إثبات دعوى النشوز

إثبات دعوى النشوز

يتعين على الزوج إذا ما استصدر حكماً نهائياً برفض إعتراض الزوجة على إنذاره بدعوتها للدخول فى طاعته أو لم تعترض الزوجة على

هذا الإنذار خلال الميعاد المقرر قانوناً كان من حق الزوج أن يرفع دعوى بإثبات نشوزها للحصول على حكم بتقرير نشوزها ووقف نفقتها

فإذا إقتصرت طلباته على إثبات وتقرير النشوز قضت له المحكمة بإثبات النشوز وأيضاً وقف نفقة الزوجة ولو لم يضمن صحيفة الدعوى طلبه

بوقف نفقتها بإعتبار أن وقف النفقة أثر من أثار النشوز .

 

طبيعة الحكم الصادر بإثبات النشوز

الحكم الذى يصدر بإثبات نشوز الزوجة لنكولها عن الدخول فى طاعة الزوج هو بطبيعته حكم مؤقت مرهون بإقلاع الزوجة عن حالة العصيان النشوز والعودة

إلى بيت الزوجية وطاعة الزوج , وقد يحدث ذلك بعودتها أختيار إلى مسكن الزوجية وإما بتوجيهها إنذار إلى الزوج على يد محضر واصطحاب المُحضر

إلى منزل الزوجية وتعرض نفسها على الزوج , فإذا رفض دخولها تعين على المُحضر إثبات ذلك الإمتناع , كما قد يتم ذلك بعمل إثبات محضر إدارى

فى دائرة قسم الشرطة الذى يقع فى دائرته منزل الزوجية .

طبيعة القواعد الإجرائية المنظمة لدعوى الإعتراض على إنذار الطاعة

تعتبر القواعد الإجرائية المنظمة لإنذار الطاعة وما يتبع فيه , والإعتراض عليه من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات

ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها , وعلى ذلك فإن دعوة الزوج القبطى زوجته القبطية للدخول

فى طاعته تخضع للقواعد الإجرائية المنظمة لذلك فى المادة 11 مكرراً ثانياً ولا ينال من ذلك خلو شريعتها من نص ينظم كيفية

دعوة الزوج زوجته على يد محضر للدخول فى طاعته , أو إتحادهما فى الطائفة والملة إذ أن المناط فى التزام المحاكم

فى حال توافر شروط تطبيق أحكام الشريعة الطائفية إنما يقتصر على تطبيق الأحكام الموضوعية منها وليست الإجرائية

وحيث أن القواعد فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته وإعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية

أنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ومن ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها

ولا ينال من ذلك ورود نص المادة 11 مكرراً ثانياً فى نصوص القانون رقم 25 لسنة 1929 .

تكرر توجيه إنذار الطاعة والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعويين

فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها

من المطعون ضده بتاريخ … بالإعتراض رقم … وثبتت المحكمة أوجه الإعتراض وإنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه

من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه – إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلاناً أخر بتاريخ … إعترضت عليه الطاعنة

بالدعوى المطروحة ومن ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول ولا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

الطعن رقم 116 لسنة 58 ق جلسة 15/1/1991 مكتب فنى 42 ج1 ص 205

مدى الحق فى طلب التعويض عما تضمنته صحيفة إعتراض المعترضة

حق الإلتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له

وإستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضرة الغير وإلا حقت مساءلته ., فعل تضمين المعترضة صحيفة إعتراضها عبارات قد تنال

من الزوج تصلح مبرراً لثبوت مسئوليتها التقصيرية عن ذلك ويستوجب التعويض ؟

إن حث التقاضى وحق الدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذوداً

عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوع الحق وإبتغاء الإضرار بالخصم ,

وأن إستخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع التى تستخلص مدى التعنت

فى إستعمال هذا الحق أو الإنحراف به عما شرع له , إلى مجرد اللدد فى الخصومة للنيل من الطرف الأخر وذلك تبعاً للعبارات

لتى تضمنتها الصحيفة وما إذا كانت لازمة لعبارة موضوع الدعوى ومدى إرتباطها به من عدمه , لما هو مقرر

أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة , ولها إستخلاص توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما

متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إثبات دعوى النشوز

محامي أسرة قضايا النشوز

مستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – مستشار قانونى قضايا الأسرة و النشوز و الطاعة.

خبير في مباشر قضايا النشوز و الطاعة و الإعتراض على إنذار الطاعة.

للتواصل محامي معى متخصص قضايا الطاعة و النشوز لتحديد موعد 01006321774  –  01223232529

error: