أحكام عامة لقانون الضريبة على العقارات
مادة (1) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
في تطبيق أحكام الضريبة على العقارات المبنية يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل
– الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.
– الوزير: وزير المالية.
– المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية.
– المحافظ: المحافظ المختص الذي يقع العقار المبنى في دائرة محافظتة.
أحكام عامة لقانون الضريبة على العقارات
مادة (۲) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
«المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، ولو كان سند حقه غير مشهر، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة على العقارات المبنية نيابة عن من يمثله».
مادة (3) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
تستحق الضريبة على العقارات المبنية في الأول من يوليو من كل عام.
مادة (4) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
مادة (5) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30٪) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
مادة (6) لقانون الضريبة على العقارات المبنية :
يكون دين الضريبة على العقارات المبنية وفقا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
القواعد التي تقررت في ظل القانون السابق:
. الضرائب على العقارات المبنية
. أساس تقديرها
. القيمة الإيجارية المقدرة بمعرفة لجان التقدير المختصة
. للممـول وللحكومـة الـتظلم مـن قـرارات تلك اللجان أمام مجلس المراجعة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر التقدير المتظلم منه:
– البين من استقراء المواد 1، 9، 15، 16، 30 من القانون رقم 56 لسنة في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانونين رقمي 549 لسنة 1955، ٢٩٤ لسنة 1960 أن المشرع إنما أراد فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية وجعل أساس تقدير الضريبة على العقارات المبنية القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير المختصة وأجاز لكل من الممول والحكومة أن يتظلما أمام مجلس المراجعة في القرارات التي تصدرها اللجـان المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا التقدير،،،،