حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى – يحق للمشترى اثبات حصول البيع بشهادة الشهود :طعن / حكم محكمة النقض رقم ۳۲٤٦ لسنة ۸۸ قضائية ” مدنى ” : فى حالة فقد عقد البيع لسبب اجنبى – يحق للمشترى اثبات حصول البيع بشهادة الشهود
هل يجوز إثبات عقد البيع بشهادة الشهود – طرق إثبات عقد البيع – إثبات البيع بدون عقد – دعوى إثبات عقد – إثبات عقد البيع في القانون المصري –
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 23/12/2023 قالت فيه … : –
” لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع مستندات تمثلت في صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ صحة توقيع شمال القاهرة والحكم الصادر فيها وصوره طبق الأصل من المستندات التي تم استخراجها من شركة كهرباء شمال القاهرة والمقدمة من الطاعن حال تغييره العداد والتي تحوي صورة طبق الأصل من عقد البيع وهو ما دلل به الطاعن على وجود العقد سند الدعوى وأنه احتفظ به مع والدة زوجته على سبيل الأمانة قبل وفاتها إلا أنها توفت قبل التوصل لمكان العقد وفقد العقد لسبب أجنبي لا يد له فيه ، وهو ما قرره شاهديه ، كما تمسك بثبوت العقد بالإقرار القضائي للمطعون ضدهما بصحة توقيعهما عليه وثبت إقرارهما بحكم صحة التوقيع وإذ لم ينازعا في صحته أو صدوره منهما مما مؤداه صحة عقد البيع ووجوده القانوني ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة تلك المستندات وانتهى بقضائه لتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الطاعن على سند مما قرره شاهدي الطاعن بعدم
وقالت محكمة النقض إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة ٦٣ من قانون الإثبات على أن : –
” يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي (أ) ….. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجوز لمن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية ، فإذا ما ثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات واقعة عقد البيع المثبت بدعواه وفقده له بسبب أجنبي لا يد له فيه ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه الذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد الطاعن للعقد سند الدعوى ولا يعلما كيفية فقده ، فضلاً عما ثبت بدعوى صحة التوقيع رقم ١٦٥٨٢ لسنة ۲۰۰۳ المقضي بها بصحة توقيع المطعون ضدهما على العقد سند الدعوى – عقب إقرارهما بصحة التوقيع – إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقالة أن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه ولا يصلح رداً سائغاً عليه بما ينبئ عن القصور في فهم الواقع في الدعوى ، لأن فقد ذلك السند كان بسبب لا يد للطاعن فيه على نحو ما سلف بيانه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
” الطعن رقم ۳۲٤٦ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳
المستشار محمد منيب من أبرز المحامين في مجال الأحوال الشخصية، وقضايا المدنى، الإيجارات والعقارات بمصر،
- ماجستير القانون الدولى.
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
حيث يمتلك خبرة واسعة في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والقضايا المدنية بخبرة تعدت 20 عاما بالمحاكم المصرية.
يقدم استشارات قانونية متخصصة، ويسعى لحل النزاعات بشكل عادل ومنصف، مع ضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
- العنوان:13 شارع الخليفة من شارع الهرم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة، مصر.
- الهاتف: 01006321774.
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- استشارة قانونية شاملة.
- تمثيل قانوني مميز أمام المحاكم.
- حلول قانونية مصممة خصيصًا لحالتك.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
- بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
- احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
MohamyMasr.com