إيصال الأمانة وخيانة الامانة بتبديد الاموال وكيفية الإثبات

إيصال الأمانة وخيانة الامانة بتبديد الاموال وكيفية الإثبات

ما المقصود بخيانة الأمانة؟

هى إستيلاء شخص على منقول يحوزة بناء على عقد من عقود الامانة المحددة على سبيل الحصر فى قانون العقوبات نص المادة 341، وتحويلة صفتة من حائز لحساب مالكة الى إدعاء بمليكة المال المنقول ملك الغير.

إيصال الأمانة وخيانة الامانة بتبديد الاموال وكيفية الإثبات

خيانة الأمانة فيسلم المال إلى الجانى ابتداء تسليما ناقلا للحيازة بمقتضى إيصال أمانة وبعد ذلك يختلس الجاني ذلك المال أو يبدده وهو في حيازته.

فيكون التسليم تنفيذا لعقد مدنى من عقود الأمانة التي بموجبها يلتزم المستلم بالإحتفاظ بالشئ ، ورده إلى صاحبه عند نهاية العقد . ولا توجد الجريمة إلا إذا خان المستلم بعد ذلك عقد الأمانة ، وتصرف في الشئ تصرف المالك .

كيف أثبت وقت إرتكاب جريمة التبديد او الإختلاس فى إيصال الأمانة:

تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل.

فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات.

فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه بأية طريقة من الطرق .

متى يكون إيصال الأمانة باطل

  1. إذا لم يكن محل إيصال الأمانة مالا: فإذا كان إيصال الأمانة لا يخضع تحت بند الأموال التي لها قيمة مادية أو أدبية. 
  2. إذا لم يكن محل إيصال الأمانة منقولا: بمعنى لو كان إيصال الأمانة موضوعه عقار «أنه تسلم عقار على سبيل الأمانة»، فإن الايصال يكون باطلا. 
  3. إذا كان المودع لديه مالكا للشيء محل إيصال الأمانة فإنه يكون باطلا.

إختلاف وتشابة خيانة الأمانة مع جريمة النصب:

كما أن هذه الجريمة تشبه جريمة النصب من حيث حصول التسليم إلى الجاني في الحالتين.

ولكنها تختلف عنه في أن التسليم في النصب يكون نتيجة الغش الذي ارتكبه الجاني توصلا إلى الإستيلاء على الشئ وبه تتم الجريمة .

أحكام نقض فى إيصال الأمانة أمام محكمة الجنح:

فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصية قد تحاسب مع الوصى وحررا ورقة بذلك وتعهد الوصى بأن يؤدى القاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، وحكمت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل أن العجز إنما ظهر في وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.

( الطعن رقم ۱۷۱۲ لسنة ۹ ق – جلسة ١٩٣٩/١٢/٤ )

يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجانى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ، فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع ” الوكيل – – وهو الطاعن – عن رد الأمانة أو عجزه عن ردها بعد مطالبته بذلك ، تاريخا لإرتكاب الجريمة .

( الطعن ۱۳۳۷ لسنة ۲۸ ق – جلسة ١٩٥٨/١٢/٣٠ س ٩ ص ١١٤٨ )

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سانغا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ فى تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذي حدته المطعون ضدها في صحيفة الإدعاء المباشر مما مفاده أنه إطمان إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فإن النعى فى هذا الوجه يكون غير سديد .

( الطعن ۱۷۳۰ لسنة ٥٢ق – جلسة ١٩٨٢/٦/٥ س ٣٣ ص ٦٥٧ )

أركان جريمة خيانة الأمانة فى قانون العقوبات المصري:

  1. الركن الأول: تسليم المال الى الجانى بعقد من عقود الأمانة.
  2. الركن الثانى: إختلاس المال فى عقد الامانة أو تبديدة وهو الركن المادى للجريمة.
  3. الركن الثالث: وقوع الجريمة على مال منقول للغير.
  4. الركن الرابع: أن يلحق المجنى علية الضرر.
  5. الركن الخامس: توافر القصد الجنائي.

أفضل صيغة إيصال أمانة

استلمت انا / ………………….. المقيم ………………

و أحمل بطاقة رقم قومي ……………

من السيد /……………….                  المقيم / ………………     …

مبلغ/.. . . . . .( فقط      .جنيها مصريا فقط لا غير) على سبيل الأمانة، على أن أتعهد بالقيام بتسليم هذا المبلغ

إلى السيد / ………………المقيم /……………….

و إذا لم اقم بتسليم هذا المبلغ اكون مبددا و خائنا للأمانة و أتحمل المسئولية الجنائية المترتبة على ذلك .

و هذا إيصال مني يفيد الاستلام والامانة لتسليمها للمستلم .

المقر بما فيه

……………….

هل يصح توقيع ايصال الأمانة على بياض؟

أكدت المادة 341 من قانون العقوبات المصري من استغلال المودع توقيع المودع لديه على بياض و استخدام المحرر ( إيصال الأمانة الموقع عليه على بياض ) بأنه يعاقب عليه وفقا لأحد أمرين :

 

الأمر الأول : في حالة لو ان المودع وضع مبلغ مغاير للمبلغ الحقيقي المتفق عليه للإضرار بالمودع لديه ( صاحب التوقيع على إيصال الأمانة ) ففي هذه الحالة يعاقب المودع بعقوبة خيانة الأمانة و الحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات و غرامة 50 جنيها و ذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود  .

 

الأمر الثاني : في حالة لو ان احد الاشخاص ( الخائن )  لم يكن طرفا في إيصال الأمانة و لكنه تحصّل على الايصال الموقع عليه على بياض بطريقة ما فإنه يعتبر مزورا و يعاقب بعقوبة التزوير و هي السجن أكثر من 3 سنوات و غرامة اكثر من 100 جنيها و ذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود  .

هل شراء ايصالات الامانة قانونى والمطالبة بها؟

اذا اشتري شخص ( الخائن ) الذى لم يكن طرفا في إيصال الأمانة واشترى ايصال الامانة من شخص و تحصل على الايصال الموقع عليه على بياض بطريقة ما.

فإنه يعتبر مزورا و يعاقب بعقوبة التزوير و هي السجن أكثر من 3 سنوات و غرامة اكثر من 100 جنيها و ذلك إذا تم إثبات ذلك بإحدى الطرق من بينها شهادة الشهود.

وعلية يمكن الأجابة أنة إذا اثبت المموقع على بياض أن الشخص الذى يطالبة بالايصال ليس شخص من استلم منه المبلغ.

فهنا لا يحق ولا يجوز المطالبة بالايصال, وتكون عقوبة الشخص الذى اشترى الايصال على بياض بالحبس.

مكتب محاماة متخصص جنح إيصال الأمانة المبالغ الكبيرة

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، خبير قضايا و إجراءات التنفيذ فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

أنه في يوم ……….الموافق  /  /  2023م  بناء على طلب : –
بناء على طلب السيد / ……………………………………..… والمقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ /

أنا …………..محضر محكمة ………….. الجزئية قد إنتقلت وأعلنت :-

1 ـ السيدة / ………………… والمقيمة ……………………………..

مخاطباً مع / ……………………………………….
2 ـ السيدة / ………………………… والمقيمة فى ………………………………….
مخاطبا مع / ………………………………………

 

وأعلنتــــــهما بالأتـــــــي

أقام الطالب ضد المعلن إليهما الدعوى رقم ……….لسنة 20  أمام محكمة ……………. لشئون الأسرة وتداولت بالجلسات وبجلسة  /2/ أصدرت حكمها الآتي : –

 أولا : برفض الدعوى الأصلية وألزمت المدعي بالمصاريف عدا الرسوم القضائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا : وفي موضوع التدخل الهجومي بتمكين المدعية به الحاضنة (( الجدة لأم )) من مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………….محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ثاني ……………………. والرقيمة …………… لسنة 2019 حيازة ……………………

الكلية لشئون الأسرة وألزمت المدعي عليهما بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ))

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق الطالب و لا يتفق مع القانون والواقع مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لذا فإنه يطعـن عليه بالإستئناف وذلك للأسباب الآتية :-

أسبــــــاب الإستئناف صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

 

أولا : ـ وجود مسكن للحاضنة في ذات المدينة بل وفي ذات الشارع المتواجد به مسكن الحضانة :
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن هناك ست حالات يتسني للمطلق إذا توافر أي منها إسترداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه منها (( ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجراً كان أو مملوكاً لها أو معار إليها يمكنها حضانة الصغار فيه )) ومؤدى ذلك أن إذا ثبت وجود مسكن للحاضنة سواء مؤجر أو غير مؤجر يسقط عن المطلق إلتزامه بتهيئة مسكن مناسب للصغار ويظهر هذا الفرض جلياً في حالة ضم الصغار لحضانة أم الأم وحيث أنها تقيم مع جد الصغير لأمه في مسكن مستقل فمن غير المتصور أن تترك الجدة الأم مسكنها الخاص مع زوجها لتحضن الصغار في مسكن آخر فإذا ما ثبت أن لديها مسكن تقيم فيه يسقط عبء تهيئة مسكن للحاضنة أو الصغار عن المطلق وإن كان يحق لها إقامة دعوى للمطالبة بأجر المسكن والمقضي بتمكينها من مسكن الحضانة أمام محكمة أول درجة هي الأم لأم الصغار والمتزوجة من المدعو / ………………………..
وحيث الثابت ومن خلال إعلان التدخل ذاته أن محل إقامة المستأنف ضدهما الأولي والثانية والمستأنف مقيمون بذات العنوان الكائن  ـ قحافة ـ الطريق السريع ـ أول مدخل كفر  ـ شارع محمد      فالمستأنف ضدها الثانية وهي الخصم المتدخل هجوميا أمام محكمة أول درجة والمقضي لها بتمكينها من مسكن الحضانة متزوجة بوالد المستأنف ضدها الأولي وتقيم معه ويمتلكون منزلا وسوف نقدم ما يفيد ذلك .

هذا ومن الجدير بالذكر أن إسترداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الإحتفاظ به قانوناً فقد قدم المستأنف أمام محكمة أول درجة ما يثبت ملكيته لمسكن الحضانة وهو الأمر الذي يحق معه للمستأنف المطالبة بإسترداد مسكن الحضانة
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا

(( مسكن الزوجية لا يكون مقرا للمحضونين بالتطبيق للمادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه وليس لازما أن يكون مملوكا لها ذلك أن حق الصغار فى السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم ، أيا كان شكل العلاقة القانونية التى ترتبط بها فى شأن هذه العين ))

وأيضا قررت المحكمة الدستورية العليا : – 

(( متى كان ذلك ، وكان القرآن فصلا لاهزلا ، وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته – مع حاضنتهم – بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه ، وهو مايقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها ، بل أمها أو أختها أو خالتها – يعنى أن حاضنتهم هذه – وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولادها أما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها ، وإما أن تتردد بين مسكنها ومسكنهم ، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم ، وإما أن تقيم مع محضونيها – من دون أسرتها – ليتصدع بنيانها • ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثا توخي – دون مقتض – وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب – فرض قيود واقعية على الطلاق لايجوز شرعا ))

الطعن رقم 5 لسنة 8 ق جلسة 18/1/1996

أيضا (( فقد ذهب جانب من الفقه الحديث أيده جانبا من أحكام القضاء إلي أن الحاضنة لا تستحق أجر مسكن الحضانة وإن لم تكن تمتلك مسكنا تقيم فيه إذا إنتفت حاجتها للمسكن بأن كان لها حق الإنتفاع أو السكني أو إذا كانت تسكن مع زوجها القريب للصغير قرابة محرميه أو حتى الأجنبي عنه في مكان الحضانة لأن الطفل يسكن تبعا لها لا إستقلالا وسكناها ونفقتها علي زوجها وسكني الصغير لا تكلفها شيئا ))

الدكتور / محمد مصطفي شلبي ص 769 والدكتور عبد العزيز عامر ص 396

صيغة استئناف دعوى استرداد مسكن حضانة وزوجية

الأمر الذي يكون معه مطالبة المستأنف بإسترداد مسكن الحضانة له ما يسانده من الواقع والقانون متعينا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة المنوه عنه

 

ثانيا : ـ الخطأ تطبيق القانون : –

حيث تنص المادة 118 من قانون المرافعات علي (( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى))

وقد قضت محكمة النقض (( تحقيقاً لهدف استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة في الدعاوى المبتدأة والإقلال من تناقض الأحكام كما في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً عدل المشرع بنص المادة 118 من قانون المرافعات أحكام المادة 144 المقابلة لها في التشريع القديم بأن استبدل بالحالات التي عددتها قاعدة عامة تقضى بمنح محكمة أول درجة سلطة إدخال من ترى إدخاله في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وذلك تمشياً مع ما يجب أن يكون للقاضي من دور ايجابي في تسيير الدعوى تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفادياً للأثر النسبي لحجية الأحكام مما مؤداه أنه إذا تبينت المحكمة من أوراق الدعوى أن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلاً واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في تلك المادة بأن تأمر الطرف الذي تقدر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ، و إذا لم يقم بذلك أوقعت عليه الجزاءات المقررة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة توصلاً لحل النزاع بحكم واحد في الخصومة المطروحة أمامها ، كما يكون لها إن كان هذا الخصم هو المدعى أن تقضى بعدم قبول دعواه وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من حالات تعدد الأحكام وتعارضها في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً اعتباراً بأن الغاية من الأحكام هو إظهار الحقيقة واستقرار الحقوق بمنع تعارضها في النزاع الواحد

(( الطعن رقم 1685 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 933))

 

وكذلك ((( يسري علي الخصم المدخل ما يسري علي المدعي عليه الأصلي )))
شرح قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1264

وكذلك قضت محكمة النقض

(( متي أدخل الخصم الجديد في الدعوى أعتبر طرفا فيها وكان عليه أن يحضر ليبدي دفاعه وأن يتابع سيرها وأن يطعن في الحكم الصادر فيها بالطرق المقررة لذلك كما يكون للخصوم الأصليين الطعن في الحكم الذي يصدر لصالحه ))
نقض 21/6/1956 السنة السابعة 751

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري

((( إذا تم الإدخال بدون إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب كما إذا قدمت لقلم المحضرين مباشرة لإعلانها فإنه يتعين علي المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق الذي رسمه القانون لأن إجراءات التقاضي من النظام العام )))

التعليق علي قانون المرافعات للدكتور أبو الوفا طبعة سنة 1990 ص 548
القضاء المدني للدكتور فتحي والي بند 265

 

((( ذا أبدي الخصم طلبا عارضا بالجلسة في غيبة خصمه وأجلت المحكمة لإعلان من وجه له الطلب العارض تعين علي المدعي في هذا الطلب أن يودع صحيفته قلم كتاب المحكمة )))
وبإنزال ما تقدم علي وقائع وماديات الدعوى المستأنفة نجد أن محكمة أول درجة قد استخدمت حقها المخول لها بمقتضي نص المادة 118 من قانون المرافعات بجلسة 18/10/2012 وقررت التأجيل لجلسة 6/12/2012 لإدخال الجدة لأم خصما في الدعوى بموجب صحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن وقد قام المستأنف بإدخالها بموجب صحيفة وتم التأشير عليها بالجدول وبذلك أصبحت الجدة لأم خصما حقيقيا بالدعوى والتي حضرت بجلسة 30/5/2013 وتدخلت هجوميا في الدعوى وطلبت أجلا للإعلان بطلبات التدخل وسداد الرسم 0وقدمت هذا الإعلان بلا تأشير به في الجدول أي لم تقدمه لقلم كتاب المحكمة
وحيث قد نصت المادة 126 من قانون المرافعات علي ((يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ((
وقيل في شرح هذه المادة (( يشترط ألا يكون طالب التدخل ممثلا في الدعوى الأصلية فلا يجوز لأحد الخصوم في الدعوى الأصلية أن يتدخل فيها بصفة أخري كما لا يجوز ذلك لخلفه العام أو الخاص ))

التعليق علي قانون المرافعات م / عز الدين الديناصوري ص 1337

لما كان الأمر كذلك وكانت المستأنف ضدها الثانية قد تم إدخالها خصما في الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فلا يقبل منها بعد ذلك أن تغير صفتها في الدعوى وتتدخل هجوميا فيها لأنها خصما فيها وكان لزاما علي محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول تدخلها أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا إلغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول تدخلها الهجومي .
فلهذه الأسباب والأسباب ألآخري التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة والمذكرات التحريرية والمستندات فإنه تطعن على هذا الحكم بالإستئناف .

بنــــاء عليــــه

أنــا المحضــر سالف الذكـر انتقـلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الإستئناف وأعلنتهما بما ورد بها وكلفتهما بالحضور أمام محكمة إستئناف عالى   والكائنة بمجمع محاكم          بجلستها التي ستنعقد بها بمشيئة الله تعالي يوم ( ) الموافق / / 2022 أمام الدائرة
( ) استئناف عالي أسرة من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها للمرافعة ولسماع المعلن إليه الحكم عليه :-
أولاً :- قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ………….. لسنة 2022 أسرة …………… والقضاء مجددا : ـ
أولا : ـ بعدم قبول تدخل المستأنف ضدها الثانية هجوميا في الدعوى
ثانيا : ـ القضاء للمستأنف بإسترداد مسكن الحضانة الكائن في …………………………………………………… محل القرار الصادر في الشكوى رقم ……………… لسنة 2019 إداري ………………………….الكلية لشئون الأسرة مع إلزامهما بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

ولأجــــــل العـــــــلم ,,,,

أفضل محامي احوال شخصية ومسكن زوجية وحضانة

  • أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية والاسرة وقضايا المسكن والتمكين والتظلم والتنفيذ
  • أسم معروف منذ 15 عاما – خبرة 18 عاما
  • المستشار محمد منيب المحامى
  • ماجستير القانون الدولى – ماجستير الشريعة
  • ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب ( بتحديد موعد مسبق )

 الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

error: