إجراءات و مستندات رفع دعوى فى محكمة الأسرة
القانون رقم 1 لسنه 2000
إجراءات و مستندات رفع دعوى فى محكمة الأسرة
- أهليه التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه تثبت لمن أتم الخامسه عشر سنه ميلاديه كامله بكامل قواه العقليه .
- فيجوز لمن بلغ 15 سنه أن يخاصم ويختصم وترفع منه الدعوي أو عليه (الماده 2 من ق 1 لسنه 2000)
- بالنسبه لعديم الاهليه أو ناقصها ينوب عنه ممثله القانوني
فاذا لم يكن له ممثله القانوني أو أن هناك وجه لمباشره اجراءات التقاضي علي غير رأي ممثله
عينت المحكمه له وصي خصومه من تلقاء نفسها أو بناءا علي طلب النيابه العامه أو الغير ( الماده /2 من القانون رقم 1 لسنه 2000).
- حساب المواعيد والمدد الوارده في القانون رقم 1 لسنه 2000 أصبح بالتقويم الميلادي وليس الهجري .
-
ترفع اي دعوي من دعاوي الأحوال الشخصيه
في مسائل الولايه علي النفس بذات الطريقه التي ترفع بها الدعاوي المنصوص عليها في قانون المرافعات .
- مسائل الاحوال الشخصيه للولايه علي المال ما زال حكمها كما
هو حيث تختص النيابه العامه برعايه مصلحه عديم الاهليه أو نا قصها .
- تعفي دعاوي النفقات والاجور من الرسوم القضائيه أي أنها ترفع بدون مقابل .
- لم يشترط القانون توقيع محام علي صحف الدعاوي المرفوعه امام المحكمه الجزئيه .
- يجوز للمحكمه أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعاب للمحامي المنتدب تتحملها الخزانه العامه .
- عرض الصلح في دعاوي الولايه علي النفس صار اجباريا علي المحكمه فلو صدر الحكم بدون قيام المحكمه بهذا الاجراء صار الحكم باطلا .
- تختص المحكمه التي تنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التفريق الجسماني بالحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الاجور وما في حكمها سواء للزوجه أو للاقارب أو للاولاد وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وذلك وفقا للماده العاشره من القانون رقم 1 لسنه 2000.
- حق الزوج في إقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره ومرده الي الماده 125 مرافعات .
- وحق الزوجه في اقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره مرده الماده 124 مرافعات .
- لا يجوز رفع اي دعوي لا تكون متعلقه بحفظ الصغير أو بضمه أو برؤيته أو لانتقال به او بمسكن الحضانه إلي المحكمه التي تنظر الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التطليق الجسماني .
- الغي القانون رقم 1 لسنه 2000 طريق المعارضه في دعاوي الاحوال الشخصيه .
-
قصر القانون رقم 1 لسنه 2000 طرق الطعن علي الاستئناف
والنقض والتماس اعاده النظر وعلي ذلك فقد صار ميعاد استئناف الاحكام الصادره
في دعاوي الاحوال الشخصيه سواء كانت كليه او جزئيه أربعون يوما .
- لاخلافا للقواعد العامه الخاصه بطريق الطعن بالنقض من ان النقض لا يوقف التنفيذ
فقد استحدث القانون رقم 1 لسنه 2000في الماده 63 حكما يقضي بالاتي ”
لا تنفذ الاحكام الصادره بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق او بالتطليق إلا بإنقضاء
مواعيد الطعن عليها بطريق النقض فإذا طعن عليها بالطريق القانوني ، إستمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في النقض .
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
للواتساب اضغط هنا 01223232529