إكتساب الجسينة المصرية
إن القانون 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية أعطى الحق لوزير الداخلية فى منح الجنسية لأربعة حالات من االاجانب.
إكتساب الجسينة المصرية
الحاله الأولي
الأجنبى الذى وُلد لأم مصرية قبل 15 يوليو 2004، ما لم يصدر قرار من الوزير برفض طلب المنح
فيما يمتلك رئيس الجمهورية الحق فى منح الجنسية لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد.
وأن مَن وُلد بعد صدور القانون 154 لسنة 2014 لأم مصرية يُعامَل بقوة القانون كمصرى، بدون طلب منح.
الحاله الثانيه
الأجنبية المتزوجة من مصرى، حيث لها أن تتقدم بطلب لاكتساب جنسية زوجها بعد استيفاء المستندات القانونية اللازمة
ولها أن تكتسب الجنسية بعد عامين من إعلان الرغبة، ما لم يصدر قرار مسبب من الوزير بحرمانها من الحصول على الجنسية المصرية.
الحالة الثالثة
لأى أجنبى مكث فى البلاد مدة 10 سنوات سابقة ومتتالية أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية
بقرار يصدر من وزير الداخلية، فى حالة توافر عدة شروط، منها أن يكون بالغاً سن الرشد، وحَسَن السير والسلوك والسمعة
ومُلِمّاً باللغة العربية، وله وسيلة تعايش مشروعة فى البلاد، وغير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، إلا أن زيادة السكان فى مصر كانت سبباً فى عدم منح الجنسية لأجنبى، حتى إن توافرت فيه الشروط، ولذلك فإن منح الجنسية هو سلطة جوازية لوزير الداخلية طبقاً للمبدأ الفقهى المستَقَر عليه بأن الجنسية من أعمال السيادة، فله أن يمنح وله أن يمنع.
الحالة الرابعة
يجوز لرئيس الجمهورية منح الجنسية دون شروط لمَن قدم خدمات جليلة للبلاد أو رؤساء الطوائف الدينية.
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب