أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 : 218
يُعد حق الطعن على الأحكام أحد الضمانات الأساسية لتحقيق العدالة، حيث يمنح الأطراف المتقاضين فرصة لمراجعة الأحكام القضائية والتأكد من مدى صحتها وتوافقها مع القانون. وقد نظم المشرّع المصري طرق الطعن في الأحكام ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية، محددًا الأحكام القابلة للطعن، والجهات المختصة، والمواعيد والإجراءات الواجب اتباعها.
أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 : 218
وتنقسم طرق الطعن إلى طعون عادية، مثل الاستئناف والمعارضة، التي تتيح إعادة النظر في القضية من حيث الموضوع والقانون، وطرق طعن غير عادية، مثل النقض والتماس إعادة النظر، التي تهدف إلى تصحيح الأخطاء الجسيمة في تطبيق القانون.
ويُشترط لمباشرة الطعن أن يكون للطاعن مصلحة قانونية، وأن يكون من المحكوم عليهم أو ممن يتضرر من الحكم، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون المصري في المادة 211 من قانون المرافعات.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه بالحكم
المادة 211 من قانون المرافعات المصري تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه بالحكم، ولا يمكن للطرف الذي قبل الحكم أو الذي قضى له بكل طلباته أن يتقدم بطعن في الحكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. هذا يهدف إلى تأمين استقرار القرارات القضائية ومنع التلاعب بها بعد صدورها.
التعريف بطرق الطعن في الأحكام وحكمتها وأنواعها
أولًا: تعريف طرق الطعن في الأحكام
طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القانونية التي يمنحها القانون للأطراف المتقاضين لمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم بهدف تصحيح ما قد يكون شابها من أخطاء قانونية أو موضوعية. وهي تُعد وسيلة لضمان تحقيق العدالة ومنع وقوع أي ظلم نتيجة لخطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة.
ثانيًا: حكمة الطعن في الأحكام
شرّع القانون طرق الطعن لضمان تحقيق العدالة، حيث تتيح للمتضرر فرصة إعادة النظر في الحكم الصادر ضده، سواء من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق القانون. كما تسهم في تحقيق استقرار الأحكام القضائية من خلال تقليل الأخطاء وتعزيز ثقة الأفراد في النظام القضائي.
ثالثًا: أنواع طرق الطعن في الأحكام
تنقسم طرق الطعن إلى قسمين رئيسيين:
-
الطعون العادية
- الاستئناف: يهدف إلى إعادة نظر القضية من جديد أمام درجة قضائية أعلى، حيث يتم فحص الحكم من حيث الموضوع والقانون.
- المعارضة: تُرفع من قبل المحكوم عليه غيابيًا لإعادة النظر في الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته.
-
الطعون غير العادية
- الطعن بالنقض: يتم أمام محكمة النقض لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف من حيث مدى التزامها بالقانون دون إعادة النظر في وقائع القضية.
- التماس إعادة النظر: يُستخدم للطعن في الأحكام النهائية إذا ظهرت أدلة جديدة أو وقع تزوير أو غش أثّر على الحكم.
تحدد القوانين والإجراءات لكل نوع من هذه الطعون، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف واستقرار الأحكام القضائية.
جواز تعدد الطعون في الحكم الواحد
أولًا: مفهوم تعدد الطعون في الحكم الواحد
يقصد بتعدد الطعون في الحكم الواحد أن يتم تقديم أكثر من طعن على نفس الحكم من قبل أطراف مختلفة أو بنفس وسيلة الطعن من قبل نفس الطرف لأسباب متعددة. وهذا الأمر قد يكون نتيجة لاختلاف المصالح القانونية بين الأطراف المتقاضين، أو بسبب رغبة الطرف المتضرر في استخدام أكثر من وسيلة قانونية للطعن على الحكم.
ثانيًا: القاعدة العامة بشأن تعدد الطعون
الأصل أن لكل محكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقًا لما يقرره القانون، ولكن لا يجوز تقديم أكثر من طعن واحد بنفس الوسيلة من قبل نفس الشخص على الحكم نفسه، إلا إذا كان هناك مبرر قانوني كظهور أسباب جديدة للطعن.
ثالثًا: صور تعدد الطعون في الحكم الواحد
-
تعدد الطعون بسبب اختلاف طرق الطعن
- يجوز للمتضرر من الحكم أن يطعن عليه بالاستئناف ثم بالنقض إذا كان القانون يجيز ذلك.
- يمكن الجمع بين المعارضة والطعن بالنقض إذا توافرت شروط كل منهما.
-
تعدد الطعون بسبب تعدد الخصوم
- إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أطراف، فلكل طرف منهم الحق في الطعن عليه بشكل مستقل.
- قد يترتب على طعن أحد الخصوم استفادة باقي الأطراف من نتيجة الطعن وفقًا لمبدأ وحدة الحكم.
-
تعدد الطعون أمام جهة الطعن نفسها
- يجوز تقديم عدة طعون على نفس الحكم من قبل أطراف مختلفة أمام جهة الطعن ذاتها.
- إذا قُدم أكثر من طعن أمام محكمة النقض بشأن الحكم نفسه، فغالبًا ما يتم ضم الطعون للفصل فيها معًا.
رابعًا: أثر تعدد الطعون
- لا يؤثر تعدد الطعون في الحكم الواحد على سير الدعوى طالما كانت الطعون مشروعة وقُدمت ضمن المواعيد القانونية.
- في بعض الحالات، يؤدي الطعن الأول إلى إلغاء الحكم، مما قد يجعل الطعون الأخرى غير ذات موضوع.
- قد تؤدي وحدة السبب في الطعون إلى ضمها والنظر فيها معًا لتحقيق العدالة وسرعة الفصل في النزاع.
الكلمات الرئيسية وتوضيحها
- الطعن: إجراء قانوني يهدف إلى مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة.
- الحكم الواحد: القرار القضائي الصادر في نزاع معين، والذي قد يطعن عليه أكثر من طرف.
- تعدد الطعون: تقديم أكثر من طعن على نفس الحكم لأسباب مختلفة أو من أطراف متعددة.
- الاستئناف: طريق طعن عادي يهدف إلى إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى.
- النقض: طريق طعن غير عادي يهدف إلى مراجعة الحكم من حيث تطبيق القانون وليس الوقائع.
- المعارضة: طعن على حكم غيابي أمام نفس المحكمة التي أصدرته.
- ضم الطعون: دمج أكثر من طعن في قضية واحدة للنظر فيها معًا لتحقيق العدالة.
أحكام طرق الطعن فى قانون المرافعات 211 : 218
بهذا، يتضح أن القانون يسمح بتعدد الطعون في الحكم الواحد وفق ضوابط محددة، مع ضمان عدم إساءة استخدام الحق في الطعن.
عدم جواز الطعن في الحكم بطريق الدفع أو برفع دعوى أصلية إلا إذا كان منعدمًا
أولًا: القاعدة العامة
الأصل في الأحكام القضائية أنها تتمتع بحجية الأمر المقضي، مما يعني أنه لا يجوز الطعن عليها أو التعرض لها إلا من خلال الطرق التي حددها القانون، مثل الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر. وبناءً على ذلك، لا يجوز الطعن في الحكم بطريق الدفع أثناء سير دعوى أخرى، ولا يجوز إقامة دعوى أصلية للطعن عليه، إلا في حالات استثنائية.
ثانيًا: عدم جواز الطعن بطريق الدفع
- الدفع هو وسيلة دفاع تُستخدم أثناء سير الدعوى لدفعها أو تعطيلها، لكنه لا يُعد طريقًا من طرق الطعن على الأحكام.
- إذا صدر حكم نهائي، فلا يجوز للخصم أن يدفع بعدم صحته أو بطلانه في دعوى لاحقة، بل يجب عليه سلوك طرق الطعن المقررة قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز رفع دعوى أصلية للطعن في الحكم
- لا يمكن إقامة دعوى جديدة تطعن في حكم سابق على أساس بطلانه أو خطئه، لأن ذلك يُخالف مبدأ حجية الأحكام ويؤدي إلى زعزعة استقرار المعاملات القضائية.
- الطريقة الصحيحة للطعن في الحكم هي اتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون المرافعات.
رابعًا: الاستثناء – الطعن في الحكم المنعدم
- الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو الحكم المنعدم، وهو الحكم الذي لا يُعتبر موجودًا قانونًا بسبب خلل جسيم ينفي عنه صفته كحكم قضائي.
- يمكن الطعن في الحكم المنعدم بطريق الدفع أو برفع دعوى أصلية، لأنه يُعتبر كأنه لم يصدر من الأساس.
- أمثلة على الحكم المنعدم:
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائيًا.
- صدور الحكم دون وجود خصومة قانونية صحيحة.
- صدور الحكم من شخص غير ذي ولاية، مثل قاضٍ معزول أو محكمة غير مشكلة وفقًا للقانون.
خامسًا: الفرق بين الحكم الباطل والحكم المنعدم
- الحكم الباطل: حكم معيب لكن يظل له وجود قانوني، ولا يمكن الطعن عليه إلا بطرق الطعن المحددة.
- الحكم المنعدم: حكم يفتقد لأحد أركانه الجوهرية، ويعتبر كأنه لم يصدر، مما يتيح الطعن عليه بأي وسيلة، سواء بطريق الدفع أو برفع دعوى أصلية.
لا يجوز الطعن في الأحكام بطريق الدفع أو بدعوى أصلية، وذلك حماية لاستقرار الأحكام القضائية، إلا إذا كان الحكم منعدمًا، حيث يمكن الطعن عليه بأي وسيلة نظرًا لانعدامه القانوني.
عدم جواز الطعن في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي بطريق الدعوى الأصلية إلا إذا كانت منعدمة
أولًا: مفهوم اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي
اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي هي هيئات إدارية تمنحها القوانين اختصاصًا للفصل في نزاعات معينة بقرارات تُعتبر بمثابة أحكام قضائية، مثل لجان الطعن الضريبي، واللجان المختصة بنزاعات التأمينات الاجتماعية، وغيرها.
ثانيًا: القاعدة العامة – عدم جواز الطعن بدعوى أصلية
- الأصل أن قرارات هذه اللجان لا يجوز الطعن عليها عن طريق رفع دعوى أصلية، بل يجب اتباع طرق الطعن التي يحددها القانون.
- ويعود ذلك إلى أن هذه القرارات تتمتع بحجية، تشبه الأحكام القضائية، مما يمنع الطعن عليها إلا وفق الإجراءات القانونية المقررة.
ثالثًا: الاستثناء – الطعن في القرار المنعدم
- إذا كان القرار الصادر عن اللجنة منعدمًا، أي يعتريه عيب جسيم يجرده من صفته كقرار إداري أو قضائي، فإنه يجوز الطعن عليه بدعوى أصلية.
- أمثلة على القرارات المنعدمة:
- صدور القرار من جهة غير مختصة قانونًا.
- صدور القرار دون وجود منازعة حقيقية.
- مخالفة القرار لأحكام دستورية أو قانونية جوهرية تؤدي إلى انعدامه.
- صدور القرار دون اتباع القواعد الأساسية للإجراءات، مما يفقده صفته القانونية.
رابعًا: الفرق بين القرار الباطل والقرار المنعدم
- القرار الباطل: يتم الطعن عليه بالطرق القانونية العادية ولا يمكن الطعن عليه بدعوى أصلية.
- القرار المنعدم: يمكن الطعن عليه بأي وسيلة، بما في ذلك رفع دعوى أصلية أمام المحكمة المختصة.
لا يجوز الطعن في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي عن طريق رفع دعوى أصلية، حفاظًا على استقرار الأوضاع القانونية، إلا إذا كانت هذه القرارات منعدمة، حيث يجوز حينها الطعن عليها بدعوى أصلية لعدم اعتبارها قرارات صحيحة من الأساس.
شرط جواز الطعن في الأحكام ومدى جواز الطعن في بعض الأحكام الخاصة
أولًا: شرط جواز الطعن في الأحكام
لا يكون الطعن في الأحكام جائزًا إلا إذا كان الحكم قابلًا للطعن قانونًا، أي أنه لم يكن نهائيًا أو باتًا، ولم يمنع القانون الطعن عليه صراحةً. ويشترط لجواز الطعن في الأحكام ما يلي:
- أن يكون الحكم قابلًا للطعن: أي أن القانون يجيز الطعن عليه وفقًا لطبيعته ودرجته.
- أن يكون للخصم مصلحة في الطعن: أي أن الطاعن قد لحقه ضرر من الحكم المطعون عليه.
- أن يُرفع الطعن في الميعاد المحدد قانونًا: أي عدم فوات المدة القانونية للطعن.
ثانيًا: مدى جواز الطعن في بعض الأحكام الخاصة
-
الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة
- اليمين الحاسمة هي وسيلة لإثبات النزاع عندما تنعدم الأدلة الأخرى، ويكون الحكم الصادر بناءً عليها نهائيًا ولا يجوز الطعن فيه.
- السبب: لأن الخصم الذي وجّه اليمين قد رضي بنتيجتها، ومن ثم لا يجوز له الطعن في الحكم الذي صدر بناءً عليها، إلا في حالة ثبوت الغش أو التواطؤ أو الحنث باليمين.
-
الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة
- عندما يتفق الخصوم على الصلح ويطلبون من المحكمة إثباته في محضر الجلسة، فإن المحكمة تصدر حكمًا بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة.
- هذا الحكم يُعد بمثابة حكم اتفاقي نهائي، لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، طالما كان الصلح صحيحًا ومستوفيًا لشروطه القانونية.
- الاستثناء الوحيد: إذا شاب الصلح عيب من عيوب الإرادة (مثل الغش أو التدليس أو الإكراه)، فيمكن الطعن عليه بدعوى أصلية تطعن في الصلح ذاته وليس في الحكم.
-
الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة على المحرر المشهر
- هذا الحكم يصدر في منازعة تتعلق بتقدير الرسوم المقررة على المحررات المشهرة، ويُعد حكمًا قضائيًا يخضع للطعن وفق القواعد العامة.
- مدى جواز الطعن:
- إذا كان الحكم صادرًا من المحكمة الابتدائية، فيجوز الطعن عليه بالاستئناف.
- إذا كان صادرًا من محكمة الاستئناف، فيجوز الطعن عليه بالنقض إذا توافرت شروطه.
- ومع ذلك، إذا لم يكن هناك نص قانوني يجيز الطعن، أو كان الحكم نهائيًا وفقًا للقانون، فلا يجوز الطعن عليه.
- الطعن في الأحكام مشروط بكون الحكم قابلًا للطعن قانونًا، وأن يكون للطاعن مصلحة، وأن يتم الطعن خلال الميعاد المحدد.
- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة، لأنه مستند إلى إرادة الخصم الذي وجه اليمين.
- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، لأنه حكم اتفاقي نهائي، إلا إذا كان هناك عيب في الصلح ذاته.
- يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية وفقًا للقواعد العامة، ما لم يكن الحكم نهائيًا.
الشروط الواجب توافرها في الطاعن والمطعون ضده
أولًا: الشروط الواجب توافرها في الطاعن
أ- الشرط الأول: أن يكون خصمًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله
يشترط لقبول الطعن أن يكون الطاعن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، سواء كان ذلك بشخصه أو من خلال من يمثله قانونًا، كوكيله أو الولي أو الوصي في حالة القُصَّر، حيث لا يُقبل الطعن ممن لم يكن طرفًا في النزاع الأصلي.
ب- الشرط الثاني: أن يرفع الطاعن طعنه بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم
لا يجوز للطاعن تغيير صفته عند تقديم الطعن، بمعنى أنه إذا كان قد أقام الدعوى بصفته الشخصية، فلا يجوز له الطعن بصفته ممثلًا للغير، والعكس صحيح، وذلك حفاظًا على استقرار المراكز القانونية للأطراف في الدعوى.
ج- الشرط الثالث: أن تكون للطاعن مصلحة في طعنه، وأن يكون محكومًا عليه
المصلحة هي الأساس في قبول الطعن، فلا يُقبل الطعن إلا إذا كان للطاعن ضرر حقيقي من الحكم. وتشمل المصلحة عدة شروط:
- يجب أن تكون مصلحة الطاعن قانونية: أي أن يكون للطعن سند قانوني معترف به.
- يجب أن تكون مصلحة الطاعن قائمة وحالة: أي أن يكون الضرر واقعًا ومؤثرًا في مركزه القانوني وقت الطعن.
- يجب أن تكون مصلحة الطاعن شخصية ومباشرة: أي أن يكون الحكم قد أثَّر بشكل مباشر على حقوق الطاعن، وليس مجرد تأثير غير مباشر أو افتراضي.
د- الشرط الرابع: ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنًا
لا يجوز لمن قَبِل الحكم أن يطعن عليه، لأن القبول يُعد تنازلًا عن حق الطعن. وينقسم القبول إلى نوعين:
- القبول الصريح للحكم: ويتمثل في إعلان الطاعن قبوله للحكم شفهيًا أو كتابيًا، أو تنفيذ الحكم اختيارًا دون اعتراض.
- القبول الضمني للحكم: مثل اتخاذ إجراءات تدل على التسليم بالحكم، كطلب تنفيذ الحكم أو عدم الاعتراض عليه خلال المدة القانونية للطعن.
هـ- الشرط الخامس: أن يكون الطاعن ذا أهلية
يشترط أن يكون الطاعن متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة إجراءات الطعن، وفقًا لقواعد الأهلية في القانون المدني، وإلا وجب أن يتم الطعن عن طريق من يمثله قانونًا، مثل الولي أو الوصي أو القيم.
ثانيًا: الشروط الواجب توافرها في المطعون ضده
أ- الشرط الأول: أن يكون خصمًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم
يجب أن يكون المطعون ضده طرفًا في النزاع الذي صدر فيه الحكم، سواء كان ذلك بشخصه أو بمن يمثله قانونًا. ولا يجوز الطعن ضد شخص لم يكن طرفًا في الدعوى الأصلية.
ب- الشرط الثاني: أن يختصم المطعون ضده بذات صفته التي كانت له في الخصومة التي صدر فيها الحكم
يجب أن يُختصم المطعون ضده بنفس الصفة التي كانت له أثناء النزاع الأصلي، فلا يجوز أن يتم الطعن عليه بصفته الشخصية إذا كان قد شارك في الدعوى بصفته ممثلًا لشخص آخر أو العكس.
ج- الشرط الثالث: أن يكون المطعون ضده محكومًا له
يُشترط أن يكون المطعون ضده قد صدر الحكم لصالحه، أو أنه المستفيد من الحكم، بحيث يكون خصمًا حقيقيًا في الطعن، إذ لا فائدة من اختصام شخص لم يكن له نفع من الحكم المطعون عليه.
د- الشرط الرابع: ألا يكون المطعون ضده قد تنازل عن الحكم المطعون فيه
إذا تنازل المطعون ضده عن الحكم أو أسقط حقه فيه، فلا يجوز الطعن عليه، لأن التنازل يُعد بمثابة إنهاء للحق الذي اكتسبه من الحكم.
هـ- الشرط الخامس: أن يكون المطعون ضده ذا أهلية
يجب أن يكون المطعون ضده متمتعًا بالأهلية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي، أو أن يمثله من له الحق قانونًا في التمثيل، كالقيم أو الولي أو الوصي.
يُشترط في كل من الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفًا في الدعوى الأصلية، وأن يتقدم كل منهما بنفس الصفة التي كان عليها أثناء الخصومة، كما يُشترط وجود مصلحة قانونية قائمة ومباشرة. كما يُشترط أن يكون كل منهما متمتعًا بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة إجراءات الطعن أو الدفاع عن الحكم المطعون فيه.