حجية الأحكام على الخلف الخاص :
التزام قاضي التنفيذ بحجية الأحكام: هل يكون حجية الحكم ملزمة للخلف الخاص
حجية الأحكام على الخلف الخاص :
تثبت الحجية للحكم فور صدوره ولو لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل أو كان قابلا للطعن، وإن كانت تلك الحجية تقف بالطعن فيه بالاستئناف،
فإن ذلك يقتصر علي خصومة الاستئناف تمكينا المحكمة الاستئناف من التصدي لأوجه النعي التي قدمت لها نعيا علي الحكم المستأنف وحتي يتمكن الخصوم من إبداء أوجه دفاعهم فيما انتهي إليه.
وخارج نطاق الاستئناف، تظل الحجية قائمة بالنسبة لأطراف الحكم مما يحول دونهم والمساس بها، كما تظل قائمة إذا طرح النزاع بين ذات الخصوم علي قاضي التنفيذ عند نظر الإشكال المرفوع عن تنفيذ الحكم، مما مؤداه امتناع الاستناد إلى سبب سابق علي صدور الحكم ولو لم يكن قد طرح علي المحكمة التي أصدرته،
إذ يعتبر كل سبب يمس حجية الحكم، أنه قد أبدي أمامها وأصدرت قضاءها علي أساسه، وحسمت الموضوع الذي يمتنع علي قاضي التنفيذ العودة إلي التصدي له بحيث إذا أقيم الإشكال علي سبب يترتب عليه المساس بالموضوع،
وجب القضاء برفضه كما لو أقيم الإشكال علي انقضاء الالتزام الذي صدر الحكم بالإلزام به، سواء بالوفاء أو بالمقاصة أو الإبراء أو التجديد،
إذ طالما صدر الحكم فإنه يدل علي عدم انقضاء الالتزام حتي لو لم يتمسك المدين بهذا الانقضاء قبل صدور الحكم وتلك قرينة قانونية قاطعة لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يلتزم بها قاضي التنفيذ ولا يجوز له مناقشتها لتعلق ذلك بصميم الموضوع.
ولكن يجوز الاستناد إلي أي سبب من أسباب الانقضاء إذا كان قد تحقق بعد صدور الحكم لانتفاء المساس بحجيته في هذه الحالة.
وقضت محكمة النقض:
بأن الإشكال في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متي كان سببه حاصلا بعد صدور هذا الحكم. أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد المدرج ضمن الدفوع في الدعوي وأصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به علي من صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوي أم كان لم يدفع به.
“نقض ١٩٣٤/٦/١٤ طعن ۸۳ س س3ق “
وتنحصر الحجية في أطراف الحكم والخلف العام والخاص لكل منهم، فتمتد الحجية إلي المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا، والوارث لأي منهما والموصي له بحصة شائعة أي بسهم شائع إذ يعتبر الموصي له في هذه الحالة خلفًا عامًا، وأيضا الدائن العادي لأي من الخصوم أما المشتري بعقد لم يسجل قبل صدور الحكم، فيعتبر دالنا عاديا للبائع له وممثلا في شخصه، فيكون الحكم الصادر ضد المدين كما لو كان صادراً ضد داشته فيحاج الأخير به إلا إذا قامت القرائن علي صدور الحكم بالتواطؤ بين المدين وخصمه في الدعوي التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه بأن كان سند الدين صوريا، وحينئذ يصبح الدائن من طبقة الغير، فلا تسري الحجية بالنسبة له ويجوز له الاستناد في الإشكال الذي يرفعه إلى أسباب سابقة علي صدور الحكم وما اكتنف الإجراءات من غش وإهمال وتواطؤ، فإذا خلص قاضي التنفيذ إلى توافرها من ظاهر المستندات قضي بوقف التنفيذ مؤقتا وتتحقق مصلحة المستشكل إذ يترتب علي وقف التنفيذ عدم إضعاف الضمان العام المقرر له علي أموال مدينه، كما يجوز له الطعن في الحكم بالاستئناف إذا قعد المدين عن ذلك. كما بحاج المشتري بعقد غير مسجل بالحكم الذي يصدر ضد البائع له متعلقا . بالمبيع، كالحكم الصادر باستحقاق المبيع كله أو بعضه أو ببطلان التصرف الذي انتقلت إليه الملكية بموجبه إلي البائع له. بحيث إذا قام المحكوم له بالتنفيذ، امتنع علي المشتري الذي لم يسجل عقده رفع إشكال باعتبار أن ذلك يمس حجية الحكم مما يوجب القضاء برفض الإشكال، لكن إذا كان المشتري قد سجل عقده قبل صدور الحكم، فإنه يصبح من طبقة الغير ويجوز له رفع إشكال في التنفيذ لعدم امتداد الحجية إليه وأنه كان مالكا قبل صدور الحكم، إذ المقرر أن الحجية تقتصر على طرفي الحكم ولا تتعدي إلى الغير الذي يحق له إنكار تلك الحجية ويتصدي قاضي التنفيذ لهذا الدفاع ويبحث مدي ونطاق لذلك يوقف التنفيذ. الحجية ويتخلص إلى عدم تعديها إلى المستشكل باعتباره من طبقة الغير بالنسبة للحكم ويقضي تبعاً لذلك وقف التنفيذ.
وقضت محكمة النقض:
بأن مؤدي ما يرتبه القانون من زوال حجية الحق العيني بسبب لاحق أن تزول بالتبعية حجية الحكم السابق صدوره استنادا إلى هذا الحق، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني سجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل تسجيل الطاعنين عقد شرائهم فإن سبق حصولهم بهذا العقد علي حكم نهائي بثبوت ملكيتهم لذلك العقار لا يكون حجة علي المطعون ضده بعد أن قام بالتاشير بمنطوق الحكم بصحة عقد ، في هامش تسجيل صحيفة الدعوي واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فان النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غير أساس.
(نقض ١٩٨٣/٥/٥ طعن ١١٤٨ س ٤٩ ق ، نقض ١٩٨٨/٣/١٦ طعن ١٤٥١ س ٥٤ ق ، ١٩٨٨/٥/٢٩ طعن ۱۳۰۱ س ۵۳ ق)
وقضت أيضا محكمة النقض في ذلك:
ولما كان قد صدر حكم في الدعوي ١٤٠ لسنة ۱۹۷۸ مدني نجع حمادي الجزئية بجلسة ١٩٧٨/٥/١٧ ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ ١٩٦٥/٦/١٥ لأنه بيع وفائي وأصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي وكان عقد البيع المبرم بين مورث الطاعنين وشقيق مورث المطعون ضدها لم يسجل واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية ذلك الحكم قبل مورث الطاعنين وقضي بالغاء الحكم المستأنف وألزم ورثته بالربع فان النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير أساس
(نقض ١٩٩٦/٥/٢١ طعن ١٥٤٤ ص ٦١ ق )
أفضل مكتب محاماة متخصص فى قضايا المدني الصعبة
مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529