أحكام نقض عن تسليم المبيع المادة 435 من القانون المدنى
أحكام نقض عن تسليم المبيع المادة 435 من القانون المدنى
مادة 435 :
1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا ما دام لي بذلك ، ويحصل على التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع .
2- ويجوز أن يتم التعليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع في المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع يتمكن من حيازته با ما دام البائع قد اعلم به بعد البيع لسبب آخر غير ملكية .
شرح المادة :
جاء بمذكرة المشروع التمهيدي : …….. فعناصر التسليم اذن هي : (أ) و الشئ تحت تصرف المشترى وضعا يمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عائ ولو لم يجزه بالفعل . (ب) علم المشترى بهذا الوضع ، وغنى عن البيان أنه اذا كان التسليم التزاما في ذمة البائع فان التسليم وهو حيازة المشتري بالفعل للمبيع التزام في ذمة بقى التسليم المعنوي ، وليس في هذا الا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في الحيازة وهي تقضي بجواز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي اذا استمر الحائز وضعا يده لحساب من يخلفه أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه …
أحكام النقض
حكم محكمة النقض
مفاد نص المادة 35 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به غير حائل .
( نقض مدني الطعن رقم 2183 لسنة 60 ق – جلسة 29 / 1 / 1995 س46 ص260 )
حكم محكمة النقض
مفاد نص المادة 435 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل .
( نقض مدني الطعن رقم 575 لسنة 60 ق – جلسة 25 / 12 / 1994 س45 ص 1653 )
حكم محكمة النقض
مفاد نص المادة 35 من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيغ قد وضع تحت تصرفه و لم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه و لو لم يستول المشتري على المبيع استيلا ت فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونی مجرد کان يظل البائع حائزا المبيع بإعتباره مستأجرا و يعتبر التسليم في هذه حكمي أو معنوي . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستخلص سائغ الأدلة المطروحة عليه أن مورث المطعون عليهم و من بعده ورثته يضعون اليد بصفتهم مستأجرين للأطيان التي إشتراها الطاعن و هو ما كان مطروحة على المحكمة مما يوجب أن تقول كلمتها فيه و إذ قضى بإجابة الطاعن إلى تسليمه الأطيان المباعة على أن يكون التسليم حكميا فإنه يكون وافق صحيح القانون .
( نقض مدني الطعن رقم 1747 لسنة 58 ق – جلسة 20 / 1 / 1991 س42 ص254 )
حكم محكمة النقض
قسمة المال الشائع تتم بتعين جزء مفرز من هذا المال لكل شريك لينفرد بملكيته دون باقي الشركاء ، و التسليم الفعلي للمبيع في البيع على الشيوع – و على ما جری به نص المادة 435 من القانون المدني – يتم بمجرد وضع القدر المباع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به خلفا للبائع في حقوقه و هو ما لا نتهی به حالة الشيوع ، و لا يعتبر قسمة للمال الشائع .
( نقض مدني الطعن رقم 104 لسنة 52 ق – جلسة 7 / 2 / 1985 س26 ص225 )
حكم محكمة النقض
النص في المادة 564 من القانون المدني على أن يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة و ملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقا لما تم عليه الإتفاق أو لطبيعة العين ” ، و في المادة 266 منه على أنه ” يسرى على الإلتزام بتسليم العين ما يسري على الإلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام …
و في المادة 435 من هذا القانون على أن يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته و الإنتفاع به دون عائق و لو لم يستولی عليه إستيلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك و يحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشي المبيع ” ييل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لا يكفي مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الإذن للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه إذ لا يتم التسليم في هذه الحالة إلا بإزالة العائق يستوي أن يكون وليد تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانونی ناشئا عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعة إلى فعل الخير أيا كان طالما قد وقع قبل حصول التسليم ، و ينبغي في السليم أن يكون تسليما للعين المؤجرة جميعها هي و ملحقاتها في الزمان والمكان الواجبين و المتفق عليهما ، فإذا إقتصر التسليم على جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو كان التسليم و العين في حالة غير حسنة أو تأخر التسليم عن وقته فإن كل هذا لا يعتبر تسليما صحيحا و لا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزی به عن التسليم الصحيح ، و للمستأجر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 566 من القانون المدني .
( نقض مدنى الطعن رقم 551 لسنة 46 ق – جلسة 3 / 6 / 1982 س33 ص654 )
حكم محكمة النقض
مؤدي نصوص المواد 564 ، 566 ، 435 من القانون المدني ، – و على ما جری به قضاء هذه المحكمة – على أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ، و لو لم يضع يده عليها بالفعل ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك ، بمعنى أنه ليس يكفي مجرد تخلى المؤجر عن العين المؤجرة و الترخيص للمستأجر بالإنتفاع بها إذا وجد عائق يحول دونه و لا يتم التسليم بغير إزالته ، يستوي أن يكون العائق وليد تعرض مادی أو نتيجة تعرض قانونی ناشئا عن فعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجعا إلى فعل الغير أيا كان ، طالما حصل قبل حصول التسليم ، بخلاف ما إذا كانت العين * سلمت للمستاجر فلا يضمن المؤجر عملا بالمادة 575 من القانون المدني ” إلا التعرض المبني على سبب قانوني دون التعرض المادي .
(نقض مدنى الطعن رقم 485 لسنة 42 ق – جلسة 18 / 1 / 1978 س29 ص229 )
حكم محكمة النقض
مقتضى بيع البضاعة F.O.B ان تسليم البضاعة لا يتم إلا بشحنها السفينة ، و لا تغني عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ، و من ثم فلا محل له جانب البائع – بما تنص عليه المادة 35 من القانون المدني من النت على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
( القض مدنی الطعن رقم 205 لسنة 29 ق – جلسة 2 / 12 / 1974 س25 ص1215 )
حكم محكمة النقض
متى كان الثابت في الدعوى أنه إتفق في عقد البيع على أن يضع المشتريان الى على العقار المبيع و پستغلاه بقبض الأجرة المستحقة في ذمة المستأجرين ابتداء من أول يناير سنة ۱۹۶۱ ولم تطعن مصلحة الضرائب في هذا العقد بشئ ، فإن أجرة هذا العقار تكون من حق المشتريين إبتداء من التاريخ الأخير دون نظر إلى تسجيل العقد ، فلا يصح الحجز الذي وقعته مصلحة الضرائب بعد ذلك تحت يد مستاجری العقار المذكور وفاء الضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع إلا في حدود المبلغ الباقي من الثمن في ذمة المشتريين .
( نقض مدنى الطعن رقم 139 لسنة 25 ق جلسة 2 / 1 / 1973 س24 ص9 )
حكم محكمة النقض
وضع المبيع تحت تصرف المشتري الأمر الذي يتحقق به التسليم طبقا لنص المادة 435 من القانون المدني – يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشتري من حيازة المبيع و الإنتفاع به .
( نقض مدنى الطعن رقم 40 لسنة 25 ق – جلسه 25 / 6 / 1959 س10 ص499 )