أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

أهم الدفوع القانونية الخاصة ببطلان الإلتزام فى القانون المدني

  • الدفع ببطلان الالتزام لان التنفيذ مستحيلا
  • الدفع ببطلان الالتزام لانه غير معين
  • الدفع ببطلان العقد لانه مخالف للنظام العام والاداب

نستعرض فيما يلى الحديث بشي من الايجاز عن كل دفع من تلك الدفوع القانونية فى القانوني المدنى، المتعلقة بطلان الالتزام فى القانون المدني

الدفع ببطلان الالتزام لان التنفيذ مستحيلا

مخالفه ما ورد بنص الماده (132)مدني

ماده 132

اذاكان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا

من قضاء النقض

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الالتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الالتزام مخالفا للنظام العام و أو الآداب محلاً أو سببا أو كان على خلاف نص أمر أو ناه في القانون ، ويتحدد – نوع البطلان بالغاية التي تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به

(الطعن رقم 1984لسنه 58ق جلسه 12/3/1990)

الدفع ببطلان الالتزام لانه غير معين

مخالفه ماورد بنص الماده (133)مدني

1-اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والاكان العقد باطلان

2-ويكفي ان يكون المتعاقدين علي درجه الشئ من حيث جودته ولم يكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط

القاعدة القانونية فى بطلان الالتزام لانه غير معين

وإن كان مفاد نص المادتين ۱۳۳،۴۱۹ من القانون المدني  أنه لا يشترط لصحة العقود

أن يكون محل الإلتزام معينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، وأن يتضمن عقد البيع

ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد المبيع

كما لا يشترط لصحة البيع أن يتطابق المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر

عن أنه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار.

 

الدفع ببطلان العقد لانه مخالف للنظام العام والاداب

ذلك مخالفه ماورد بنص الماده (135) من القانون المدني

ماده 135:اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا

حكم محكمة النقض فى بطلان العقد لمخالفة النظام العام والاداب العامة

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يتحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشيء عنها مخالفا للنظام العام أو الآداب محلاً أو سببا أو كان على خلاف نص أمر أو ناه في القانون

(الطعن رقم 4291 لسنه 62ق جلسه 29/5/1996)

خبير منازعات مدني محامي فى مصر

مؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

التخصص التام قضايا المدنية والايجارات – الخبرة القانونية الفعلية التى تعدت 18 سنة فعليا.

متخصص قضايا البطلان وعدم الاعتداد كما قضايا التعدي على الأملاك

كما التخصص فى قضايا الصورية والفسخ بين الاقرباء

محامي خبير فى القضايا المدنية التالية

  1. المادة 492 مدنى، التصرفات الصادرة من المورث حال حياته
  2. حكم بيع المورث للوارث
  3. التصرف بتركة مستقبلية
  4. الطعن على عقد بيع حال حياة المورث
  5. بطلان وصحة التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة
  6. صورية عقد بيع من مورث لوارث، إثبات الصورية المطلقة عقد مورث ، الميراث، الارث، المواريث
  7. بطلان التعامل فى تركة مستقبلة
  8. حظر التعامل في التركة المستقبلية
  9. مفهوم التركة المستقبلة
  10. المادة 131 قانون مدنى
  11. المادة ٩١٧ من القانون المدنى المصري
  12. المادة 141 المدنى المصري
  13. هبة المال المستقبل باطلة
  14. صورية عقد البيع لعدم دفع الثمن
  15. دعوى بطلان عقد بيع للمورث
  16. 01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: