العذر المخفف من عقوبة القتل في حالة التلبس بالزنا
الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزني بها بعد ترصده لهما.. لا يعـد معذورا في حالة حصول الترصد
بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقنا لا ريب فيه، لأن الدافع للقتل في هذه الحالة هو التشفي
وإنمـا يعـد الـزوج معذورا إذا قتلهما وكان الاختفاء نتيجة لشكوكه ورغبة منه في الوقوف على الحقيقة
لأن الدافع على القتل في هذه الحالة هو الإنفعال الفجائي بما يضـيع معه الرشد.
الطعن رقم 1530 لسنة ٤٢ق جلسة ١٩٢٥/١١/٣ مشار إليه في عماد المراجع للأستاذ عباس فضلي ص451)
لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة لأنها جريمـة قائمـة بـذاتها وتعتبر جنحة لا جناية، وذلك عملا بالمادة
(47) عقوبات. (نقض جلسة١٩١٥/4/1 مشار إليه بعماد المراجع للأستاذ عباس فضلی ص450) إن القانون المصري
لا يعتبر الغضب عذرا مخففا إلا في حالة خاصـة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي
ومن يزني بها. أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فغير معتبر عذرا وإن كان يتنافى مع سبق الإصرار
فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعا بعامل الغضب والإنفعال يعد مرتكبا لجناية القتل عمدا من غيـر سـبق إصـرار
بخلاف ما إذا كان قد أقدم على القتل وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكبا لجريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار
نقض جلسة ١٩٤٣/١٠/٢٥ طعن ١٥٠٢ لسنة ١٣ ق. مجموعة الربع قرن ۹۷۰ بند 146
العذر المخفف من عقوبة القتل في حالة التلبس بالزنا
إن القانون إذ نص في المادة (٢٣٧) عقوبات على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها
في الحال هي ومن يزني بها، يعاقب بالحبس بـدلاً من العقوبات المقررة في المادتين (٢٣٤، ٢٣٦)
قد أفاد أنه أراد أن يجعــل من القتل في هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة ثم إنه لما كان قد عرف
المادة (۱۰) عقوبات الجنايات بأنها هي المعاقـب عليهـا بالإعـدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة
أو السجن، وفي المـادة (۱۱) عقوبـات Page Up المركز القومي المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد أقصى
مدته على أسـبوع أو الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنيه مصـري فـإن الجريمـة المنصوص عليها
في تلك المادة تكون بحكم القانون جنحـة لأن عقوبتهـا الجنح بأنها هي الحبس وجوباً، لا جوازاً، كما هو الشأن
في الجنايـات التـي تلابسها الظروف المخففة القضائية أو الأعذار القانونية. وإذن فـإن الحكـ فيها يكون
من اختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات. وذلـك طبق الأصلية هي للمادة (156) من قانون تحقيق
الجنايات التي تقضي بـأن يحكـم قاضـي الأمور الجزئية في الأفعال التي تعتبر جنحا بنص قانوني
والمادة الأولـى من قانون تشكيل محاكم الجنايات ماعدا ما يكون الحكم فيه من خصـائص محاكم مخصوصة.
ولا يصح القول بأن تقدير قيام العذر يجب أن يترك إلى محاكم الجنايات فإن القانون لا يوجد فيه نص يقضـي
بـذلك، أو بـإخراج الوقائع التي تعتبر جنحا بما لابسها من عذر قانوني مخفف من اختصـاص محاكم الجنح.
وخصوصاً إن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1905 قد نص في مادته الأولى على أنه في حالة ما يرى
قاضي الإحالة وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يجوز له، بدلا مـن تقديم
المتهم إلى محكمة الجنايات أن يصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي المختص إذا رأى أن الفعل
المعاقب عليه قد أقترن بأحـد الأعـذار المنصوص عليها في المادتين (60، ٢١٥) من قانون العقوبات (66، ١٥٢ من القانون الحالي)
أو ظروف مخففة من شـأنها تبريـر تطبيـق عقوبـة الجنح.. إلخ وهو وإن لم يذكر ضمن الجنايات
التي يجوز لقاضي الإحالـة تقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنح بدلا من محكمة الجنايات الأفعـال
التـي يلابسها الظرف المنصوص عليه في المادة (٢٣٧) عقوبـات إلا أن عـدم ذكرها إياها لا يمكن
أن يحمل على أن الشـارع أراد أن يكـون لمحكمـة الجنايات دون غيرها تقدير هذا الظرف الذي
لا يختلف في طبيعتـه عـن العذر المنصوص عليه في المادة (٢٥١) عقوبات إلا من جهة إنـه يجـب
على القاضي متى ثبت له قيامه أن يطبق عقوبة الجنحة، على حين ترك له الخيار في أن يطبق
عقوبة الجنحة إذا ثبت له العذر المنصوص عليه فـي موسوعـة الـدفوع المادة (٢٥١) عقوبات
ولو كان مراد الشارع أن تنفرد محـاكم الجنايـات بتقدير الأعذار القانونية إطلاقاً لكان الأولـى
بـذلك عـذر المـادة (٢٥١) عقوبات، لأن العقوبة المقررة للجريمة المنصـوص عليهـا فـي المـادة
(۲۳۷) جنحة لا جناية مادام العقاب المقرر لها هو الحبس، ولذلك لـم يـر هناك حاجة إلى النص
على جواز إحالتها إلى محكمة الجنح. فقد جاء بتلـك المذكرة أن الغرض المقصود منه هو إيجاد طريقة.
لا تحول دون مقتضيات الزجر ولكنها تخول الفصل في القضايا التي تجاوز العقوبة فيها عادة بسبب
ظروف العقوبات المنصوص عليها في مواد الجنح، ثم جاء ب
ها في موضع آخر أن المشرع رأى أن يسترشد في بيان الجنايات التي يجـوز لقاضـي الإحالة إ
حالتها إلى محكمة الجنح “بنوع العقوبة المنصوص عليها قانونـا”. وهذا النظر لا يصح الاعتراض عليه
بأن المادة الأولى من ذلـك القـانون نصت على الجريمة التي يلابسها العذر المنصوص عليه في المـادة
(60) ضمن الجرائم التي يجوز لقاضي الإحالة إحالتها إلى محكمة الجـنح ممـا مفاده أنه يجوز له أيضا
أن يحيلها على محكمة الجنايـات مـع أن العـذر المنصوص عليه في المادة (60) يتصل بشخص الجاني
فقط ولا تأثير له فـي طبيعة الجريمة التي يرتكبها الصغير من حيث خطورتها وجسامتها الذاتيـة
أما الظرف المنصوص عليه في المادة (٢٣٧) فهو متصل بذات الجريمـة يخفف من وقعها ويقلل من جسامتها.
جلسة١٩٤٣/١٢/١٣طعن رقم 11 لسنة 14 ق مجموعة الربع قرن ص١٢٦
ما هو العذر المخفف فى جريمة الزنا
الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل الزوجـة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعـه بمدة مذكورة.
نقض 1948/۱۲/۲۱ طعن رقم ۲۱۳۱ لسنة ١٨ ق مجموعة الربع قرن ٨٥ بند ٢٦
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله
لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة، فـإذا كـان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المـادة (٢٣٧)
مـن المركز القومي قانون العقوبات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي عليه فـي هذا الخصوص
غير سديد، لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذز الزوج في قتل زوجته خاص
بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.
الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/1 السنة ٢٧ ص ۸۱۷
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق