احكام لا يجوز الطعن فيها
الطعن رقم 1923 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 354
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من محكمة المخالفات الإستئنافية بعدم إختصاص محكمة المخالفات بنظر الدعوى
و إحالة الأوراق على مكتب النائب العمومى لإجراء شئونه فيها هو حكم غير منه للخصومة ،
إذ أن المتهم سيقدم بناء عليه بالطريق القانونى للمحاكمة من جديد أمام محكمة غير التى
أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز إذن الطعن فيه بطريق النقض ما دامت المحكمة لم تنته بعد
، فإذا ما إنتهت بحكم جديد فعندئذ يكون ذلك الحكم هو وحده الذى يجوز الطعن فيه ، أما قبل ذلك
فجميع الأحكام التى تصدر فى الدعوى لا تكون قابلة للطعن لإحتمال زوال أوجه التظلم من
الأخطاء التى تقع فيها بما يجرى أو يتم بعدها من إجراءات أو أحكام .
( الطعن رقم 1923 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )
=================================
احكام لا يجوز الطعن فيها
الطعن رقم 0280 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 392
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . فإن المادة
8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية صريحة فى أن أى حكم
صادر من المحاكم العسكرية لا يكون قابلاً للطعن بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون
عادية كانت أو غير عادية . و قد جعل هذا القانون السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية
و وزير العدل هما وحدهما المختصين فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة محكمة النقض
فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءت المحاكم و تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 280 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1061 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 597
بتاريخ 06-02-1951
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
إن حكم محكمة أول درجة لا يصح أن يكون محل طعن أمام محكمة النقض و إنما يكون الطعن عليه أمام محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 1061 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/6 )
=================================
الطعن رقم 1618 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 706
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من محكمة عسكرية مشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 15 سنة 1923 المعدل بالقانون
رقم 21 الصادر فى 26 مايو سنة 1941 و بالقانون رقم 81 سنة 1944 و قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950
الذى رفعت بموجبه الأحكام العرفية لا يجوز الطعن فيه بأية طريقة من الطرق المعروفة فى القانون عادية كانت
أو غير عادية . و ذلك بصريح نص المادة 8 من القانون السالف ذكره ، لأن السلطة القائمة على إجراء الأحكام
العرفية و وزير العدل هما وحدهما بمقتضى النص المذكور المختصان فى القضاء العسكرى بالقيام بوظيفة
محكمة النقض فى القضاء العادى من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة و تطبيق القانون على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1618 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1755 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 527
بتاريخ 16-01-1951
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابى و تحديد جلسة لنظر الموضوع ، كان الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .
( الطعن رقم 1755 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 830
بتاريخ 21-03-1951
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الإستئناف عن الدعوى الجنائية المقضى
فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً و إلغاء الحكم المستأنف فيما يختص
بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر فى مخالفة .
( الطعن رقم 58 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 114
بتاريخ 05-02-1962
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم الإستئنافى المطعون فيه- و الذى
قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً و كان قضاؤه بذلك سليماً – فإن الحكم الإبتدائى يكون قد حاز قوة
الآمر المقضى بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء فى ذلك ما تعلق بيانات الحكم أو بإنقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنتقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها .
( الطعن رقم 973 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/5 )
=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 29
بتاريخ 22-01-1963
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المستأنف قد قضى فى معارضة المتهم فى الأمر الجنائى بإعتبارها كأن لم تكن ، و كان الحكم الإستئنافى – المطعون فيه – قد صدر بالإلغاء و إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها ، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فى الدعوى و بالتالى فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
( الطعن رقم 2151 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/22 )
=================================
احكام لا يجوز الطعن فيها
الطعن رقم 1266 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 4
بتاريخ 08-01-1968
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات و إن قضى خاطئاً بعدم قبول الدعوى
بحالتها لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة دون عرضها على مستشار الإحالة ، فإنه يعد فى
الواقع – على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى – منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما
أنه سوف يقابل حتماً – على مقتضى ما تقدم – من مستشار الإحالة فيما لو أحيلت إليه القضية بحكم
بعدم جواز نظر الدعوى لسبقة تقديمها إلى المحكمة المختصة و خروجها من ولايته القضائية . و من ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض .
( الطعن رقم 37 لسنة 1266 ق ، جلسة 1968/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 402
بتاريخ 16-05-1971
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 2
متى كان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل فى الدعوى المدنية فضلاً عن أن مدوناته
لم تتحدث عنها ، مما يحق معه القول بأن المحكمة الإستئنافية لم تنظر إطلاقاً فى الدعوى المدنية
و لم تفصل فيها ، فإن الطريق السوية أمام الطاعنة هى أن ترجع إلى ذات المحكمة التى نظرت الدعوى
و أصدرت الحكم و أن تطلب منها الفصل فيما أغفلته ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن
إختصاصها يكون ما زال باقياً بالنسبة له . لما كان ذلك ، و كان الطعن فى الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما
فصلت فيه محكمة الموضوع فإن الطعن الحالى يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له فى خصوص الدعوى المدنية .
( الطعن رقم 150 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/16 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 69
بتاريخ 16-01-1972
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
قصرت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
– حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنية و المدعى
بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح دون غيرها . و معنى كون الحكم
قد صدر إنتهائياً أنه صدر غير مقبول الطعن فيه بطريق عادى من طرق الطعن ، و من ثم فمتى كان الحكم الصادر
من محكمة أول درجة قد صار إنتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه إستئنافه فى ميعاده فقد حاز
قوة الأمر المقضى و لم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض و العلة فى ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن
على الأحكام و إنما هو طريق إستثنائى لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية فى القانون
، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الإستئناف – و هو طريق عادى – حيث كان يسعه إستدراك ما شاب الحكم
من خطأ فى الواقع أو فى القانون لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض . و إذ كان الثابت أن النيابة العامة
لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تنهج سبيل الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 1374 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/16 )
=================================
الطعن رقم 1307 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 460
بتاريخ 04-04-1977
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
حيث إن ما يثيره الطاعن فى الوجه الأولى من أسباب طعنه فى شأن صحة مواد القانون التى أنزلها الحكم
الإبتدائى على المطعون ضده – مردود بأنه نعى موجه إلى حكم محكمة أول درجة و هو ما لا يجوز الطعن
فيه بطريق النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه و أنشأ لقضائة أسباباً جديدة .
=================================
الطعن رقم 0835 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 939
بتاريخ 30-10-1980
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
من حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد برقم 976 سنة 45 ق
و قضى بتاريخ 12 من مايو سنة 1975 بعدم قبوله شكلاً – تأسيساً على عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه .
لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم و هو ما لا يجوز قانوناً و من ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
( الطعن رقم 835 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1666 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 577
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتاريخ 1978/6/17 بالنسبة للطاعن الأول …… – فقرر بالطعن
فيه بالنقض بتاريخ 1978/7/26 . و لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، و كانت المادة 32 منه تقضى
بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً ، و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات
المضمومة أنها خلت مما يفيد إعلان الطاعن بهذا الحكم ، و كان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة و يبدأ
به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون بأن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً و يكون الطعن
فيه بطريق النقض غير جائز و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن الأول .. .
=================================
الطعن رقم 2408 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583
بتاريخ 28-05-1981
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم بعدم الإختصاص هو – بحسب ظاهره – حكم غير منه للخصومة فى موضوع الدعوى
و لا ينبنى عليه منع السير فيها ، و لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده قد نازع
فى واقعة الميلاد الثابتة فى الوثيقة الرسمية و ذهب إلى أنها ليست خاصة به و إنما هى تخص
أخاه الذى كان له سمياً و مات قبل ميلاد المطعون ضده و قد سمى هذا الأخير بإسمه و هذا الدفاع
الجوهرى يقتضى تحقيقاً يجرى و تمحيصاً للواقعة الثابتة بهذه الوثيقة و مدى نسبتها للمطعون ضده
مما ليس من شأن محكمة النقض و بالتالى فإنه لا يبين من الأوراق بحالتها أن سن المطعون ضده قد جاوزت
– بدليل قاطع – ثمانية عشر عاماً عند حدوث الواقعة التى يحاكم بسببها ، و من ثم لا يكون منهياً للخصومة
بحسب ظاهره و يكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
( الطعن رقم 2408 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/28 )
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 191
بتاريخ 29-01-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات و الجنح مما مفاده
أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، و هو طريق إستثنائى ، إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع
و التى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات و الأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا بنص ، لما كان ذلك ،
و كان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة
فى الطعون المرفوعة إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق و النيابة العامة قرارات لا أحكاماً فإن الطعن
فيها بطريق النقض يكون غير جائز ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن و مصادرة الكفالة عملاً بنص الماد 2/36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 313 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0609 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 579
بتاريخ 04-04-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 2
النص على عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى المخالفة محله الطعن الموجه إلى
الحكم الذى يصدر فى المخالفة وحدها ، أما إذا كون الفعل جرائم متعددة مما يصح وصفه فى القانون
بأكثر من وصف ، مخالفة و جنحة فى وقت واحد ، أو كانت المخالفة مرتبطة تمام الإرتباط بالجنحة بحيث
لا تقبل التجزئة فإن الحكم الصادر فى المخالفة يصح أن يكون محلاً للطعن الذى يرفع عنها و عن الجنحة
معاً ، و إذ كان الطعن قد إستوفى سائر أوجه الشكل المقررة فى القانون فيتعين قبوله شكلاً .
=================================
الطعن رقم 5332 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1217
بتاريخ 19-11-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام غير جائز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أن المادة 31 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه ” لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير فى الدعوى ” .
الطعن رقم 30255 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 761
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات و التى عرفتها
المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها
بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه و كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية
على الطاعن و دانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976
فى شأن السجل التجارى و كانت المادة الأخيرة قد نصت على أن ” كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون
أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه و تتضاعف الغرامة
فى حالة العود و فى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلاً عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل ”
فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة .
( الطعن رقم 30255 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )
=================================
الطعن رقم 11267 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 799
بتاريخ 15-05-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها ،
و كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه ” إمتنع عن تنفيذ
الحكم الصادر بتصحيح أعمال البناء المخالفة و هى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة
1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن جنيه و لا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم
يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة و تصحيح أو إستكمال أعمال البناء
المخالفة ، مما يدخلها فى عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون
رقم 169 لسنة 1981 ، و لا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن
كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون إستثناء من مبدأ وحدة الواقعة
فى الجرائم المستمرة ، إعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة
بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، و من ثم فإنه مهما تعددت أيام الإمتناع و إرتفع تبعاً لتنفيذها
مبلغ الغرامة المحكوم بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة و إعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض .
( الطعن رقم 11267 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0485 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 879
بتاريخ 23-05-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه لم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث . و من ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز .
=================================
الطعن رقم 22592 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 459
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : نقض
الموضوع الفرعي : احكام لا يجوز الطعن فيها
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى محكوم عليه غيابياً .
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق