إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
مادة ۳۰ من قانون الاثبات المصري
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه
وكـان المحـرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكـوين عقيدة المحكمة في
شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الخـتم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بـسماع الشهود أو بكليهما.
إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط
شروط إجراء المحكمة التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع
- الشرط الأول : أن يكون المحرر منتجا في النزاع
- الشرط الثاني : ألا تكفى وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة
إذا كان المحرر الذي وقع عليه الإنكار منتجا في النزاع كـان للمحكمة أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهماإذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمـه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه كان للمحكمـة أن تـأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهمـا إذا تـوافر الشرطان الآتيان
الشرط الأول : أن يكون المحرر منتجا في النزاع
أطلق القانون لقاضي الموضوع السلطة فـي تقـدير أدلـة ن التزوير ولم يلزمه بإجراء تحقيق متى كان قد اطمأن إلى عـدم شمة جدية الادعاء بالتزوير ووجد ني وقائع الـدعوى مـا يكفـى لإقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها
طعن رقم 76 لسنة 35ق جلسة 1969/3/4
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية وتبحث أدلتها إلا بعـد بحـث المحكمة لما يكون للادعاء بالتزوير من أثر في الدعوى الأصـلية حتى إذا وجدته منتجا قبلت دعوى التزوير وبحثت أدلتها
طعن رقم 58 لسنة 4ق جلسة ١٩٣٥/4/18
أدلة التزوير ولم يلزمها الاستعانة برأى أهل الخبـرة، وإنمـا أجاز لها ذلك عند الاقتضاء فللمحكمة وفقا للمـادة ٢٨٤ مـن قانون المرافعات أن تحكم بصحة الورقة بغير إجراء تحقيـق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعهـا. ويكـون حكمها بذلك متضمنا الرد على طلب مدعى التزويـر الإحالـة إلى الخبير
طعن رقم ٣٥٥ لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٦٢/٥/٢٤
قاضي الموضوع – على ما يستفاد من المادة ٢٦٢ من قانون المرافعات – غير ملزم في حالة إنكار التوقيع علـى الورقـة العرفية
بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، بل لـه إذا رأى في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لإقناعه
بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره ويأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق
لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقناع المحكمة برأى ترتاح إليه في حكمها فإذا كـان هـذا الإقنـاع موجودا بدونه فلا لزوم له
طعن رقم 115 لسنة 30ق جلسة ١٩٦٥/١/14
الشرط الثاني : ألا تكفى وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة
المستفاد من المادة ٢٦٢ من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 30 من قانون الإثبات أنها
تطبق سواء في حالة إنكـار التوقيع على الورقة العرفية المنسوب إليه التوقيـع، أو إنكـار خلفه
ذلك أو طعنه عليها بالجهالة، ولا يلتزم قاضي الموضوع في أي من هذه الحالات بإجراء التحقيق
المشار غليه في هـذه المادة، بل إن له إذا رأى في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه
بأن التوقيع المذكور غير صحيح، أن يحكم بعدم صحة الورقة من غير إجراء هذا التحقيق
طعن رقم 305 لسنة 36ق جلسة ۱۹۷۰/۱٢/٨
لما كان مجرد إنكار الخط لا يبرر إهدار حق من يتمسك بـه في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه،
بل يتعين – وفقـا لنص المادة 30 من قانون الإثبات – إذا كان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع
الدعوى ومستنداتها لتكـوين عقيـدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بـصمة القلفة الإصبع
– أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما وكان البين من الأوراق
أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره مـن مورثتـه أطيان النزاع وتمسك باعتباره
مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا علـى بخط مورث المطعون ضدهم نفـسـه فـرد الحكـم المطعون منه على
ذلك بمجرد القول بأن وكيل المطعون ضده ها نفي أن هذا العقد بخط مورثهم وحجب الحكم نفسه
بذلك عـن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المـادة 30 مـن قـانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون
طعن رقم ٩٨٨ لسنة ٥٢ق جلسة ١٩٨٩/٦/١٣
انكار التوقيع على الورقة العرفية
فأوجب القانون ان يكون انكار توقيع على ورقة عرفية يجب أن يأتى بصيغة صريحة وقاطعة على الانكار لذلك التوقيع على المحرر العرفى.
إذا كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الاقرار غير مقروء ذلك لا يتضمن طعنا صريحا على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون
(نقض مدنى جلسة 7/6/1976 الطعن رقم 660 لسنة 41ق)
وبأنه ” إنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على انكاره “
(نقض مدنى جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 276 لسنة 33ق)
الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على أوراق رسمية
يجب فى هذه الحالة تعيين هذه الأوراق الرسمية تعيينا تاما بذكر تاريخها ورقمها ومحل وجودها ….. الخ
ويجوز للقاضى أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها
أو أن ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها (المادة 38 اثبات)
وقضت فى ذلك محكمة النقض:
يجوز للمطعون ضده بالتزوير ان ينازع فى الصفة الرسمية للورقة المعينة للمضاهاة ، وتعتبر منازعته فى ذلك دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تمحصه وأن تفصل فيه .
وإلا فإن المضاهاة التى تتم على هذه الورقة تكون باطلة ، وإذا اعتمد الحكم على نتيجتها يكون باطلا ولو كان من بين أوراق المضاهاة ورقة أخرى أو أكثر لا منازعة فى صلاحيتها للمضاهاة . ذلك أن صلاحية الأوراق الأخرى المشار إليها للمضاهاة لا يزيل النعى الموجه للورقة الأولى إذا كانت المحكمة لم تعول على المضاهاة التى أجريت على هذه الأوراق الأخيرة بل عليها وعلى ما تم مضاهاته على الأوراق جميعها .
(نقض مدنى 30 ديسمبر 1973 مجموعة أحكام النقض 24 – 1407 – 241)
ما يتم انكارة فى الورقة العرفية
ان القانون المصري اقام حجة الاوراق العرفية على شهادة ذات الامضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى اعتراف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الامضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو امضاؤه أو ختمه – أو متى ثبت ذلك – بعد الانكار – بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة
فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الامضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة إلا إذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح الى الورقة التى عليها التوقيع أو أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك فإن هذه منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .
(الطعن رقم 67 لسنة 2ق جلسة 26/4/1934)
وبأنه “أن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمت يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه ”
(الطعن رقم 55 لسنة 4ق جلسة 25/4/1945)
وبأنه ” من المقرر أن قانون الاثبات لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكنه ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه ”
(الطعن رقم 279 لسنة 47ق جلسة 15/4/1981)
للمحكمة استنتاج اى ورقة وتبنى حكمها طالما لم تملك المضاها
إن القاعدة التى قررتها المادة 269 مرافعات(قديم ) بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية ، كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها
على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل ذلك الورقة .
نقض جنائى 26/11/1934 مجموعة عمر الجنائية جزء 3 ص395 قاعدة 291
للمحكمة استبعاد اى ورقة ولو لم يثبت تزويرها طالما اقتنعت بأوراق أخرى
المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها .
نقض 26/9/1968 سنة 19 ص599
ونقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227)
الأوراق العرفية . مناط قبولها للمضاهاة أن يحصل اتفاق الخصوم عليها
نقض 26/9/1968 سنة 19 ص599
نقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق