احكام محكمة النقض في عقد المقاولة

احكام محكمة النقض في عقد المقاولة

احكام محكمة النقض في عقد المقاولة

قضاء النقض في عقد المقاولة

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص تكييف العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهم على ما قرره وكيل الطاعن أمام مكتب العمل من أنه أستغنى عن خدماتها بعدم حاجة العمل إليهما, وعلى أن الفارق الوحيد بين عقدي العمل والمقاوله هو وجود حق اللإدارة والإشراف في العقد الأول وإنعدامه في الثاني, وكانت هذه التقريرات التي عول عليها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يكشف عن حقيقة العلاقة القائمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون, فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه:

(جلسة 31/3/1962ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 مدني ـ 324)

لا يكفي لأعتبار عامل النول اليدوي مقاولا أن يستغل في بيته على نول خاص به أو جار بأيجار فإذا ثبت استمرار العلاقة بينه وبين رب العمل بصورة لا يتخللها انقطاع سوى الأنقطاع العادي, العادي, كان العقد عقد عمل.

(جلية 30/6/1959ـ مجلة القانون والأقتصاد ـ السنة 10ـ ص441)

حكم نقض فى تعريف عقد المقاولة

عرف المشرع المقاولة في نص المادة 646 مدني بأنها: عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر وأورد بالمواد التالية التزامات شاملة المهندس المعماري والمقاول على سواء ما لم يقتصر عمل المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولا إلا عن العيوب التي أتت منه وبين طريقة تحديد أجر كل منهما بما في ذلك أجر المهندس إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه, فإن المستفاد من ذلك

وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني في هذا الخصوص ـ أن المشرع أراد تنظيم عقد المقاولة لتلائم قواعده التطور الذي وصلت إليه أعمال المقاولات في صورها المختلفة, وأنه إنما أورد للقواعد المتعلقة بالمهندس المعماري ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة ومراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية المقاولات يندرج في صورها, وأن اختلاط ناحية الفكر بهذه الأعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل الأعمال المادية لا من قبيل التصرفات القانونية فلا يتغير بذلك وصف العقد من المقاولة إلى المقاولة إلى الوكالة مما يوجب تطبيق أحكام المقاولة عليه.

(نقض ـ جلسة 16/5/1967ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18ـ مدني ـ ص1005)

تعهد المقاول تنفيذ أعمال البناء في الموعد المتفق عليه التزام بتحقيق غاية , وإثبات رب المكل إخلال المقاول بهذا الألتزام هو إثبات للخطأ الذي تتحقق به المسئولية, ولا تنتفي مسئولية المقاول بإثبات أنه قد بذل ما في وسعه من جهد لتنفيذ التزامه.

(نقض ـ جلسة 28/12/1967ـ المرجع السابق ـ ص1916)

احكام محكمة النقض في عقد المقاولة
احكام محكمة النقض في عقد المقاولة

قضاء النقض في المقاولة

عرفت المادة 646 من القانون المدني المقاولة بأنها عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن يصنع شيئا

أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر وإذا كان يبين مما تم الأتفاق عليه في العقدين

موضوع الدعويين الأصليه والفرعية ـ أن الطرفين قد أفرغا فيها جميع عناصر عقد المقاولة

إذ وقع التراضي بينهما على الشيء المطلوب من المطعون عليه صنعه, وهو إقامة المبنى

والأجر الذي تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل, ولم يرد بأي منهما ما يدل على قيام المطعون عليه بالعمل تحت إشاف الطاعنين

أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما, وكان ما تعهد المطعون عليه بالقيام في كلا العقدين لم يتجاوز العمل المادي

هو محل المقاولة, في حين أن محل الوكالة هو دائما تصرف قانوني على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدني

فإنه لا يصح اعتبار العقدين سالفي الذكر عقدي وكالة ولا يغير من ذلك كون الطرفين يملكان العقار على الشيوع

إذ ليس من شأن هذه المشاركة أن تغير من صفة العقدين وأن تضفي على المطعون عليه صفة الوكيل

مع صراحة نصوصها في أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إبرام عقدي مقاولة ـ وإذ خالف الحكم المطعون

فيه هذا النظر, وكيف العقدين بأنهما عقدا وكالة, وأقامه قضائه في الدعويين الأصلية والفرعية على هذا الأساس

فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

(جلسة 9/3/1972ـ المرجع اليابق ـ السنة 23 مدني ـ ص386)

و قضت محكمة النقض في المقاولة

متى كان الحكم قد انتهى إلى إخلال الطاعن ـ رب العمل في عقد المقاولة ـ بالتزامه

من جراء تأخر في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب , فإن إعذاره

ا يكون واجبا على الدائن بعد فوات هذا الوقت , إذ لا ضرورة للأعذار بنص المادة 220 من القانون المدني

إذ أصبح تنفيذ الالتزام غير محدد بفعل المدين ـ وإذا كان الحكم

قد قضى بالتعويض الميتحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن

في دفاعه من ضرورة إعذار في هذه الحالة , فإنه لا يكون مشوبا بالقصور.

نظم المشرع عقد المقاولة بالمادة 646 وما بعدها من القانون المدني, وأورد

بهذه المواد القواعد المتعلقة بالمهندس المعماري باعتبار عمله في وضع التصميم

والمقايسة وفي مراقبة التنفيذ من نوع الأعمال المادية للمقاولات يندرج في صورها

وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته تشمل المهندس المعماري والمقاو

على سواء ما لم يقتصر على المهندس على وضع التصميم فلا يكون مسئولا إلا عن العيوب التي أتت منه

ومن ثم فإن ضمان المهندس المعماري أساسه عقد يبرم بينه وبين رب العمل يستوجب مسئوليتة عن أخطاء التصميم أو عيوب التنفيذ.

(جلسة 27/11/1974ـ المرجع السابق ـ السنة 24 ـ مدني ـ ص 1146)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – mohamymasr

error: