نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية

نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية فى القانون المصري – موقع محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي

نستعرض نصوص قانون الاثبات المدنية والتجارية المتعلقة بالمحررات الرسمية و حجية تلك المحررات فى الاثبات

نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية

نص المادة 10 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن, وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية, فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.

حجية المحررات الرسمية فى الإثبات

ونصت المادة 11: المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

ونصت المادة (12) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.

ونصت المادة (13) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:

أ. يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى

كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.

ب. ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن

يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.

ج. أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.

نص قانون الإثبات في المحررات الرسمية

ونصت المادة (14) : يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب

إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن

يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه, لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.

ونصت المادة (15) : لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثابت:

(أ‌) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.

(ب‌) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.

(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.

(د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم

أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

(‌هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه. ومع ذلك

يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: