أركان وتعريف وشروط عقد الوديعة فى القانون المدني المصرى
أركان وتعريف وشروط عقد الوديعة فى القانون المدني المصرى
نص المادة 718 من القانون المدني
و قد نصت المادة 718 من القانون المدني التى عرفت الوديعة على أنة
“الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلّم شيئاً من آخر على أن يتولّى حفظ هذا الشيء وعلى أن يردّه عين ”
المقصود بعقد الوديعة
وهو ما عرفتة نص المادة 718 من القانون المدنى المصرى على ان الوديعة
عقد يلتزم به شخص أن يتسلم من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى ان يرده عينا “
كما يعتبر عقد الوديعة من العقود الواردة على العمل ، ويسمى من سلم المال مودعا والذي يتسلمه مودعا عنده أو مستودعا ويسمى المال المودع وديعة .
أركان عقد الوديعة
عقد الوديعة مثلة كمثل باقى العقود و أركانها، و نستعرض فيما يلى أركان عقد الوديعة، طبقا لنص القانون المدني المصرى.
الرضا
الوديعة هي عقد رضائي يكفي لانعقاده توافق الإيجاب والقبول. وتطبق هنا القواعد العامة لنظرية العقد.
والمودع هو مالك الشيء المودع. ويجوزأن يكون نائباً عن المالك، كالوكيل والوصي. وكذلك يجوز لمن له حق الانتفاع بالشيء أن يودعه عند غيره حتى لو لم يكن مالكاً له، كالمستعير والمستأجر.
الأهلية
الإيداع بالنسبة للمودع هو عمل من أعمال الإدارة، وبالتالي لا تشترط فيه أهلية التصرف حتى لو كانت الوديعة مأجورة. ويترتب على ذلك أن القاصر المأذون له في إدارة أمواله يكون أهلاً لإبرام عقد الوديعة، وبالتالي لا يشترط في المودع أن يكون بالغاً راشداً وتتوافر لديه أهلية التصرف.ي حين أن المودع عنده يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف، وبالتالي يكون راشداً
المحل
وهو الشيء المودع، وفي الوديعة المأجورة يكون الأجر محلاً آخر لعقد الوديعة. ويشترط في الشيء المودع أن يكون موجوداً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين، ولايخالف النظام العام والآداب فلا يجوز مثلاً إيداع الأشياء المهربة أو المخدرات. ويمكن أن يكون الشيء المودع منقولاً أو عقاراً، ولكن ترد الوديعة غالباً على الأشياء المنقولة
، فاذا حجز على الشئ تحت يده أو رفعت عليه دعوى باستحقاقه وجب عليه أن يخطر المودع فـورا وأن أبطأ في ذلك لأي سبب، لزمه اتخاذ الاجراءات التي تحفظ مصلحة المودع
السبب
وهو في عقد الوديعة
الباعث الدافع إلى التعاقد، فإذا كان الباعث الدافع غير مشروع تكون الوديعة باطلة.
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
مع تحيات موقع محامي مصر mohamymasr