ما هي حالات الإعفاء المؤقت من التجنيد ؟
- الأبن الوحيد لأبيه الحي ويعتبر فى حكم من كان إخوته غير قادرون على الكسب نهائياً.
- العائل الوحيد لأبيه الغير قادر على الكسب وكذا العائل أخيه أو إخوته الغير قادرين على الكسب.
- العائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
- العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.
- أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع
- أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته
- أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود ألى أن يتضح موقفه
إجراءات تقديم مستندات الإعفاء المؤقت
وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الإعفاء
أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق
إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة في الإحتياط، يعفي مؤقتاً من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة
الأخ الأخر أو أكبر الأخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب، ويشترط ألا يكون من بين الأخوة
اي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفي من التجنيد. ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية
أو فترة استدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة على الكسب .
و فى جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه، ويجب على كل من زال عنه سبب
الإعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق.