التصالح فى جرائم الأموال العامة والتعامل فى النقد الاجنبى

التصالح فى جرائم الأموال العامة والتعامل فى النقد الاجنبى

التصالح فى جرائم الأموال العامة ، لانعاش خزينة الدولة نظرا للملايين التى يتم تحصيلها من التصالح فى الطلبات المستوفية قانونا للشروط.

التصالح فى جرائم الأموال العامة والتعامل فى النقد الاجنبى

المادة “18 مكررا ب” من قانون الإجراءات الجنائية ، هى المادة التى يتم الاستناد إليها فى انهاء إجراءات التصالح وتنص على:

“يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده

ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة

ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

التصالح فى جرائم الأموال العامة والتعامل فى النقد الاجنبى

اجراءات التصالح فى جرائم الأموال العامة والتعامل فى النقد الاجنبى

فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح

بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص

أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب

إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه

ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا

إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

أثار التصالح فى تلك الجرائم

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية

ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة

بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.

كيف يقدم طلب التصالح فى الاموال العامة والعملة فى السوق السوداء

وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها”.

محامى قضايا بيع العملة فى السوق السوداء الدولار واليورو

محامى قضايا تعامل فى النقد الاجنبى فى السوق السوداء

الاموال العامة وقضايا المتعلقة بالاتجار فى العملة الاجنبية خارج السوق المصرفي

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
  2. ماجستير القانون الدولى.
  3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  4. دراسات عليا القانون الخاص.
  5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  6. أرقام تليفونات المكتب :
  7. خدمة العملاء: 01006321774
  8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الدفوع الموضوعية فى قضايا الاتجار فى النقد الأجنبي

  1. حالات التلبس واردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية وعدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب .
  2. حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها
  3. تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس
  4. حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه
  5. البراءة فى تعامل بالنقد الأجنبي تكون تأسيسًا على انتفاء حالة التلبس ومن ثم بطلان القبض والتفتيش والشك فى المصدر السرى
  6. أباح المشرع لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام لا يتعامل فيه من غير طريق البنوك
  7. دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقى نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس
  8. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر يوجب النقض والبراءة علة وأساس ذلك
error: