أهم أحكام الأحوال الشخصية

أهم أحكام الأحوال الشخصية

 

أهم أحكام الأحوال الشخصية

أهم أحكام المحاكم المصرية فى الأحوال الشخصية

 

حكم محكمة النقض

وضع المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 472 لسنة 1955 قاعدة الاسناد في قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وجعل المناط فيها هو اتفاق الزوجين او اختلافهما في الطائفة والملة فنص على القاعدة الاصلية وهي ان تطبق بصفة عامة شريعة البلاد على جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي كانت اصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية ولم يستثن من هذه القاعدة الا حالة ما اذا كان الزوجان متحدي الملة والطائفة ولهما جهة قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون المذكور فتطبق عليهما احكام شريعتهما الخاصة ما لم تتعارض مع قواعد النظام العام، واذا لم تتوافر هذه الشروط جميعها في الزوجين فان هذا الاستثناء لا يقوم ويتعين تطبيق احكام الشريعة الإسلامية فاذا كان الثابت من وقائع الدعوى ان الزوجين مختلفان في الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق وان النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون اذ طبق الشريعة الإسلامية يكون على غير أساس ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بان الدين المسيحي على اختلاف مذاهبة لا يعرف الطلاق بالإرادة المنفردة.

(الطعن 36 لسنة 29 أحوال شخصية جلسة 6/2/1963 سنة مكتب فني 14 ص 210)

 

حكم محكمة النقض

احكام الشرعية الإسلامية والتقنيات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين او غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 785 من القانون المدني.

(الطعن 86 لسنة 27 ق جلسة 1/4/1964 سنة مكتب فني 15 ص 487)

 

حكم محكمة النقض

ملكية الوقف قبل العمل بالقانون المدني الحالي في 15/10/1949 لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة، بل انها تستمر لجهة الوقف ما لم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاثة وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب الملكية او الحق العيني بوضع اليد، وذلك قبل الغاء الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وغلى ان حظر المشرع اطلاقاً تملك اعيان الأوقاف الخيرية، او رتب حقوق عينية عليها بالتقادم، بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني الحالي بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957.

(الطعن 524 لسنة 35 ق جلسة 3/2/1970 سنة مكتب فني 21 ص 227)

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على ان يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف ان كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فان لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق .. لا يمنع من المنازعة او التداعي بشأن هذا الاستحقاق سواء كانت هذه المنازعة سابقة على صدور القانون او لاحقه له لأن المشرع انما أورد هذا النص استصحابا لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدوره، وعلى افتراض خلو استحقاق المستحقين من المنازعة دون ان يحصر الاستحقاق فيهم او يمنع من المنازعة او التداعي مع ايهم في شأنه، وهو ما دلت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديلها بالقانون رقم 399 لسنة 1953 ورقم 277 لسنة 1954.

(الطعن 16 لسنة 40 ق أحوال شخصية جلسة 6/11/1974 سنة مكتب فني 25 ص 1199)

 

أحكام نقض فى الوصية والميراث

 

حكم محكمة النقض

الوصية بطبيعتها تصرف مضاف الى ما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانوني الا بعد حصول الوفاة وموت الموصي مصراً عليها؟، وتكون محكومة بالقانون الساري وقت الوفاة لا وقت تحرير الوصية واذن فمتى كان المورث قد توفى في وقت سريان قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تعين خضوع وصيته لحكم هذا القانون.

(الطعن رقم 213 لسنة 23 ق جلسة 23/2/1956 سنة مكتب فني 7 ص 244)

 

حكم محكمة النقض

لا تكون الوصية لازمة الا بوفاة الموصي ومن حقه الرجوع فيها كلها او بعضها حال حياته، ولا تحدد شروط الوصية – بصفة نهائية – الا وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الإرادة منه ومن ثم تخضع الوصية للقانون الساري وقت وفاة الموصي لا وقت صدور الوصية منه وبالتالي يسري القانون رقم 71 سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون ولو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه فاذا كانت الوصية لوارث وتوفى الموصي في تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 71 سنة 1946 سالف الذكر فأنها تصح وتنفذ في ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور، والحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية اطلاقاً يكون قد خالف القانون.

(الطعن 414 لسنة 26 ق جلسة 21/6/1962 سنة مكتب فني 13 ص 824)

 

حكم محكمة النقض

الأصل في القانون انه يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذة سواء في نشأتها او في انتاجها اثارها او في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث للقانون القديم الذي حصلت في ظله اما المراكز القانونية التي تنشأ وتكمل خلاف فترة تمتد في الزمان فان القانون القديم يحك العناصر والاثار التي تحققت في ظله، في حين يحكم القانون الجديد العناصر والاثار التي تتم بعد نفاذة.

(طعن رقم 1709 لسنة 51 ق جلسة 22/12/1988)

 

مادة 6- النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.

وإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية، بحسب نصوص قديمة، ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

أهم أحكام الأحوال الشخصية

حكم محكمة النقض

ان تطبيق المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا يكون واجباً على القاضي المدني الا في خصوص مسائل الاحوال الشخصية التي يتعرض للفصل فيها بصفة فرعية مقيماً نفسه في الحكم مقام القاضي الشرعي. واذ كانت الاهلية في التعاقد من مسائل الاحوال الشخصية التي يختص القاضي المدني بالفصل فيها بصفة اصلية فلا يصح النعي على حكمه بانه لم يطبق في شأنها نص المادة ٢٨٠ المذكورة.

(جلسة 8/4/1948 طعن رقم ٢٥ سنة ١٧ ق)

 

حكم محكمة النقض

من المقرر ان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به والغائه، فيسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع او تتم بعد نفاذة، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه الا إذا تقرر ذلك بنص خاص.

(الطعن رقم ٥ لسنة ٤٧ ق جلسة 4/5/1978سنة مكتب فني ٢٩ ص ٢٤)

 

حكم محكمة النقض

من الاصول الدستورية المقررة أن احكام القوانين لا تسري الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وانه لا يترتب عليها آثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب آثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من اوضاع، اذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها اعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، الا ان ذلك لا ينتقص من سريان احكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات او يتحقق من اوضاع ولو كانت مستندة الى علاقات سابقة عليه، اعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون، هذا ولئن كان من المقرر، استثناء من هذا للمبدأ الاخير، تحقيقاً للاستقرار في العلاقات التعاقدية ، وتأكيدا لمبدأ سلطان الارادة في نطاق المشروعية، سريان احكام القانون الذى ابرم العقد في ظله على ما يتولد عنه من اثار مستقبلة ولو ادركها قانون جديد، الا ان ذلك مقيد بعدم تعلق قواعد هذا القانون الجديد بالنظام العام، اما حيث تتعلق به فأنها تسري بأثر فوري مباشر على ما يقع منذ العمل به من تصرفات لو ينشأ من أوضاع بغض النظر عن تاريخ العقد الذى تستند ليه.

(الطعن رقم 931 لسنة 45 ق جلسة 5/5/1979 سنة مكتب فني 30 ص 280)

 

مادة 11- الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترب اثارها فيها، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته.

اما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، ومن شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فان باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فان القانون المصري هو الذي يسري.

 

أهم الأحكام لنص المادة 11

حكم محكمة النقض

الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية او العائلية التي رتب القانون عليها آثرً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه انساناً ذكراً او انثى وكونه زوجاً او ارملاً او مطلقاً او آباً او ابناً شرعياً، لو كونه تام الاهلية او ناقصها لصغر سن او عته او جنون، او كونه مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. اما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية واذاً فالوقف والهبة والوصية – وكلها من عقود التبرعات – تقوم غالباً على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية كما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوي عنصراً دينياً ذا آثر في تقرير حكمها، على ان اية جهة من جهات الأحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقود، فان نظرها فيه بالبداهة  مشروط باتباع الأنظمة المقررة قانون لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة والموصي بها.

(نقض 21/6/1934 ج 1 في 25 سنة ص 117)

 

حكم محكمة النقض

لما كان المرجع في تكييف ما إذا كانت المسألة المعروض على المحكمة هي من مسائل الأحوال الشخصية ام هي ليست كذلك هو القانون المصري وفقاً للمادة ١٠ من القانون المدني، وكان البين من المادة ١٣ من القانون المدني والمادة ١٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٧ بإصدار قانون نظام القضاء ان المنازعات المتعلقة بالنظام المالي بين الزوجين هي من مسائل الاحوال الشخصية، وكانت المادة ٩٩ من قانون المرافعات اذ اوجبت على النيابة العامة ان تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً لم تفرق بين حالة وأخرى بل اطلقت النص، ومن ثم لا تكون المحكمة اذ قضت من تلقاء نفسها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم تدخل النيابة في هذه المسالة استناداً الى المادة ٩٩ مرافعات قد اخطأت في تطبيق القانون، كما يكون في غير محله استناد الطاعنين الى القانون السويسري في تكييف النظام المالي بين الزوجين تكييفاً يخرج مسألته عن متناول نص المادة ٩٩ المشار اليها، ولا يغير من هذا النظر ان تكون الدعوى رفعت اصلاً بوصفها دعوى مدنية بطلب ملكية حصة معينة وطلب قسمتها متى كانت قد اثيرت فيها مسألة اولية من مسائل الاحوال الشخصية تقتضى تدخل النيابة في الدعوى اما القول بان المسألة تركزت في عيوب الرضا الخاصة بالاتفاق على النظام المالي بين الزوجين من حيث وجود الرضا او انعدامه ومن حيث تقادم دعوى الابطال في هذا الخصوص او عدم تقادمها وبان الحكم شابه قصور اذ اغفل الواقعة الجوهرية التي اثارها الطاعنون وهى ان نظام اتحاد الاموال قد استبدل به غيره بمقتضى الاتفاق المشار اليه، كل هذه الاعتراضات لا تخرج المسالة المتنازع عليها من حيزها القانوني الصحيح وهو ان النظام المالي الذى يخضع له الزوجان هو مسألة اولية متعلقة بصميم الاحوال الشخصية.

(نقض 26/3/1953 ج 1 في 25 سنة ص 117)

 

حكم محكمة النقض

ومن حيث انه طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المدني فإنه يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها قانون الدولة التي اخذت منها هذه الأشخاص مركز إرادتها الرئيسي الفعلي، إذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري.

(الطعن رقم 636 – لسنة 26ق – تاريخ الجلسة 01/12/1984 –

مكتب فني 30 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 151)

للزوجين أن يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، او يبرما زواجهما في الشكل المقرر طبقاً لقانون البلد الذي عقد فيه، وإثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.

(الطعن رقم 27 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلية 01/03/1978 –

مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 651)

مادة 12- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

 

أهم أحكام محكمة النقض

حكم محكمة النقض

متى كان النزاع في الدعوى يدور حول صحة زواج تم بين زوج مصري وزوجة يونانية ينتمي كلاهما إلى طائفة الروم الأرثوذكس، فإن شريعة هذه الطائفة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع عملاً بأحكام المواد ١٢ و١٤ و٢٦ من القانون المدني والمادة 2/6 من القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥.

(الطعن رقم ١٥ – لسنة ٣٨ ق – تاريخ الجلسة ١٥ / ١١ / ١٩٧٢ –

مكتب فني ٢٣ – رقم الجزء ٣ – رقم الصفحة 1242)

 

حكم محكمة النقض

ان ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون التوثيق رقم ٦٩٨ لسنة ١٩٤٧ من انه ” … قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق ان تكون مكاتب التوثيق الجديدة هي التي تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت ٠٠٠ وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة بمواد الاحوال الشخصية بالنسبة الى غير المسلمين، الا انه بالنسبة الى الاجانب يكون لهم الخيار في توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوالهم الشخصية لدى مكاتب التوثيق او لدى جهاتهم القنصلية تطبيقاً لقواعد القانون الدولي” وما اورده تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن ذات القانون من انه “يقتضى توحيد جهات التوثيق ان تلقى اقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة وان تحال الى مكاتب التوثيق جميع اصول العقود الموثقة بها والدفاتر المتعلقة بها … اما المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق اذ يجب ان تختص جهة واحدة بعد الغاء المحاكم المختلطة بالتوثيق لغير المسلمين في محررات احوالهم الشخصية التي يتطلب القانون حالاً او مستقبلاً توثيقها مع عدم حرمان الأجانب من حقهم في توثيق هذه المحررات امام جهاتهم القنصلية طبقاً للقواعد العامة في القانون الدولي الخاص ” ما جاء بهذا التقرير وتلك المذكر لا يعدو ان يكون افصاحاً من المشرع عن ارادته في توحيد جهات التوثيق التي كانت متفرقه، وحرصاً منه في ذات الوقت على استمرار تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص بالنسبة لمحررات الأحوال الشخصية الاصلة بالأجانب، دون ان تكون هناك ادنى صلة لذلك بمسألة الامتيازات الأجنبية او فترة الانتقال التي صاحبت الغاءها.

(4/23/1974 سنة مكتب فني 25 ص 1330)

 

حكم محكمة النقض

للزجين ان يبرما زواجهما في الشكل الذي يقتضيه قانونهما الشخصي، او يبرما زاجهما في الشكل المقرر لقانون البلد الذي عقد فيه، واثبات الزواج يخضع للقانون الذي يحكم شكله.

(نقض 1/3/1978 سنة مكتب فني 29 ص 651)

 

حكم محكمة النقض

لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين 12، 14 من القانون المدني، ومن قم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الإمام أب حنيفة عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

(طعن رقم 194 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 19/10/1998 –

مكتب فني 49 – رقم الجزء 2 – الصفحة 611)

 

نص المادة 13 : يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال.

اما في الطلاق، فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى.

 

حكم محكمة النقض

ليس للزوجة قانوناً التحدي بحق مكتسب في ان تطلب التطليق وفقاً لأحكام القانون الذي ابرم عقد الزواج تحت سلطانه ذلك لان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق والتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وقد ايد المشروع المصري هذا النظر فيما سنة من قواعد لتنازع القوانين وذلك بما قرره في المادة 13 من القانون المدني.

(الطعن رقم 1 لسنة 23 ق جلسة 22/56/1954)

 

حكم محكمة النقض

يبين من نصوص المواد 13، 26، 27 من القانون المدني ان طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته وانه إذا كان الزوج ينتمي وقت رفع الدعوى بالتطليق الى جنسية دولة اجنبية تتعد فيها الشرائع تعين ان تكون الشريعة التي تطبق احكامها هي احدى الشرائع المشار اليها دون القانون المصري الذي يمتنع في هذه الحالة. فاذا كان الثابت ان الزوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية ولم يكن له موطن في مالطة او في غيرها من بلاد المملكة المتحدة او المستعمرات وكان موطنه هو القطر المصري فان القانون الواجب التطبيق في طلب التطليق يكون هو القانون الإنجليزي باعتبار انه قانون عاصمة الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته.

(الطعن رقم 11 لسنة 25 ق أحوال شخصية جلسة 1/5/1958 سنة مكتب فني 9 ص 425)

 

حكم محكمة النقض

الأصل بحسب احكام القانون المدني الفرنسي ان تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك الذي نظمت قواعده المادة 1399 وما بعدها، وقد أجاز المشرع الفرنسي للزوجين اللذين يريدان الخروج على قواعد هذا النظام المالي الذي اختاره وهي غير وثيقة الزواج التي يتم بها الزواج، ويوجب القانون تحرير تلك المشارطة امام الموثق وقبل الزواج، فاذا لم يستعمل الزوجان هذه الرخصة ولم يحررا مشارطة من هذا القبيل خضعت أموالها حتماً لنظام الاشتراك باعتباره اثراً من الاثار التي يرتبها القانون اصلاً على الزواج، ويمتنع عليهما في هذه الحالة ان يعدلا من القواعد التي وضعها القانون لهذا النظام باتفاقات خاصة يعقدانها فيما بينهما بعد الزواج، لأن تلك القواعد تعتبر غير قابلة للتغيير بإرادة الزوجين ما دامت الزوجية قائمة، وتبعاً لذلك لا يعقد بما يصدر منهما بعد الزواج من اتفاقات او اقرارات يكون القصد منها اخراج أي عنصر من عناصر المال المشترك من نظام الاشتراك واعتباره مملوكاً ملكية خاصة لأحدهما.

(نقض 19/3/1964 سنة مكتب فني 15 ص 372)

 

مادة ١٤- في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج.

أهم أحكام الأحوال الشخصية نص المادة 14 مدنى

حكم محكمة النقض

ان المشرع المصري في القوانين المختلطة جعل الحكم في الأحوال الشخصية لقانون الجنسية. نظراً لعدم وجود قانون واحد يحكم الاحوال الشخصية للمصريين جميعاً، وجعل في القانون الأهلي قانون ملة كل منهم هو الذي يحكم احواله الشخصية، وغالباً ما يكون قانون الملة هو نفس الشريعة المحلية الشريعة الإسلامية.

(الطعن 40 لسنة 3 ق جلسة 21/6/1934)

 

حكم محكمة النقض

إذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج إيطالي وزوجة مصرية فتحكمه المادة ١٤ من القانون المدني ويكون القانون المصري هو الواجب التطبيق فاذا كان الزوج يهودي الديانة وكانت الزوجة مسيحية كاثوليكية فـان القانون المصري هو الواجب التطبيق هو القانون الذي كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام في مسائل الاحوال الشخصية وهذا القانون هو ما بينته المادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي نصت على انه تصدر الاحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الاقوال من مذهب ابى حنيفة ما عدا الاحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة يجب فيها أن تصدر الاحكام طبقاً لتلك القواعد ولما كانت المادة ٩٩ من اللائحة قد نصت في فقرتها الاخيرة على حكم من الاحكام الواجبة التطبيق يقضى بان لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين غير المسلمين على الاخر الا اذا كان يدينان بوقوع الطلاق وكان الثابت في الدعوى ان الزوجة مسيحية كاثوليكية لا تدين بوقوع الطلاق فان دعوى طلاق زوجها اياها تكون غير مسموعة ولا يترتب على الطلاق اثاره ويكون الحكم المطعون فيه اذا قضى على خلاف ذلك وذهب الى أن المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

(الطعن رقم ١٧ لسنة ٢٨ ق احوال شخصية جلسة 17/11/1960 سنة

مكتب فني ١١ ص ٥٨٣)

 

حكم محكمة النقض

النص في المادة 13 من القانون المدني على أن “يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى”، وفى المادة 14 على أنه ” في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، سرى القانون المصري وحده، فيما عدا شروط الأهلية للزواج مفاده أنه متى كان الزوج مصرياً وقت رفع الدعوى خضع التطليق والانفصال للقانون المصري، وكان من المقرر أن نص المادة 14 المشار إليها نص آخر متعلق بالنظام العام، وكان عقد الزواج لا يكسب أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو بالتطليق حقاً مستقراً لا يتأثر بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر في هذا الخصوص وكان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين يتمتعان بالجنسية المصرية رغم حصولهما على الجنسية الأمريكية فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصري على وقائع النزاع ولو عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولي للمحاكم وإذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضي المصري الأمر بتنفيذ لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا سبيل لإهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تجردت هذه الأحكام عن أركانها الأساسية، وإنه ولئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه إلا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في منهوم أحكام القانون الدولي الخاص فإن قانون القاضي الذى أصدره يكون هو وحده الذى يحدد بنيانه مما يجعله مستوفياً الشكل الصحيح، وإن خالف هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر وإذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس انجيلوس الأمريكية في الدعوى رقم 172-808 بتاريخ 9/12/1986- هو حكم أجنبي فإن قانون القاضي الذي أصدره يكون وحده الذي يحدد بنيانه حتى ولو خالف هذا البنيان ما هو متعارف عليه في مصر وذلك أخذ بمفهوم أحكام القانون الدولي ولا سبيل لإهداره بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهة ذات ولاية بإصداره بحسب قانونها وبحسب قواعد القانون الدولي الخاص ذلك لأنه ليس له أثر إيجابي إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقاً لأوضاع والشروط التي حددها المشرع في المواد ٢٩٦،٢٩٧،٢٩٨ من قانون المرافعات فإن تخلفت تلك الشروط التي حددها المشرع لتنفيذ الحكم الأجنبي أو الأمر الأجنبي فإن ولاية القاضي المصري تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبي بالصيغة التنفيذية ولا يمتد عمل القاضي إلى الحكم بالبطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه ولاية القاضي المصري على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز.

(الطعن رقم ٦٢ – لسنة ٦١ ق- تاريخ الجلسة ٢٥ /٠٥ / ١٩٩٣ –

مكتب فني ٤٤ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة ٥٢٨)

 

حكم محكمة النقض

لما كان المطعون ضده الثاني مصري الجنسية فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق في شأن الشروط الموضوعية لصحة زواجه بالمطعون ضدها الأولى السعودية الجنسية طبقاً لنص المادتين ١٢، ١٤ من القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين تطبيق الراجح في مذهب الامام أبي حنيفة عملاً بالمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

(الطعن رقم ١٩٤ – لسنة ٦٤ ق – تاريخ لجلسة ١٩ / ١٠ / ١٩٩٨ –

مكتب فني ٤٩ – رقم الجزء ٢ – رقم الصفحة 611)

 

حكم محكمة النقض

لئن نص القانون المدني في المادة ١٣ منه على أنه “يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج…” إلا انه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة ١٤ منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج، مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.

(الطعن رقم 11 – لسنة 64ق – تاريخ الجلسة 28/6/1999 –

مكتب فني 50 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة)

error: