إستحقاق المحامي الأتعاب ولو جوزى بالمنع من مزاولة المهنة في القانون المدني
يستحق المحامي أتعابه عن الأعمال القانونية التي أنجزها فعليًا لصالح موكله قبل صدور جزاء المنع من مزاولة المهنة، ولو تم لاحقًا توقيع هذا الجزاء التأديبي عليه. فالعبرة في استحقاق الأجر تكون بتحقق العمل المتفق عليه أو جزء منه، وليس بصفة المحامي وقت المطالبة بالأتعاب. ومتى ثبت أن المحامي قد قام بعمل قانوني مشروع قبل منعه من مزاولة المهنة، فإن له أن يطالب بالأتعاب المستحقة عنه، سواء كان هناك اتفاق سابق أو لجأ القاضي لتقديرها. أما الأعمال التي قام بها بعد سريان جزاء المنع، فلا تُعد صالحة أساسًا للمطالبة بالأتعاب، لأنها تتم من غير ذي صفة قانونية، ويعد ذلك مخالفة توجب عدم الاعتداد بتلك الأعمال قانونًا.
تعديل القاضي لأتعاب المحامي :
يجوز للقاضي أن يُعدل مقدار أتعاب المحامي إذا تبين أن الأتعاب المتفق عليها أو المطالب بها غير متناسبة مع طبيعة العمل القانوني المبذول أو شابهـا غبن أو استغلال. ويستند القاضي في ذلك إلى سلطته التقديرية المستمدة من القواعد العامة في العقود، وبخاصة إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب واضح، أو إذا ثبت أن الاتفاق تم في ظروف غير معتادة. ويُراعى عند التعديل عناصر متعددة، كأهمية الدعوى، وقيمة الحق محل النزاع، والجهد الذي بذله المحامي، ونتائج العمل الذي قام به، فضلًا عن أعراف وتقاليد المهنة. ويهدف تدخل القاضي في هذه الحالة إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، بحيث لا يُجحف بحق الموكل ولا يُهضم حق المحامي.
عدم جواز تعديل الأتعاب المدفوعة طوعا بعد تنفيذ الوكالة :
لا يجوز تعديل الأتعاب التي دُفعت طوعًا إلى المحامي بعد تنفيذ الوكالة، طالما أن الموكل قام بالدفع عن إرادة حرة، دون إكراه أو غش أو استغلال، وبعد أن أتمّ المحامي العمل المكلف به. فمتى تم تنفيذ الوكالة وأدى المحامي ما عليه من التزامات، فإن ما يُدفع له يُعد وفاءً صحيحًا ومستقرًا، ولا يجوز للموكل أن يرجع عليه مطالبًا بتخفيض الأتعاب أو استرداد جزء منها. ويُستند في ذلك إلى مبدأ استقرار المعاملات، وحماية الالتزامات التي تم تنفيذها برضاء الطرفين، خاصة في ظل غياب ما يثبت وجود غبن فاحش أو مخالفة صريحة للنظام العام.
تعديل القاضي لأتعاب المحامي :
يجوز للقاضي أن يُعدل أتعاب المحامي إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على مقدارها، أو إذا كان الاتفاق موجودًا وثبت أنه مجحف أو مبالغ فيه بشكل لا يتناسب مع طبيعة العمل المبذول. ويستند القاضي في ذلك إلى سلطته التقديرية بموجب القواعد العامة في العقود، حرصًا على تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين. ويأخذ القاضي في اعتباره عدة عوامل عند التعديل، منها أهمية القضية، وقيمتها المالية، ومدى الجهد الذي بذله المحامي، ومدة النزاع، ونتيجة العمل، مع مراعاة الأعراف السائدة في تقدير أتعاب المحامين. ويهدف هذا التقدير القضائي إلى منع الاستغلال أو الغبن، مع ضمان حصول المحامي على مقابل عادل لما قدمه من خدمات قانونية.
عدم جواز تعديل الأتعاب المدفوعة طوعا بعد تنفيذ الوكالة :
لا يجوز تعديل الأتعاب التي دُفعت طوعًا إلى المحامي بعد تنفيذ الوكالة، لأن الدفع في هذه الحالة يُعد وفاءً صحيحًا لالتزام استُحق بناءً على عمل قانوني تم إنجازه بالفعل، وتم الرضا به دون اعتراض أو تحفظ. فطالما أن الموكل دفع الأتعاب برضاه الكامل، بعد أن قام المحامي بتنفيذ المهمة الموكلة إليه، فلا يحق له بعد ذلك أن يطلب إنقاصها أو استرداد جزء منها، حتى لو رأى أنها كانت تزيد على ما يستحقه المحامي. ويقوم هذا الحكم على أساس احترام مبدأ استقرار التعاملات، وحجية ما تم تنفيذه من التزامات طواعية، ما لم يكن الدفع قد تم نتيجة غش أو تدليس أو استغلال جسيم، وهي حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.
ضمان خاص لأتعاب المحامين :
تتمتع أتعاب المحامين بضمان خاص يتمثل في حق الامتياز المقرر لهم على الأموال المحكوم بها لموكليهم نتيجة للدعاوى التي باشروا العمل فيها، سواء كانت هذه الأموال نقدية أو عينية. ويُعد هذا الامتياز من الضمانات القانونية التي أقرها المشرّع للمحامي، باعتبار أن أتعابه تمثل دَينًا نشأ عن نشاط مهني ضروري للوصول إلى الحكم. ويترتب على هذا الامتياز أولوية المحامي في استيفاء أتعابه من المبالغ المحكوم بها، قبل غيره من الدائنين العاديين، كما يجوز له أن يتمسك بهذا الحق ولو لم يُقيد الامتياز في السجلات الرسمية، باعتباره امتيازًا عامًا مقررًا بنص القانون.
سقوط الأتعاب بالتقادم :
تسقط أتعاب المحامي بالتقادم إذا لم تُطالب خلال مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الموكل إليه، وذلك وفقًا للقواعد العامة المتعلقة بتقادم حقوق أصحاب المهن الحرة الذين يؤدون عملهم لحساب الغير بمقتضى تكليف. ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يُنجز فيه المحامي مهمته أو من تاريخ انتهاء العلاقة بينه وبين الموكل، ما لم يُوجد اتفاق أو واقعة تُؤخر هذا السريان، كالإقرار بالدين أو وجود مانع أدبي. ويُهدف من تقادم الأتعاب إلى استقرار المعاملات وتفادي النزاعات بعد مضي فترة زمنية طويلة، ما لم يكن هناك عذر مشروع حال دون المطالبة.
رد المصروفات :
يلتزم الموكل برد المصروفات التي أنفقها المحامي أثناء تنفيذ الوكالة، إذا كانت لازمة أو مأذونًا له بها، سواء أُنفقت لحضور الجلسات، أو لاستخراج مستندات، أو لسداد رسوم قضائية، أو لأي إجراء ضروري لإنجاز المهمة الموكلة إليه. ويُشترط في هذه المصروفات أن تكون مرتبطة مباشرة بالعمل القانوني، وأن تكون معقولة في مقدارها، ويكفي لرجوع المحامي بها أن يُثبت صرفها في مصلحة الموكل. وفي حال حصول نزاع بشأنها، يقدّر القاضي مدى ضرورتها وتناسبها مع طبيعة الدعوى أو الإجراءات. ويُعد رد المصروفات التزامًا مستقلاً عن أتعاب المحامي، لا يسقط بعدم الاتفاق على الأتعاب أو وجود خلاف بشأنها.
النص القانوني للمادة 710 مدني ينص على :-
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم . الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .
إلتزام الموكل برد ما بذله الوكيل من نفقات :
يُعد التزام الموكل برد ما بذله الوكيل من نفقات من الالتزامات الجوهرية في عقد الوكالة، ويشمل هذا الرد جميع المصروفات التي أنفقها الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة، بشرط أن تكون ضرورية أو مأذونًا له بها صراحة أو ضمنًا. ويستوي في ذلك أن تكون النفقات قد أنفقت لمصلحة الموكل مباشرة أو لتنفيذ العمل القانوني الموكول إلى الوكيل. كما يتحمل الموكل أيضًا ما قد يلحق بالوكيل من خسائر أو التزامات ترتبت على تنفيذ الوكالة بحسن نية. ويجب أن يتم الرد في الوقت المناسب دون تأخير، حماية للوكيل من الإضرار بمصالحه المالية نتيجة تحمله لتكاليف لا تخصه شخصيًا، ويجوز للوكيل عند امتناع الموكل عن الرد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بما أنفقه، وله الحق في إثبات هذه النفقات بكافة طرق الإثبات المقبولة قانونًا.
المقصود بالنفقات :
المقصود بالنفقات في عقد الوكالة هي المبالغ المالية التي يضطر الوكيل إلى إنفاقها أثناء قيامه بتنفيذ العمل الموكل به، سواء كانت نفقات مباشرة كالرسوم القضائية، وأجور الخبراء، ومصاريف الانتقال، أو نفقات غير مباشرة تستلزمها طبيعة العمل، ما دامت لازمة أو مأذونًا بها. وتشمل النفقات أيضًا ما يؤديه الوكيل من مبالغ للغير نيابة عن الموكل، إذا كان ذلك ضروريًا لإنجاز المهمة. ويشترط أن تكون النفقات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ الوكالة، وأن تكون معقولة في حدود ما تقتضيه طبيعة التصرف وظروفه، ويقع عبء إثباتها على عاتق الوكيل عند المطالبة بردها من الموكل.
النفقات المقصود هي النفقات المعتادة :
يقصد بالنفقات، في نطاق عقد الوكالة، النفقات المعتادة التي يقتضيها تنفيذ العمل الموكول إلى الوكيل، أي تلك التي جرت العادة على إنفاقها في مثل هذا النوع من الأعمال وفي حدود المألوف عرفًا. وتشمل هذه النفقات ما هو ضروري ولا غنى عنه لإتمام المهمة، كرسوم التقاضي، ومصاريف الانتقال، وأجور التصوير، وغيرها من المصروفات التي يلتزم بها الوكيل عادة أثناء مباشرته للعمل. ويشترط أن تكون هذه النفقات مألوفة في الأوساط المهنية، ومعقولة في مقدارها، وغير مبالغ فيها. أما النفقات غير المعتادة أو الاستثنائية، فلا يُلزم بها الموكل إلا إذا كان قد أذن بها صراحة أو ضمنًا.
جواز الإتفاق على خلاف حكم المادة :
يجوز للموكل والوكيل الاتفاق على خلاف حكم المادة التي تنظم رد النفقات في عقد الوكالة، باعتبار أن هذه القاعدة من القواعد المكملة وليست الآمرة، أي يجوز الخروج عليها باتفاق الطرفين. فيمكن للموكل أن يشترط في عقد الوكالة عدم تحمله لأي نفقات، أو أن يحدد سلفًا ما يلتزم بردّه منها فقط، كما يجوز أن يُتفق على أن يتحمل الوكيل النفقات من ماله الخاص دون الرجوع على الموكل. غير أن هذا الاتفاق يجب أن يكون صريحًا وواضحًا، وألا يُخالف النظام العام أو يحمّل الوكيل التزامًا مجحفًا يتنافى مع طبيعة العلاقة التعاقدية، وإلا جاز للمحكمة أن تتدخل لإعادة التوازن بين الطرفين وفقًا لمبادئ العدالة.
رقم تليفون اكبر محامى مدنى في مصر
من أهم و اشطر محامين مصر في قضايا المدني المستشار محمد منيب المحامي.
رقم تليفون اكبر محام فى قضايا المدنـــــي مصر 01006321774 – 01223232529