لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق

لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق

لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق

نص المادة ٢ من القانون المدنى المصري:

لا يجوز إلغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

الأعمال التحضيرية لنص المادة 2 من القانون المدنى المصري

جاء بمذكرة المشروع التمهيدى : ” والأصل في نسخ التشريع ان يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح، الا ان النسخ قد يكون ضمنيا وللنسخ الضمني صورتان : فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تاما مع التشريع القديم وفى هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيما كاملاً وضعاً من الأوضاع افرد له تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخاً جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع الذي تلاه..

إلغاء القاعدة القانونية

إلغاء القاعدة القانونية هو رفع حكمها القانوني بموجب قاعدة قانونية أخرى متأخرة عنها وأعلى منها أو مساوية لها فى مدارج التشريع،

وهو لا يتم إلا بأحد الوسائل التي تضمنها النص، ويترتب عليه إبطال العمل بالقاعدة الأولى وتجريدها من قوتها الملزمة، بالنسبة للمستقبل أى اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون الناسخ،

وفي ذلك يختلف الغاء التشريع عن ابطاله سواء لتعارضه مع نص أعلى في مدارج التشريع كما لو كان النص التشريعي مخالفاً لنص فى الدستور واجب الاعمال دون حاجة الى صدور تشريع آخر أو يكون قد صدر من المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستوريته

( مرقس هامش بند ۹۳ – جلال ابراهیم هامش بند (۱۱۰)

ومن مبادئ محكمة النقض فى الغاء نص تشريعي:

بأنه ” اذا كان المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه بما يترتب عليه ابطال العمل بالتشويع الأول وتجريده من قوته الملزمة، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يتم ذلك بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده وكان من الجائز أن يتم إلغاء التشريع اما عن طريق استبدال نصوص أخرى بنصوصه أو بالاقتصار على ابطال مفعوله دون سن تشريع جديد بمعنى انه لا يلزم أن يشتمل النص الناسخ على بديل للحكم المنسوخ، وكان ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة ۸۸۱ من قانون المرافعات المضافة بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ – قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم ٤٠١ لسنة ١٩٥٥ – من أن ميعاد الطعن بالنقض في مسائل الاحوال الشخصية ثمانية عشر يوما قد صار الغاؤها صراحة بموجب المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات واجراءات الطعن امام النقض وقررت المادة ٢٩ منه ازالة التفرقة فى ميعاد الطعن بالنقض وفي إجراءاته بين المسائل المدنية والتجارية وبين مواد الأحوال الشخصية

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
error: