لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق نص المادة ٢ من القانون المدنى المصري: لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده […]