أحكام النقض في إنقطاع سير الخصومة

أحكام النقض في إنقطاع سير الخصومة

أحكام النقض في إنقطاع سير الخصومة

  • من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون , بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الأخر بحصول هذه الوفاة , وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التى تتخذ فى الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الإنقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم فى الدعوى وأن الدعوى , لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات .
    (نقض 21 / 5 / 1984 , طعن 1074 لسنة 57 قضائية )

 

  • إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج إنما أختصمت فى الدعوى إلى جانب الشركة الطاعنة بسبب إشرافها عليها وتبعية الشركة المذكورة لها فإن القانون رقم 11 لسنة 1975 – إذ قضى بإلغاء المؤسسات العامة ونقل كافة إختصاصتها المقررة بمقتضى القوانين واللوائح إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التى كانت تابعة لها – يكون قد أنهى تبعية هذه الشركات للمؤسسات المذكورة ومنحها ذاتية مستقلة بإحلالها محل المؤسسات الملغاة فى مباشرة نشاطها وإختصاصتها التى كانت تتولاها عنها . ولما كانت الشركة الطاعنة فى الأصل خصماً فى الدعوى قبل صدور القانون المشار إليه وإنهاء تبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج يمنحها إستقلالاً بذاتيتها فى تمثيل نفسها فإن الخصومة فى الدعوى لا تكون قد انقطع سيرها بصدور ذلك القانون ولا يكون لزوال صفة المؤسسة المذكورة أى أثر على سيرها .
    (نقض 26 / 3 / 1984 الطعنان رقما 136 , 137 لسنة 40 قضائية ) .

احكام النقض في انقطاع سير الخصومه

  • حكم إيقاع البيع . عدم جواز إستئنافه إلا فى الحالات الواردة بالمادة 451 / 1 مرافعات . فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته . لا يترتب عليه إنقطاع الخصومة . وجوب توجيح الإجراءات إلى نائبه .
    (نقض 30 / 10 / 1983 طعن رقم 1975 لسنة 51 قضائية )
أحكام النقض في إنقطاع سير الخصومة
أحكام النقض في إنقطاع سير الخصومة
  • وفاة أحد الخصوم فى نزاع قابل للتجزئة أثناء تداوله بالإستئناف . أثره . بطلان الطعن بالنسبه له فقط .
    (نقض 14 / 6 / 1983 الطعون أرقام 1182 , 1422 , 1499 لسنة 52 قضائية )
  • المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل الذى يقوم عليه الإنقطاع هو حماية ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم فى غفلة منهم دون أن يتمكنوا من إستعمال حقهم فى الدفاع تأكيداً لمبدأ المواجهة بين الخصوم , ولم يقصد بالإنقطاع أن يكون جزاء على الطرف الأخر لإستمراره فى موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لإنقطاعها , ولذلك فمن المقرر أن الخصومة تستأنف سيرها إذا حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .
    (نقض 26 / 3 / 1984 , الطعنان رقما 136 , 173 لسنة 49 قضائية )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

  • إنقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه وجوب موالاة المدعى السير فى الإجراءات فى مواجهة ورثته قبل إنقضاء سنة .
    (نقض 30 / 5 / 1982 , طعن رقم 561 لسنة 47 قضائية )
error: