ما لا يعد من جريمة خيانة الأمانة في علاقة الوكيل بموكله

ما لا يعد من جريمة خيانة الأمانة في علاقة الوكيل بموكله

الالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التى سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه، أو كى يسلمها للموكل فيما بعد

ما لا يعد من جريمة خيانة الأمانة في علاقة الوكيل بموكله

أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة.

كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التى أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادى لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك.

وكان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هى منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره في القانون المصري؟

نعم يجوز للوكيل توكيل غيرة إذا نص صراحه فى التوكيل المحرر للوكيل بأن يبيح لة توكيل غيرة.

والتوكيل الخاص هو:

مثال توكيل في البيع أو الشراء أو الصلح أو التحكيم أو التوكيل في الإيجار أو في بيع المحصول. فقد ترد الوكالة الخاصة على عمل من أعمال الإدارة أو عمل من أعمال التصرف وقد ترد عليهما معًا في وقتٍ واحد، فالمهم أن تتخصص في عمل أو أعمال قانونية معينة. ويفهم مما سبق أن أعمال التصرف إذًا مقتصرة على الوكالة الخاصة، فلا يصح أن يوكل شخصًا آخر توكيلًا عامًا في جميع أعمال التصرفات دون أن يخصص أعمالًا معينة منها. فإن خصصت اقتصرت الوكالة على ما خصص ولا تتناول غير ذلك من أعمال التصرف، كما لو وكل شخص آخر في بيع ماله وفي التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات فلا تتناول الوكالة في هذه الحالة إلا البيع دون غيره.

وقد نصت على أحكام هذه الوكالة المادة (702) من القانون المدني المصري بقولها:

(لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء). كما ذهبت نفس المادة إلى أن: (الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات). وإلى هذا الحكم ذهب نظام المعاملات بقوله: (تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف. إلا إذا كان التصرف من التبرعات).

المادة (484) من نظام المعاملات المدنية أن:

كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعَيِّن: نوع العمل، وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات).

error: