إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل
تنص المادة ١٢٢ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علـى
«إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هـذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمـل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المـادة (71)
من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقدره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة
من سنوات الخدمة. ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونيا.
حالات التعسف فى انهاء العمل غير محدد المدة
- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. والجوهرى فـي هـذا الشأن هو توافر نية الإضرار ولو أفضى استعمال الحق إلـى تحصيل منفعة لصاحبه،
- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيـث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها
- إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
ولا تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكما من أحكام القانون فحسب، وإنما تتصف بهذا الوصف
أيضا إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب. وإذا كان المعيـار في هذه الحالة ماديا في ظاهره
إلا أن النية كثيرا ما تكون العلة الأساسية لنفي صفة المشروعية عن المصلحة. وأبرز تطبيقات هذا المعيار
يعرض بمناسبة إساءة الحكومة لسلطاتها كفـصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية
إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالظروف والملابسات التـي كـانـت محيطة به وقت الفسخ لا بعده
وكان الطاعنة قد تمسكت بأنها فصلت المطعون عليه باتباع الإجراءات التي نصت عليهـا المادة 7/64 من القانون 61 لسنة 1971
إذا كان ذلك وكـان الثابت أن المطعون عليه قد انقطع عن العمـل اعتبـارا مـن 1978/4/18 وأرسلت له الطاعنـة
إنـذارا كتابيـا مؤرخـا 1978/5/11 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ ۱۹۷۸/۷/۲۲ فإن الحكم المطعون فيه
إذ اعتبر فصل المطعون عليه تعسفيا وقضى له بالتعويض تأسيسا على أن تغيبه عن العمـل
كـان بعذر قهرى لمرضه دون أن يقطع في أسبابه بأن الطاعنة قـد اتصل علمها بهذا المرض
قبل استعمالها لحقها المقـرر لهـا بالقانون في فسخ العقد بالإدارة المنفردة فإنـه يكـون بالقصور مما يستوجب نقضه».
طعن رقم 1157 لسنة 51ق جلسة ۱۹۸۱/۱۲/٢٨
على من يكون عبء إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل
العبرة في سلامة قرار فصل العامل. هي بالظروف والملابسات التي كان محيطة به وقت صدوره لا بعده».
طعن رقم 3744 لسنة ٦٢ق جلسة ۱۹۹۸/۱۱/۱٩
طعن رقم ٢٦ لسنة 66ق جلسة ۱۹۹۷/1/16
العبرة في سلامة قـرار فـصل العامـل هـي بـالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده».
طعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٦٢ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱٧
طعن رقم ٢٦ لسنة 66ق جلسة ۱۹۹۷/1/16
«سلامة قرار الفصل العبرة فيه بالظروف والملابـسات التـي كانت محيطة به وقت صدوره
طعن رقم 34 لسنة 68ق جلسة ۱۹۹۹/٢/٢٥
تعسف صاحب العمل في فصل العامل من عدمه العبرة فيـه الة بالظروف والملابسات التي كانت محيطة وقت إنهاء العقـد أو فسخه أو بعده».
اله وه (طعن رقم 961 لسنة 69ق جلسة ٢٠٠٠/4/30
طعن رقم 4440 لسنة 63ق جلسة ۱۹۹۹/۱۲/۱٢
طعن رقم ٢١٥٣ لسنة ٦٢ق جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱٧
محامي مجلس دولة وقضايا عمالية
- خبير قضايا المدني وجلس الدولة والعمالية
- كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774 - وللواتساب اضغط هنا01223232529
- كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
- ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
- 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.