السرقة تعريفها واركانها والقصد الجنائي

السرقة تعريفها واركانها والقصد الجنائي

تعريف السرقة فى قانون العقوبات المصري

نص المادة 311 من قانون العقوبات المصري حين نص ” كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق “

فالسرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.
والسارق هو كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية تملكه.

اركان جريمة السرقة فى القانون المصري

تقوم السرقة على اركان ثلاثة : موضوع ينصب على الفعل ، وركن مادى قوامه الاختلاس ،وركن معنوى يتخذ صورة القصد ويضم بين عناصره نية التملك.
والشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول مملوك للغير , وبدون هذا الشرط لا يمكن أن تقع جريمة السرقة ,
فلا بد أولا أن يكون المسروق مالا , أي أن يكون شيئا ماديا له قيمه , وثانيا لابد أن يكون المال منقولا
أي قابلا للنقل من مكان إلى أخر دون تلف , أما العقارات فهي ثابتة غير متحركة لا يتصور إمكانية اختلاسها
كما يجب ثالثا أن يكون المال المنقول مملوكا للغير , فلا سرقه من مالك, فمثلا مؤجر الشيء لا يمكن أن يعتبر
سارقا له ولو استرده من المستأجر قبل نهاية الإيجار مثلا , لأنه لا يزال مالكا له ,ولا سرقه للأشياء المتروكة لأنها غير مملوكه لأحد .

الركن المادي لجريمة السرقة

فيتكون من نشاط ونتيجة , والنشاط هو فعل الاختلاس .. أي إخراج المال من حيازة مالكه دون رضائه .
كأن يمد شخص يده في جيب غيره ليأخذ نقوده .أما النتيجة فتتحقق بخروج الشيء المنقول فعلا
من حيازة المالك وانتقاله إلى حيازة السارق .
وجدير بالقول إن جريمة السرقة لا تتحقق إلا بحصول النشاط والنتيجة المترتبة عليه ..

الركن المعنوي لجريمة السرقة

. فإذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة السرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل فى فعل الاختلاس
ركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل فى نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.

القصد الجنائي فى جريمة السرقة

الأصل فى جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت
( يعاقب بالحبس مع الشغب مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة)
ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص
عليه فى المادة 317 عقوبات ويجوز فى حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة
سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
على أنه الشروع فى جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد
الأقصى المقرر فى القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.
– والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
( المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل
أولا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
ثانيا :- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.
خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).
[ المادة 317 من قانون العقوبات ]
السرقة تعريفها واركانها والقصد الجنائي
السرقة تعريفها واركانها والقصد الجنائي

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ)
[ المادة 316 من قانون العقوبات ]

جناية السرقة فى قانون العقوبات المصري

السرقة قد تقترن بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.
وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.
1. ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2. ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :
أ‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.
ب‌. حمل السلاح والليل والطريق العام.
ت‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ث‌. تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3. ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :
أ‌. الليل.
4. تعدد السلاح.
ب‌. حمل السلاح.
ت‌. المكان المسكون أو المعد السكني.
ث‌. التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
ج‌. الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

مكتب محاماة قضايا الجنايات في مصر

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: