البيع بالعينة الشروط و المسؤلية

البيع بالعينة الشروط و المسؤلية

البيع بالعينة الشروط و المسؤلية فى القانون المدني المصري

 نص المادة 420 من القانون المدني

1-اذا كان البيع بالعينه وجب ان يكون المبيع مطابقا لها

2-واذا تلفت العينه او هلكت في يد احد المتعاقدين ولو دون خطا كان علي المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق للعينه او غير مطابق

شرح الماده ذلك جاء بمذكرة المشروع التمهيدي :

” .. إن كان النموذج … تلف أو هلك فإن كان وهو في يد المشتري كما هو الغالب وادعي هذا أن المبيع غير مطابق له فعليه هو ان يثبت ذلك سواء أكان التالف أو الهالك بخطأ منه أو بقوة قاهرة .. ويكون الاثبات بجميع الطرق بما في ذلك البيئة وإن كان النموذج في يد البائع وتلف أو هلك ولو بغير خطأ منه وادعي المشتري أن المبيع غير مطابق له فعلي البائع أن يثبت المطابقة والنص في المادة ٤٢٠ من التقنين المدني على أنه ” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها ” مؤداه أن يقع على عاتق البائع الإلتزام بتسليم شيء مطابق للعينة المتفق عليها ، فإذا لم يف بهذا الإلتزام لم يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل و هو الثمن .

نقض مدنى الطعن رقم ٢٢٢ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٥ / ١٩٥٩/١٠ س ١٠ ص ٥٦٧

التعاقد على أساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة

وإذا تم التعاقد على أساس العينة و من ثم فهو من قبيل البيوع بالعينة التي نظمتها المادة ٤٢٠ من القانون المدنى و التى يجرى نصها على أنه ” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها …

ينبني على ذلك أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مطابقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ها و إذا كان المدعى قد أعطى اقراراً بخصم قيمة المخالفة بين العينة و بين القماش الذي تم تفصيل البدل منه ذلك حسبما أظهرته نتيجة التحليل فقد تحقق شرط إعمال المادة ۱۳۷ من لائحة المناقصات والمزايدات ،

و لما كانت جهة الإدارة قد أعملت حكم المادة المشار إليها فقبلت البدل الموردة و فى الوقت ذاته قامت بالخصم”من مستحقات المدعى بما يوازى نسبة النقص المقدرة مضافا اليها غرامة ٥٠% من وحيدة هذه النسبة فإنها بذلك تكون تصرفت بما يتفق مع حكم القانون ،

و لا ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أن البدل الموردة صنعت من قماش لا تنتجه إلا شركة . هي شركة المحلة الكبرى ، لأن ثبوت هذه الواقعة أو عدم ثبوتها غير منتج في الدعوى ، ذلك لأن البيع تم على أساس عينة ، فيجب أن يكون التوريد مطابقاً لها و إلا إتبع عند مخالفة التوريد للعينة ما تراضى عليه الطرفان عند إبرام العقد مكملاً بما نصت عليه لائحة المناقصات والمزايدات و هو ما إتبعته جهة الإدارة فعلاً في شأن محاسبة المدعى .

المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٩٧١ لسنة ١٥ ق – جلسة ٢٨ / ٤ / ١٩٧٢ س ١٨ ص ٨٥

إذا كان الثابت أن شروط المناقصة لم تتضمن تحديد مواصفات للبويات المطلوبة و إنما تم التعاقد بين الشركة المدعية والقوات البحرية على أن يكون توريد البويات اللازمة لطلاء قاع اللنشات على أساس العينة التي قدمتها الشركة و قبلتها القوات البحرية ، فهو من قبيل البيوع بالعينة التى نظمتها المادة ٤٢٠ من القانون المدنى ،

و هي تنص على ما يأتي:

“١” إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون البيع مطابقاً لها ” إذا تلفت العينة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين و لو دون خطأ كان على المتعاقد الآخر بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق . و ليس من شك في إنطباق أحكام هذا النص على العقود الإدارية ” ذلك لأنها تتفق مع القواعد العامة ، كما أنها لا تتعارض مع التنظيم القانونى للعقود الإدارية الذي تضمنه القانون رقم ۲۳٦ لسنة ١٩٥٤

بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات الصادر بها قرار مجلس الوزراء المؤرخ ٦ من يونية سنة ١٩٤٨ ثم لائحة المناقصات والمزايدات الصادر بها قرار وزير الإقتصاد رقم ٥٤٢ لسنة ۱۹٤٧

كل منهما فى نطاق سريانه و ينبني على ذلك في شأن عقد التوريد محل المنازعة ،

أنه يجب أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للعينة مضايقة تامة من حيث التركيب و المواصفات ، فإذا لم تكن كذلك جاز للقوات البحرية رفض الأصناف و الزام الشركة بسحبها و توريد بدل منها ، أو قبولها مع إنقاص ثمنها إذا كانت قيمة الأصناف الموردة أقل من قيمتها ف حالة مطابقتها للعينة ، وتسرى فى هذه الحالة الأخيرة أحكام المادة ۲۲۸ من لائحة المخازن و المشتريات المشار إليها ،

و هى اللائحة التي أبرم العقد و تم التوريد في أثناء سريانها و قبل إلغائها إعتباراً من ٥ مارس سنة ١٩٥٨ تاريخ نشر لائحة المناقصات و المزايدات في الجريدة الرسمية . أما إذا كانت العينة المقبولة قد فقدت أو هلكت و هي في يد جهة الإدارة دون أن يكون ذلك بخطأ من الشركة و إدعت هذه الجهة أن التوريد غير مطابق للعينة فأنه يقع عليها فى هذه الحالة عبء إثبات ذلك ، و يكون الإثبات    بجميع الطرق بما في ذلك البينة و القرائن المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم ١٩٥١ لسنة ٩ ق – جلسة ١٩٦٧/٥/٢٧ س ۱۲ ص ۱۱۰۰

الإختلاف البسيط فى العينة لا يبطل العقد

إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقه البضاعة للعينة في خصائصها التي رأت أن المتعاقدين قصداها ،

فليس في استظهارها فى هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفى المطابقه طالما أنها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير في هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقا لا يؤبه لها ولا يؤثروجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة

 انقض مدنى الطعن رقم ١٦٩ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٢ / ١١ / ١٩٥٩ س ١٠ ص ٦٥٩

تنص المادة ٣٤ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٤٢ الخاص بتنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية على أنه ” تحصل المزايدة في كل رسالة بالمكان الذي توجد فيه على أساس العينات التي تستخرج طبقا لأحكام هذا القرار .

و لا يتأتى من ذلك النص أن المبيع و قد أصبح معلوما للمشترى بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك إدعاء أن البيع كان بيعا ” بالعينه ” إلا أنه و إن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا بإطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقه محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها . فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشترى في حل من الوفاء بالتزامه بالثمن

 انقض مدنى الطعن رقم ۲۲۲ لسنة ٢٥ ق – جلسة ١٥ / ١٠ / ١٩٥٩ س ١٠ ص ٥٦٧

البائع لا تبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق العينة التي جرى التعاقد عليها . فمن الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن يحصل على بضاعة من العينة المتعاقدعليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه ،

فإن كان دون العينة جودة أو نقاوة التزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى .

 القض مدنى الطعن رقم ٩٦ لسنة ١٧ ق – جلسة ١٩٤٨/١٢/٩ س ٥ ص ٧٩

التعاقد بالعينة لا يؤثر في صحة إنعقاده عدم توقيع الملتزم على العينة و إن جاز أن يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد . و لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن العقد قد تم على عينة معينة و أن العاقد قد عاينها ..

 انقض مدنى الطعن رقم ٢٥ لسنة ١٦ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٤٧ س ٥ ص ٤٢٥)

مكتب محامى متخصص مدني والعقود

المستشار محمد منيب أسم لة تاريخ كبير بقضايا العقود والفسخ وكافة قضايا المدني بالمحاكم المصرية.

البيع بالعينة الشروط و المسؤلية

error: