أهم الدفوع القانونية فى البطلان للعقود
أهم الدفوع القانونية فى البطلان للعقود
الدفع بعدم قبول الدعوه لان القصد من استعمال الحق لم يكن سوي للاضراربالمدعي عليه
استنادا الي نص الماده (5)من القانون المدني
ماده (5)بكون استعمال الحق غير مشروع في الاحوال الاتيه:
1-اذا لم يقصد به سوي الاضرار بالغير
2-اذا كانت المصالح التي يرمي تحقيقها قليله الاهميه بحيث لاتتناسب البته مع ما يصيب
3-اذا كانت المصالح التي يرمي عليها الي تحقيقها غير مشروعه
قضاء النقض
المساءلة بالتعويض قوامهـا خـطـأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضي والدفاع مـن الحـقـوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق يدعيه حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضاره الغير وإلا حقت المسألة بالتعويض وسواء في هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النيه طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه
(الطعن رقم 1019لسنه 61ق جلسه 26/4/1993)
الدفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير
بذلك استنادا الي نص الماده (108) مدني
ماده108
لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسهباسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر دون ترخيص من الاصيل علي انه يجوز للاصيل في هذه الحاله ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون او قواعد التجاره
حكم محكمة النقض لبطلان التعاقد لاتمامة بدن ترخيص
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا
أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيـره مـن الـوكلاء
إلا من ناحيـة أن وكالته مستترة . وهذا يقتضي أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه
والذي ترتب عليه نقل الملكية من البائع
لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلي ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق
فيما بين الموكل ووكيله الذي أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل . فإذا كـان التعاقد يتعلق بعقار
كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل المعير فيما بينه وبين البائع و الغير
ويرجع ذلك إلـي أنـه مـهـمـا
كـان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكي يحتج علي وكيلـه المسخر بملكيـة مـا اشتراه ـ إلي صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل بـه الملكيه اليه اذا يعتبر الاصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجه الي اي اجراء وانما يلزم هذا الاجراء في علاقه الاصيل بالغير
(الطعن رقم 202لسنه 32ق جلسه 5/5/1966)
الدفع ببطلان التصرف في المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضاره ضررا محضا
السند القانونى نص المادتين 110 و 111 من القانون المدنى
ماده110
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطله
ماده 111
1-اذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته في ماله الصحيحة متي كانت نافعه نفعا محضا
وباطله متي كانت ضاره ضررا محضا
2-اما التصرفات الماليه الدائره بين النفع والضرر فتكون قابله للابطال لمصلحه القاصر
وبزوال حق التمسك بالابطال اذاجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازه
من وليه او من المحكمه بحسب الاحوال وفقا للقانون
حكم محكمة النقض لبطلان التصرف على مال الصغير
ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوي الإبطال ولو تجرد التصرف الدائن بين النفع والضرر
من أي غبن مهمـا كـان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر قصره للمتعاقد الآخر
أو أخفي حالته عنه أو ادعي كذبا بلوغه سن الرشد وسواء كان هذا المتعاقد يعلم بحالة القصر أو يجهلها
(الطعن رقم 429لسنه 49 ق جلسه 12/3/1980)
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب