فيه من إيجاب

وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز

ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب

من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب

ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين

سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله

من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .
( المادة ٤۸٦ ، ۱۵۰ من القانون المدنى )

( الطعنان رقما ۱٤۵۹ و ۱٤٦۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/٤ س۳٤ ص ۱۱۸)

 

احكام محكمة النقض في عقد الهبة
احكام محكمة النقض في عقد الهبة

تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة

وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة ٤۸۸ من القانون المدني

ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي

هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة (الهبة)

لمستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان ۱۵۰ ، ٤۸۸ مدنى )

( الطعن رقم ۸۷۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۱۳ س ۳۳ ص۵۱۷ )

 

 

يدل نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ ـ

وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات – فترة ريبة

بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلي شخص أصبح وارثاً خلالها

بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطلة بل تبقي

صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة ، فالمال الذي ينتقل بطريق (الهبة)

سائر التصرفات إلي أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة

ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلي النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون ۲۰۲ لسنة ٦۰ و ۹۳ لسنة ۱۹٦۱)

( الطعن رقم ۳۳۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۰/٦/۱۰ ص۱۷۲۲)

 

 

التمسك من الطاعن بأن عقد (الهبة) يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الاثبات التى تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء اثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
( م ۱ إثبات – وم ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى )

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱)

 

 

القانون المدنى قد نظم عقد (الهبة) تنظيما كاملا بالمواد ٤۸٦ ـ ۵۰٤ ، وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الايضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في (الهبة) من الشريعة الاسلامية ، فإن هذا لا يسوغ الخروج علي النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .
( م ۱ مدنى ) ( م ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى)

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱ )

 

 

لخلاف حول ما اذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت اليه من والده علي سبيل (الهبة) أم بطريق البيع هو في حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه وهل كان بيعا حقيقيا دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعا للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب في صورة عقد بيع وهو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية .
(م/ ٤۲ : ٤۸ مرافعات ، ۱۵۰ مدنى )

( الطعن رقم ۹۵۷ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۱۹)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر  mohamymasr

error: