حالات طلب الطلاق للضرر
فلما كان حق الزوجة فى طلب الطلاق للضرر المقرر وحسبما
حالات طلب الطلاق للضرر
نصت عليه المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل أنه إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها
بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، ومؤدى هذا النص أن الضرر يصدر من الزوج أما أن يكون إيجابياَ وإما يكون سلبياَ
والضرر الإيجابي هو ما يصدر من الزوج من قول أو فعل بوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق
بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تبيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي
وفى هذا المعنى حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 9 لسنة 101 قضائية.
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب