الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

اذا ابرام عقد صوري فلدائن المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا

بالعقد الصوري كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبوا بجميع الوسائل صورية العقد

الذي اضر بهم . واذا تعارضت مصالح ذوى الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد بالظاهر

وتمسك الاخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولون . الأسانيد الفقهية للدفع : ليست

الصورية سببا من اسباب البطلان فالاصل ان يعتد بالعقد المستتر دون الظاهر وهذا ما

 

الخاص حقيقة الموقف اعتماداً على العقد الظاهر وفى هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء

تفريعا على حسن نيتهم ان يتمسكوا بهذا العقد اذا اقتضت مصلحتهم ذلك … فلدائن

المشترى مثلاً في بيع ظاهر ولمن ال اليه المبيع من هذا المشترى ان يتمسكا بهذا البيع

وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع او لخلف اخر من خلفاءه مصلحة في التمسك بورقة

الضد ولكل منهما ان يفعل ذلك ) المذكرة الايضاحية للتقنين المدني الجزء الثاني

 

قضت المحكمة بان

الغير بالمعنى الذي تقصده المادة ٢٤٤ من القانون المدنى هو من يكسب حقه بسبب يغاير

التصرف الصورى – فيجوز لمن كسب من البائع حقا على المبيع كمشترى ثان ان يتمسك

بصورة البيع الصادر من سلفة صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة في سبيل تحقیق

اثر عقده ولو كان العقد المطعون فيه مسجلاً ، جيل لا يكف سل الملكي بل يجب ان يرد

على عقد جدى فالمشترى بصفته داننا للبائع في الإلتزامات المترتبة على عقد

البيع الصادر له يكون له ان يتمسك بالصورية ايا كان الباعث عليها وهذا المشترى يعتبر

من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى التصرف الصوري الصادر من البائع الى

مشترى اخر وفقا لصريح نص المادة ٢٤٤ من القانون المدنى ان يثبت صورية العقد

الذي اضر به بطرق الاثبات كافة

 (طعن رقم 489لسنه45ق 29/11/1981)

 

اثبات الصوريه بكافه طرق الاثبات

ان مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم – من الغي

ر بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات المبيع وله باعتباره خلفا خاصا ان

يتمسك بصورية هذا العقد بطرق الاثبات كافة وفقا لصريح المادة ٢٤٤ من القانون لما

 كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول اشترى الارض محل النزاع من

 والده المطعون ضده الثاني بموجب عقد البيع الصادر من نفس البائع الى شقيقه الطاعن

عن ذات الارض صورية مطلقة فانه يعتبر من الغير بالنسبةلهذا العقد ويكون له اثبات

 هذه الصورية بكافة طرق الاثبات القانونية واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه

يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير اساس

 .

( الطعن رقم ٢١٤٦ سنة ٥٥ ق جلسة ٢/٧/ ۱۹۹۰ )

من المقرر أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي ستاجرها ليس فيه

 ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها ما لم يثبت على وجه قاطع أن

إرادتي الطرفين اتجاها إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة نبتة الصلة تماما بالعلاقة السابقة

ولو كانت بنفس شروطها وأنه يحق للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه

للغير ولو كان طرفا فيه بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء

بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار التمسكه

 به في هذه الحالة وفي ذلك قضت محكمة النقض : وحيث إن الوقائع – على ما يبين من

الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن

الدعوى رقم ٣٦ لسنة ۲۰۰۲ أمام محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة

المبينة بعقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ والتسليم. وقال بيانا لذلك إن الطاعن استأجر

منه شقة النزاع بموجب هذا العقد بأجرة شهرية مقدارها ۹۰ جنيه ، وإذ تأخر في سداد

المدة من يوليو ۲۰۰۱ وحتى سبتمبر ۲۰۰۱ النظافة رغم تكليفه بالوفاء الدعوى ، كما

أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم ۸۹ لسنة ۲۰۰٤ أمام ذات المحكمة بطلب

 الحكم باستمرار العلاقة الإيجارية بينهما امتدادا للعلاقة الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ

۱۹۷۸/٤/٢١ ، تأسيسا على إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من المطعون ضده

شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ٥.٥ جنيه وأقام هو وأولاده مع والده المستاجر

 الأصلى حتى وفاته بتاريخ ١٩٩٨/١/١٥ فيمتد إليه عقد الإيجار إعمالا لنص المادة ٢٩

من القانون ٤٩ ورسم لسنة ۱۹۷۷ ، ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى

للمطعون ضده بطلباته وفي الثانية برفضها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم

٤٦ لسنة ٣٨ ق طنطا » مأمورية بنها « وبتاريخ ۲۰۰٦/١/٣٠ قضت المحكمة بالتأييد

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت

 باقى حكم النقض الدفع بالصورية فى القانون المدني المصري

 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة

لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة

التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ

 في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة

استئنافه بصورية عقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ صورية تدليسية بقصد التحايل على

قواعد قانون إيجار الأماكن الآمرة المتعلقة بمدة العقد والأجرة ذلك أن مورثه كان

يستأجر عين النزاع من المطعون ضده بالعقد المؤرخ ١٩٧٨/٤/٢١ وأنه أقام معه فيها

حتى وفاته في ۱۹۹۸/۱/۱٥ فامتد إليه العقد وفقا لأحكام قانون إيجار الأماكن وأن العقد

 المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ هو امتدادا لعقد والده وليس عقدا جديدا مستقلا عنه، وقدم تدليلا

على هذا الدفاع عقد الإيجار المؤرخ ١٩٧٨/٤/٢١ ، وإنذارات عرض الأجرة الواردة به

عن مدة المطالبة ، وكشفا رسميا من الضرائب العقارية يتضمن استئجار والده عين

النزاع، كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية

 العقد المؤرخ ۱۹۹۸/۲/۱ ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضي بفسخ العقد الأخير

وبالإخلاء لعدم سداد الأجرة ورفض الدفع بالصورية على سند من أن عقد الإيجار بالكتابة

 فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة ورقة الضد« وهو ما خلت منه اوراق الدعوى الأمر الذي

 لا يواجه دفاع الطاعن الجوهرى ودلالة مستنداته ولا يصلح ردا عليه ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه

(الطعن رقم 4666لسنه 76ق جلسه 3/1/2008)

أفضل مكتب محامي مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

مدنى – احوال شخصية واسرة – ايجارات – شركات

صنف أفضل محامي أحوال شخصية و اسرة فى مصر

 

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: