أحكام نقض فى الإيجارات
أحكام نقض فى الإيجارات
لما كان المستأنف ضده بصفته قد أقام الدعوى ضد المستأنفين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين
محل النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار مفروش للطالب بصفته عن المدة من 7/3/1999 ولمدة سن سنوات تنتهى
فى 6/3/2005 بأجرة شهرية قدرها ثلاثة ألاف وخمسمائة جنيه تأسيساً على فقد ذلك العقد وتحرير مذكرة فقد
قيدت برقم 5 لسنة 1977 بقسم شرطة المطرية فإنه ولما كان النص فى المادة 63 من قانون الإثبات على أنه
لا يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ….. (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى
لا يدل له فيها مما مفاده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الإستئناف يفترض أن القواعد المتعلقة
بالدليل الكتابى قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد الدليل لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود
وبذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأى سبب يرجع إلى فعله ولو كان هذا الفعل مجرد إهمال منه
أو تراخ فى حفظ المستند ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم محكمة أول درجة قد أحال الدعوى
إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية الجديدة دون التحقق من أن فقد المستند كان بسبب أجنبى
لا يدل للمدعى فيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن المستأنف ضده بصفته لم يدعى أن فقد المستند كان من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة أى بسبب أجنبى لا يدل له فيه ومن ثم تكون دعواه خليقة لذلك بالرفض وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفضها .
(الإستئناف رقم 1927 لسنة 118ق القاهرة جلسة 8 / 8 / 2001)
من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير
فى الأجرة إذا خلت من الدعوى أو دفع باطلاً يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً
بالنظام العام ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر
حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إعلان التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره كما
وأنه من المقرر أن حوالة الحق بين الدائن وشخص أخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى
هذا الشخص وعمل الحوالة هو الحق الذى يراد نقله إلى المحال له فإذا كان هذا الحق قد انقضى
قبل الحوالة فإنها لا تنفذ ولا تنفذ الحوالة قبل المدين بمجرد إنقضاءها برضاء المحيل والمحال إليه
بل لابد أن يعلم بها المدين حتى يمتنع عليه الوفاء للمحيل ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرىء لذمته
قبل المحال له وقد نص المشرع على طريقين يتم بها هذا العلم وهما قبول المدين للحوالة أو إعلانه بها .
وإعلان حوالة الحق يتم عن طريق المحضر ولا يعتد بها إلا بالقبول اللاحق للمدين بها . فملا كان ذلك
وكان الثابت للمحكمة أن المدعى ( المستأنف ضده ) كان قد قام بإنذار المدعى عليه ( المستأنف )
بموجب الإنذار المؤرخ 15 / 6 / 2000 برغم أنه المالك الجديد للعقار فى ذلك الوقت بيد أن الثابت بالأوراق
أن المستأنف قد قام بشراء العقار الكائن به عين التداعى بتاريخ 31 / 5 / 2000وقام بإشهار هذا البيع
بموجب العقد المشهر رقم 2579 فى 14 / 9 / 2000 الأمر الذى لا يحق له المطالبة بالأجرة قبل هذا التاريخ
الأمر الذى يكون معه التكليف بالوفاء هابط الأثر لا يصلح أساساً لإقامة دعوى الإخلاء وتقضى المحكمة
لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء .
(الإستئناف رقم 2598 لسنة 119ق القاهرة جلسة 10/7/2002 )
إنقضاء عقد الإيجار وعدم إمتداده لورثة المستأجر الأصلى . لا يحول دون نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين ملاك العقار . علة ذلك . إستقلال هذه الرابطة القانونية من عقد الإيجار السابق .
(الطعن رقم 2347 لسنة 69ق – جلسة 12 / 2 / 2001)
صدور حكم أول درجة بناء على حلف الطاعنين اليمين الحاسمة على أن عقد الإيجار يرد على عين مفروشة وليست خالية – إقامة المطعون ضدهما الإستئناف على عدم جواز توجيه اليمين لمخالفتها النظام العام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف صحيح .
(الطعن رقم 2233 لسنة 65ق – جلسة 28 / 12 / 2001)
تمسك الطاعن بإستئجارها العين محل النزاع من المالك السابق منذ عشر سنوات سابقة على تحرير عقدها المحدد المدة وتحصل المطعون ضده منها على ذلك العقد بطريق الإكراه وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك دفاع جوهرى قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة إستناداً إلى عدم تقديمها مستندات تؤيد دفاعها . قصور وفساد .
(الطعن رقم 243 لسنة 70ق – جلسة 18 / 4 / 2001)
تحرير المستأجر عقد إيجار جديد لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة . شرطه – عدم إتجاه إرادة الطرفين إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة .
(الطعن رقم 1949 لسنة 70ق – جلسة 6 / 6 / 2001)
إذا كان البين أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتقاضى المطعون ضده مبلغ ثلاثة ألاف جنيه
مقدم إيجار يخصم بواقع 25 جنيه شهرياً لمدة عشر سنوات تنتهى فى 31 / 10 / 2002 فتكون الأجرة
المستحقة 40 جنيه شهرياً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق فرد عليها الحكم المطعون فيه بمقولة أنه
لا يجوز توجيه اليمين فى واقعة تكون جريمة تأسيساً على أنه لا يصلح أن يكون النكول دليلاً على
إرتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً و
أن تقضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يعد جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها ويكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 1709 لسنة 72ق جلسة 18 / 8 / 2003)
عقد إيجار الأماكن وجوب إفراغه كتابة تعلق ذلك بالنظام العامة مخالفة المؤجر أو إحتيالية لستر التعاقد أو أحد شروطه للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات مؤداه . إلتزام المؤجر بتقديم الدليل الكتابى على العلاقة الإيجارية .
(الطعن رقم 1978 لسنة 74ق جلسة 25/12/2005 )
المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى و الايجارات و قضايا الاحوال الشخصية.
ماجستير القانون الدولى
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق