إعلان الخصم في موطن وكيله

إعلان الخصم في موطن وكيله

مـادة 74

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.

وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه».

 

إعلان الخصم في موطن وكيله

ينتج عن صدور توكيل من الخصم إلي محام أو لأحد أقربائه أو زوجه وفقا

لما نصت عليه المادة ٧٢ مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها فيما مضى

اعتبار موطن هذا الوكيل هو الذي يعتد به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى

في درجة التقاضي الموكل هو فيها ، وغرض الشارع من إيراد عبارة في درجة التقاضي الموكل

هو فيها بيان أن الطعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى لايصح إعلانه في موطن وكيل

من يراد توجيه الطعن إليه اعتبارا بأن هذه الوكالة تعد منتهية بعد صدور الحكم في الدعوى

اللهم إلا إذا اتخذ المطعون ضده هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم ، فعندئذ يصح إعلانه بالطعن

فـيـه اعتبارا بأن اتخاذه ذلك الموطن مؤذن بوكالة جديدة للوكيل في تلقى الطعن هذا مع ملاحظة

أن حـضـور المحامي مع موكله في إحدى الجلسات بدون توكيل مكتوب يعتبر توكيلا خاصا لتلك الجلسة

فلا يجعل مكتبه موطنا مختارا يصح إعلان الخصم فيه

(أحمد أبوالوفا ـ المرافعات ص 654 ، 655)

ويسرى حكم المادة 74 ،سواء كان الوكيل من المحامين أو من غيرهم

فيجوز لقلم الكتاب إعلان الخصم في مكتب محاميه بإعادة الدعوى الموكل فيها إلى المرافعة .

( نقض ۱۰ / ۲ / ۱۹۷۷ في الطعن 734 لسنة ٤٢ ، نقض ٢٥ / ٣ / ۱۹۷۱ ،سنة ٢٢ ص۳۹۳

أحكام النقض لاعلان الخصم

يجوز لقلم الكتاب إعلان الخصم في مكتب محاميه بإعادة الدعوى الموكل فيها إلى المرافعة

نقض ۱۰ / ۲ / ۱۹۷۷ ، طعن رقم ٧٢٤ لسنة ٤٢ قضائية 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه ـ طبقا للمواد ۱۰، ۷۲، 74 من قانون المرافعات ـ أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها

نقض ٥ / ١٢ / ١٩٨٥ ، الطعن رقم ٢٨٨ لسنة ٥٢ قضائية

إذا لم يكن محامى الخصم مقيما بالبلد الذي به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطنا فيها فيكون إعلان المذكرات والأوراق إليه صحيحا في قلم الكتاب ،وذلك طبقا للمادة 84 مرافعات

نقض ۱۸ / 4 / ١٩٥٧ ، طعن ٢٨٨ لسنة ٢٣ قضائية

تجيز المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، وبيان اسم الموظف الذي تسلم الصحيفة فإن ذلك

وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن صـحـيـفـة الطعن أودعت قلم کتاب محكمة استئناف المنصورة

وأثبت فيها بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين، وكان هذا معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة

لسير الطعن عملا بالمادة 1/74 من قانون المرافعات بما يجعله موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن

يتحقق بذكره الغاية من بيان موطن الطاعنين في الصـحـيـفـة ، ومن ثم وبالتطبيق لحكم المادة ٢٠ من قانون المرافعات لا تبطل الصحيفة

نقض ۲/۲۷/ ۱۹۸۰ ،سنة 31 ، الجزء الأول ص٦٣١

الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنة الأصلي

ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون . وصدور توكيل من حد الخصوم

لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق

اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضى الموكل هو فيها ، وهو ما أفصحت عنه المواد ۱۱، ۸۱، ۸۳ من قانون المرافعات

نقض ۱۹۷۱/۳/٢٥ ،سنة ٢٢ ص۳۹۳

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد إيجار
موقع محامى مصر محمد منيب المحامي

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: