بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

نص المادة 446 من القانون المدنى بيع ملك الغير

1- إذا باع شخصٌ شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجِّل العقد أو لم يسجل.

2- وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد” يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له،

بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

المقصود ببيع ملك الغير المادة 466

هو بيع ملك الغير الذي يكون المبيع فيه معينا بالذات لايملكه البائع ولا المشتري ولم يمنحه القانون او الاتفاق سلطه التصرف فيه نيابه عن مالكه اذا قصد بالبيع نقل ملكيته في الحال

ما هي شروط توافر بيع ملك الغير

1- ان يكون العقد مقصودا به نقل الملكيه الي المشتري مقابل ثمن نقدي

2- يكون المبيع غير مملوك للبائع و لا المشتري

3- ان يكون المبيع قيميا اي معينا بالذاته

مايخرج عن دائرة بيع ملك الغير

  • بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط
  • بيع المال الشائع

هل يجوز الاخذ بالشفعه في بيع ملك الغير

نستعرض هنا جواز الأخذ بالشفعة في بيع ملك الغير، فأنة و نظرا لان بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري

كما ذكرنا سلفا –فاذا لم يقضي ببطلان هذا البيعفانه يظل قائما وتثبت فيه الشفعه ثبوتها في كل بيع تم مستوفيا لا ركانه

و لو حمل سببا لبطلانه

هل يجوز للبائع طلب ابطال عقد بيع ملك الغير

لم يعط المشرع البائع حق طلب ابطال العقد

الماده 138 مدني تنص علي انه اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا في ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق –ومن ثم لايكون للبائع ان يطلب بالابطال لمجرد ان يبيع ملك غيره فلاشك انه لا يستطيع ان يطلب الابطال

ولكن اذا كان البائع يعتقد انه يبيع ملكه فيذهب البعض الي ان البائع لايجوز له في ايه حاله لن يطلب الابطال

حكم نقض لحق المشترى فى بيع ملك الغير

فيكون للمشتري أما رفع دعوي أصلية باسترداد الثمن أو بطريق الدفع بإبطال البيع لوقوعه علي مالك الغير،

فالبطلان إذن نسبي مقرر لمصلحة المشتري دون المالك الحقيقي ويظل العقد صحيح وقائم ومنتج لأثاره إلي أن يقضي ببطلانه بناء علي طلب المشتري

(طعن 1618/51 ق جلسة 25/12/1985)

(طعن 1451/54 ق جلسة 16/3/1988)،

يصح العقد لو أجاز المشترى البيع وقت علمة بشراء ملك الغير

حق الابطال مقرر لمصلحه المشتري فانه يكون له من ثم ان يتنازل عنه اي ان يجيز العقد

وهذه الاجازه قد تكون صريحه وقد تكون ضمنيه الا انه يشترط ان يكون المشتري عالما وقت اجازته للعقد بما يشوبه من عيب اي ان يكون عالما بأن المبيع مملوك للغير

متى يكون بيع ملك الغير صحيح فى مواجه المشترى

يكون بيع ملك الغير صحيحا فى حالة أن المشتري قبل العقد تزيل قابليته للابطال وتقبله صحيحا فيما بين المتعاقدين

المالك فيكون البائع ملزما بنقل ملكيه المبيع وتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفيه وبغير ذلك من الالتزامات البائع

ويكون المشتري ملتزما بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع

تقادم دعوى بطلان بيع ملك الغير

تسقط دعوى بطلان بيع ملك الغير بالتقادم تطبيقا للقواعد العامه اما مدة التقادم فيمكن استحلاصها بطريقه القياس علي الماده 140 المتعلقة بحالات البطلان النسبي

بسبب نقص الاهليه او عيب من عيوب الاراده  فيسقط حق المشتري في طلب الابطال باحدي مدتين ايهما اقصر.

اما بخمس عشره سنه من وقت التعاقد واما بثلاث سنوات من الوقت الذي فيه المشتري ان المبيع غير ممملوك للغير

ويسقط حقه في طلب الإبطال بالتقادم المسقط بمضي 3 سنوات من وقت علمه بأن البائع غير مالك وبمرور 15 سنة

في حالة عدم العلم من وقت إبرام عقد البيع ( م140 مدني)،

( م466/ 1 مدني) (طعن 2383/67 ق جلسة 8/6/1999).

حق المشتري في فسخ بيع ملك الغير المادة 466

اذا سقط حق المشتري في البطلان امكنه مع ذلك طلب الفسخ و فقا للقواعد العامه واساس الفسخ

هنا هو عدم تنفيذه البائع التزامه وكان له ايضا الرجوع بالضمان اذا تحقق سببه

وقد اشارت مزكره المشروع التمهيدي الي ان بطلان بيع ملك الغير لا يستبعد الفسخ ولا الضمان

عدم سريان عقد البيع ملك الغير في حق المالك حتى لو اجازه المشتري

تنص الفقره الثانيه من الماده علي انه وفي كل حال لايسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة

و لو اجازه المشتري العقد فالمالك الحقيقي يعتبر من الغير بالنسبه لبيع ملكه فهو اجنبي عن هذا العقد

و من ثم لا ينصرف اليه اثر ذلك العقد ولا يسري البيع في حق

حكم بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي:

يكون للمالك الحقيقي رفع دعوى بعدم نفاذ تصرف بيع ملك الغير فى مواجهتة ، كما لة ان يطلب الطرد للغصب

حيث أن البائع لم يستند فى ملكة لسند قانونى.

إذا كان المشتري لم يسجل عقده فتبقي الملكية للبائع، لأن يد المشتري غير مستنده إلي تصرف نافذ في مواجهته،

ويكفيه التمسك بعدم نفاذ التصرف في حقه إذا كان العقد قد سجل.

(طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979)

(طعن 1351/54 ق جلسة 14/2/1988)

أما إذا كان المشتري لم يسجل عقده بقيت الملكية للمالك الحقيقي. وله حق طلب طرده لكونه غاصب بلا سند وطلب الريع عن مدة وضع اليد.

( طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979)

( 1351/54 ق جلسة 14/12/1987)

(طعن 1191/47 ق جلسة 21/3/1984)

(طعن 2051/55 ق جلسة 15/5/1991)

2) كما أن للمالك الحقيقي طلب عدم نفاذ العقد لو البائع سجل عقدة وان يطلب فى الدعوى أسترداد ما تحت يد المشترى.

أما إذا كان المشتري قد سجل عقده فاللمالك الحقيقي التمسك بعدم نفاذ العقد في حقه (طعن 98/46 ق جلسة 24/1/1979)

وله حق طلب استرداده من تحت يد المشتري الحائز ولو أجازة المشتري ( م466/1 مدني)،

إلا أن هذه الدعوي قد ترفض إذا توصل المشتري لكسب المبيع بالحيازة بوضع اليد بالتقادم الخمسي القصير

إذا كان المشتري قد سجل عقده، ويلاحظ عملًا أن ( م 969 مدني) معطله لكون البائع الغاصب غير مالك

بموجب عقد مسجل فيمتنع مأمور الشهر عن السير في إجراءات شهر الطلب ويحفظ.

كما لة أن يطلب التعويض عن الضرر في مواجهة البائع غير المالك علي أساس المسئولية التقصيرية

لأنه تصرف فيما لا يملك مطالبًا:-

أ‌- بقيمة المبيع وقت البيع.

ب‌- وقيمه ما زاد وقت الأسترداد.

كما للمالك الحقيقى طلب المالك الحكم ببطلان بيع الغير لملكه، التكييف الصحيح للدعوي

أنه طلب الحكم بعدم سريان العقد في حق المالك، وبيع الوارث الظاهر- بيع لملك الغير- عدم سريانه في حق الوارث الحقيقي.

( طعن 401/ 43 ق جلسة 29/3/1979).

عقوبة بيع ملك الغير فى قانون العقوبات

جريمة التصرف فى ملك الغير

عقوبة بيع ملك الغير فى قانون العقوبات نص على عقاب من يبيع ملك الغير وذلك لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري،

ولتوافر الجيرمة يجب توافرالشروط المطلوبة  لجريمة بيع ملك الغير.

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول

وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة

او إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور

وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .

قرر المشرع قيام جريمة بيع ملك الغير من المتصرف بمجرد التصرف فى مال مقول او ثابت ليس مملوك لة ولا لة حق التصرف فية

ومن استطلاع نص المادة نجد ان المشرع اشترط توافر عنصران هما

اولا :- التصرف فى عقار او منقول .

ثانيا:- الا يكون مملوكا للجانى ولا يملك حق التصرف فية .

جريمة بيع ملك الغير أحكام نقض

لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل

وحدة الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070

 ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية

اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة

التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى ,

وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة

كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة

والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب

فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا

بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمحكمة

ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل

وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية

حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعند ئذا فقط

يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .

جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070

بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف

ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق الا باجتماع شرطين

الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف

والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار

ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية

وما اذا كان لة حق التصرف من عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان –

كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون

على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .

الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001

بيع ملك الغير فى القانون المدنى المصري كاملا

مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.

ماجستير القانون الدولى.

دبلوم الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.

دراسات عليا دبلوم القانون الخاص.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

محامي مصر

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: