شروط دعوى تسليم العقار

شروط دعوى تسليم العقار

شروط دعوى تسليم العقار

أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات
مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز – أصحاب حقوق على العقار
(( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون
بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .

المحكمة المختصة بنظر قضية التسليم

المحكمة المختصة بدعوى التسليم
تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم
طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون
طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية

محكمة الاستئناف المختصة فى دعوى تسليم العقار

استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة
الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام
الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف
التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007
استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها
لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن
الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية
فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون

هل يلزم اشهار صحيفة دعوى التسليم

دعوى التسلم لايلزم فيها الاشهار
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126
مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى
لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة
مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000

اقوى محامي قضايا ودعاوى تسليم العقار

المحامي محمد منيب المحامي فىف مصر متخصص قضايا المدني والاملاك والايجارات

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: