حصر الحالات التي تصدر فيها الأوامر على عرائض
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار الأوامر على العرائض من الإجراءات القضائية التي تتم دون الحاجة لعقد جلسة علنية، حيث يقوم القاضي بالنظر في الطلبات المقدمة من الأطراف بناءً على عريضة مكتوبة يقدمها أحد الأطراف. يتم إصدار الأوامر على العرائض في حالات معينة حددها القانون، وهي الحالات التي لا تحتاج إلى نظر في وقائع معقدة أو إلى تحقيقات واسعة، وتقتصر على الأمور التي يمكن أن يتم البت فيها بسرعة ودون تعقيدات.
من أبرز الحالات التي تُصدر فيها الأوامر على العرائض، هي تلك التي تتعلق بالأمور الإجرائية البسيطة مثل طلبات إيقاف التنفيذ، أو طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات تمديد مواعيد التنفيذ، أو طلبات تسيير بعض الإجراءات المؤقتة في القضايا. كما يمكن إصدار الأوامر على العرائض في القضايا التي لا تتطلب بالضرورة حضور الأطراف أو سماع الشهادات، مثل طلبات تصحيح الأخطاء المادية أو طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
ويجب على القاضي، عند النظر في العريضة، أن يتأكد من صحة الطلب وفقًا للقانون، وفي حال الموافقة على الطلب، يصدر أمرًا قضائيًا يلزم الأطراف بتنفيذه. هذه الأوامر تكون غالبًا قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في حال كان أحد الأطراف يعتقد أنها تمت مخالفته.
إستصدار الأمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بـ “استصدار الأمر” إجراء قضائي يتم من خلاله طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة بناءً على عريضة يقدمها أحد الأطراف، دون الحاجة إلى انعقاد جلسة علنية. يتم استصدار الأوامر في حالات معينة تتطلب سرعة اتخاذ القرار بشأن مسائل إجرائية أو تحفظية، ولا تحتاج إلى تحقيقات أو مناقشات معقدة. يتم ذلك بناءً على طلب يقدم من أحد الأطراف يتضمن تفاصيل القضية والإجراءات المطلوبة، ويقوم القاضي بمراجعة الطلب واتخاذ القرار بناءً على تقديره للأمر.
من الأمثلة الشائعة لاستصدار الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية: طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات إصدار أوامر مؤقتة تتعلق بالحفاظ على حقوق الأطراف مثل إيقاف التنفيذ أو تعليق بعض الإجراءات القانونية، وكذلك طلبات تجديد مواعيد، أو تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام.
يتميز استصدار الأوامر بالسرعة، حيث يتم اتخاذ القرار بشكل عاجل ودون الحاجة لإجراءات محكمة معقدة، مما يسهم في تسريع الفصل في المسائل التي تتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. بعد إصدار الأمر، يمكن للأطراف المعنية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة إذا كانوا يرون أن الأمر قد يمس حقوقهم أو يخالف القانون.
الإذن ببيع المتجر المرهون بأمر على عريضة :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد “الاذن ببيع المتجر المرهون” من الأمور التي يمكن أن يصدر فيها أمر على عريضة بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية، عادةً الدائن الذي يحمل حق الرهن على المتجر. إذا كان المتجر مرهونًا للدائن كضمان لسداد دين معين، وكان المدين قد أخفق في الوفاء بالتزاماته، فإن الدائن قد يطلب من المحكمة إصدار أمر على عريضة يسمح له ببيع المتجر المرهون لتغطية الدين المستحق.
الطلب يتم تقديمه إلى المحكمة من خلال عريضة مكتوبة يوضح فيها الدائن الأسباب التي تجعله بحاجة إلى بيع المتجر المرهون، مثل فشل المدين في دفع الدين أو عدم الوفاء بالشروط المحددة في عقد الرهن. على المحكمة النظر في العريضة بسرعة، حيث تقوم بدراسة الطلب في ضوء القانون والتأكد من أن كافة الشروط والضوابط القانونية قد تم استيفاؤها.
إذا وافقت المحكمة على الطلب، فإنها تصدر أمرًا قضائيًا يسمح ببيع المتجر المرهون، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك كيفية التقييم والبيع وتنظيم إجراءات التنفيذ. يتم بيع المتجر بشكل علني وفقًا للإجراءات التي تحددها المحكمة، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن يسهم في سداد الدين المترتب.
يعد هذا الإجراء من الأوامر التي تصدر على عرائض، حيث لا يتطلب عقد جلسات قضائية مع الأطراف، ويُعتبر إجراءً سريعًا لحماية حقوق الدائنين وتسيير الإجراءات القانونية الخاصة بالرهون.
الأختصاص بأصدار الأمر :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحدد الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المحكمة التي لها ولاية في القضية أو الطلب المقدم. عادةً ما يكون الاختصاص في إصدار الأوامر للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي أو المحكمة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالإجراء المطلوب. في حالة الأوامر المؤقتة أو الإجرائية مثل طلبات الحجز أو إيقاف التنفيذ، فإن المحكمة المختصة هي التي تنظر في الطلب بناءً على موقع العقار أو المتجر المرهون أو مكان إقامة الأطراف.
تختلف محاكم الدرجة الأولى (كالمحاكم الابتدائية) في اختصاصاتها بإصدار الأوامر بحسب نوع الدعوى. يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تكون مختصة بإصدار الأوامر في الحالات التي لا تحتاج إلى جلسة علنية أو تحقق مطول، بينما قد تكون المحاكم الأعلى درجة (كالاستئناف أو محكمة النقض) مختصة في بعض الحالات التي تستلزم الرقابة على الأوامر الصادرة من المحاكم الأدنى درجة.
الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض يتعلق أيضًا بمسألة نوع الطلب، حيث تكون بعض الأوامر ضمن اختصاص المحاكم المدنية أو التجارية حسب نوع النزاع. كما يحق للأطراف الطعن في الأوامر الصادرة من المحكمة التي لا تكون مختصة، ويمكن للمحكمة المختصة في تلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام النظام القانوني في البلاد.
الأحكام والأوامر الولائية :
في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد الأحكام والأوامر الأولية من الأدوات القانونية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وتوفير الحماية المؤقتة للأطراف قبل الوصول إلى حكم نهائي في القضية. تُصدر المحكمة الأحكام الأولية في بداية الدعوى أو في مراحل معينة منها، وهي تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالإجراءات المؤقتة التي تضمن حماية حقوق الأطراف أو تيسر سير الدعوى بشكل منظم.
الأوامر الأولية : هي الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في مسألة إجرائية أو تحفظية قد تتطلب البت فيها بشكل عاجل، مثل طلبات الحجز التحفظي أو وقف التنفيذ أو تدابير عاجلة لضمان استقرار الوضع القانوني للأطراف حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى. تُعتبر الأوامر الأولية بمثابة إجراءات مؤقتة لا تمس جوهر الدعوى، وإنما تهدف إلى منع حدوث ضرر فوري أو الحفاظ على الوضع القائم حتى يصدر الحكم النهائي.
أما الأحكام الأولية : فهي الأحكام التي تصدر عن المحكمة في مرحلة مبكرة من الدعوى أو في مراحل معينة منها، وتكون غالبًا تتعلق بجوانب إجرائية أو ذات طبيعة مؤقتة، مثل تحديد الاختصاص القضائي أو رفض طلبات معينة أو تأجيل الجلسات. هذه الأحكام تُعد جزئية، ويمكن أن تكون قابلة للطعن أمام محكمة أعلى درجة في حالة الاعتراض عليها.
تكمن أهمية الأحكام والأوامر الأولية في تسريع الفصل في القضايا التي قد تتطلب إجراءات عاجلة، وتوفير الحماية القانونية للأطراف في وقت مبكر من سير الدعوى. كما تساهم في تنظيم سير الإجراءات القضائية بشكل سليم ومنع إطالة أمد القضايا.
اللجوء إلى الدعوى بدلا من إستصدار أمر على عريضة :