العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة

العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة : إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة

من صـور إتجـار الموظف بوظيفته وإخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها إليـه، ولمـا كـان الراشي

هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكي يقوم أو يمتنع

عن القيام بعمل من أعمال وظيفتـه فإنـه لا يصـح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض

عن جريمة ساهم هو في ارتكابها، ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشي

والوسـيط إذا أخبـر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وإذن فالحكم للراشي الذي أعفاه القانون

من العقاب بتعويض مدني وبمبلغ الرشوة الذي قدمه يكون مجانياً للصواب متعينا نقضه.

جلسة ١٩٥١/١٢/٢٤ طعن رقم 434 سنة ٢١ ق

العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة أحكام النقض

العذر المعفي من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة (١٠٧ مكـرراً) مـن قانون العقوبات،

مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشـوة المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف

عن قبـول الرشـوة، ذلك أن الراشي أو الوسيط يؤدي فيها خدمة للمصلحة العامة بالكشف عن

جريمـة الرشوة بعد وقوعها والتعريف عن الموظف الذي ارتكبها وتسهيل إثبـات الجريمة عليه،

وهذه العلة التي أدت إلى الإعفاء مـن عقـاب الراشـي أو الوسيط منتفية في حالة عدم قبول

الموظف للرشوة.

الطعن رقم 6 لسنة 31 ق جلسة ١٩٦١/4/18 س۱۲ ص٤٧٨)

والطعن رقم ١٩٢٤ لسنة ٣٨ق جلسة ۱۹١٩٦٨/٢/١٦؛ ۲۲ص۱۰۹۹)

والطعن رقم 810 لسنة 39 ق جلسة ١٩٦٩/6/16 س۲۰ ق۱۸۲ ص۹۱۲

العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة أحكام النقض

أطلق الشارع في المادة (١٠٧ مكررا) من قانون العقوبـات عبـارة النص ولم يقيدها، فمنح الإعفاء

للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكـل من يصح وصفه بأنه وسيط سواء كان يعمل من

جانب الراشـي – وهـو الغالب – أو يعمل من جانب المرتشي – وهو ما يتصوره وقوعه أحيانـاً

وإذا كان الحكم قد سائل المتهم بوصف كونه مرتشياً، فإن ما انتهى إليه من عدم تطبيق حكم المادة (١٠٧ مكرراً) المذكورة عليه

وهي بصريح نصها إنما تقصر الإعفاء على الراشي والوسيط دون غيرهمـا مـن أطـراف الجريمة، فإن ما إنتهى إليه الحكم

من إخراج المتهم من نطاق الإعفاء يكون سليما في القانون.

الطعن رقم 360 لسنة 31 ق جلسة ١٩٦١/٥/٢٩ س۱۲ ص۱۲۸

أن المشرع في المادة (١٠٧ مكرراً) من قانون العقوبـات قـد مـنح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره

طرفا في الجريمة، ولكل مـن يصـح وصفه بأنه وسيط فيها – سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطـالـب

أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحيانا – دون أن يمتــد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم

قد دلل بما أورده من أدلة سائغة علـى أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً

ولـيـس وسيطاً – فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقا للمادة (١٠٧ مكررا)

عقوبات لا يكون له وجه

الطعن رقم ٢٠٢٩ لسنة ٣٨ ق جلسة ١٩٦٩/٣/٣١ س۲۰ ق ۸۸ ص414

انه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة (۱۰۷ مكررا) من قـانون العقوبـات

أن يكـون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط، دون نقص أو تحريف

وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكـم حتـى تتحقـق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل

عنه لدى المحكمة، فلا يمكن أن ينتج الإعفاء. عمال

الطعن رقم 1760 لسنة 39 ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۱ س۲۱ ۹، ص۲۰۰

والطعن رقم ١٨٢٤ لسنة 51 ق جلسة ۱٠١٦۱۷۷۳۲۱۹۸۱/۱۲/۱

ان اقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيـق بـلاغ ضـده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً

وجد جانباً منه أمام منزله وأسفل سلمه، مـع عجزه عن إثبات مصدره، ليس فيه ما يخالف القانون

بل إن القانون يسـوغ للضابط هذا الإجراء وقد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقـدم إليـه وليست التحقيقات

أو جمع الاستدلالات بحالة الضرورة المعرفة في القانون والتي ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط في حالة

الضرورة ألا يكون لإرادة الجاني دخل في حلولهـا وإلا كـان للمـرء أن يرتكب أمرا مجرما ثم يقارف جريمة في سبيل النجاة مما ارتكبه

الطعن رقم ٤٦٢ لسنة 41 ق جلسة ۱۹۷۱/٦/١٣ س۲۲ ۱۱۵ ص۷۲

متى كان ما أورده الحكم في مدوناته خاصا بحالة الضرورة إنما كـان تزيدا استطرد إليه بعدما اعتنق الإعفاء

من العقاب على أساس تطبيق المادة (۱۰۷ مكررا) من قانون العقوبات بما يكفي لحمله، فإن مثل هذا التزيد

ليس من شأنه أن يعيب الحكم ولو انطوى على تقريرات قانونية خاطئة.

الطعن رقم 150 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۲/۳/٢٧ السنة ٢٣ ص479

الإخبار والاعتراف صنوان في تحقق الإعفاء من العقاب وفقـا للمـادة (۱۰۷ مکررا) عقوبات. (السنة 48 ص ٦٤٢)

تتحقق جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة (١٠٧ مكرراً) من قـانون العقوبات بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي

لعرض الرشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل.

الطعن رقم 14869 لسنة 65 ق جلسة ١٩٩٨/5/11 السنة 49 ص 688

العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعفاء من العقاب ليس إباحـة للفعل أو محوا للمسئولية الجنائية،

بل هو مقر لمصلحة الجاني التي تحققت للعذر المعفي من العقاب من أثر في فعله

وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب، كل مـا هو حط العقوبة عن الجاني

بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها، وإذ كان مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية

من المادة (٣٢) من قانون العقوبات هو كـون الجـرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة

وإذ كانت المحكمة قد انتهـت إلى توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتـي الرشـوة ودفـع

المشغولات بطريقة غير مشروعة فقد وجب إعتبارهمـا جريمـة واحـدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما

وهي جريمة الرشوة، فإذا أسفر تمحيص المحكمة لدفاع المتهم عن تحقق موجب الإعفاء في جريمة الرشـوة

إمتنـع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي جريمة دفع المشغولات بطريقـة غير مشروعة.

الطعن ٣٠٦٣٩ لسنه ٧٢ق . جلسه ٢٣ . ٤ . ٢٠٠٣

 

موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة أحكام النقض
العذر المعفي من عقوبة جريمة الرشوة أحكام النقض

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: