اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

السند القانوني للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان الصحيفة

نص المادة 70 من قانون المرافعات المصري

فقد كان نص المادة 70 من قانون المرافعات على أنة:

“يجوز بناء علي طلب المدعي عليه إعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب,وكان ذلك راجعا إلبي فعل المدعي”

 

كأن لم تكن لعدم الاعلان كافة الدعاوي المدنية والتجارية

يسري حكم المادة علي كافة الدعاوي المدنية والتجارية التي يجب إعلان صحيفتها إلي المدعي عليه بعد

أن ترفع الدعوي بإيداع صحيفتها قلم الكتاب للمحكمة,وهذا واضح من عبارات المادة التي جرت علي أن:

“إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب”

ويسري حكمها علي الدعاوي الأصلية,كما يسري علي الطلبات العارضة والتدخل

وإختصام الغير الذي يقام بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي.

 

اعتبار التظلم كأن لم يكن لعدم الاعلان في المواعيد

سريان حكم المادة 70 علي التظلم من أوامر الأداء

حكم نقض اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان

“مفاد نصوص المواد201,206/1,207/…من قانون المرافعات أن المشرع

كان قد إستثني المطالبة بالديون الثابتة بالكتابة والمتوافر فيها شروط المادة 201 مرافعات من القواعد العامة في رفع الدعوي

إبتداء إلا أنه أخضع التظلم من أوامر الأداء للقواعد والإجراءات المقررة لصحيفة الدعوي

ومنها المادة70 من قانون المرافعات المتعلقة بالجزاء علي عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر

من تقديم الصحيفة الدعوي إلي قلم الكتاب”.

(طعن رقم 320لسنة 47ق/جلسة 1/1/1979).

 

سريان المادة 70 مرافعات علي الدعاوي أمام محكمة ثاني درجة

يسري حكم المادة70 مرافعات علي الدعاوي المنظورة أمام محكمة ثاني درجة علي الطعن بالإستئناف

وذلك إستنادا إلي ماتنص عليه المادة240 مرافعات الواردة بالفصل الخاص بالإستئناف من أنه:

“تسري علي الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام مالم يقض القانون بغير ذلك”

إعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان

 

“إعلان صحيفة الدعوي أو صحيفة الإستئناف إجراء لازم الإنعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم,إلا أنه إجراء مشروط بميعاد ومؤدي ذلك أن المادة 240من قانون المرافعات,تقضي بأن يسري علي الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام إنما تقصد الإجراءات الخاصة بالدعوي بصفة عامة,وإعلان صحيفة الإستئناف إجراء مشروط حصوله في ميعاد,فإحالتها تشمل هذا الإجراء مشروطا بميعاده وهو ماتقضي به المادة70,من قانون المرافعات”

سريان حكم المادة 70 مرافعات علي إلتماس إعادة النظر

تنص المادة(243/1)مرافعات علي أن

“يرفع الإلتماس أمام المحكمة التي أصرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا لأوضاع المقررة لرفع الدعوي”

ويبين من هذا النص أن المشرع أخضع رفع الإلتماس للقواعد والإجراءات الخاصة برفع الدعوي

وهذه يدخل فيها ماتقضي به المادة70مرافعات ومن ثم تنطبق هذه المادة علي صحيفة الإلتماس.

 

عدم سريان المادة 70 مرافعات علي صحف الطعن بالنقض

تنص المادة(256)مرافعات الواردة بالفصل الخاص بالنقض علي أن:يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة

أو وصولها إليه في السجل الخاص”.

وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب.

وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.ولايترتب علي

عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن”

وواضح من النص أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقا له ليس ميعادا حتمكيا,بل مجرد ميعاد تنظيمي

لا يترتب علي تجاوزه البطلان.

وقد خلا الفصل المذكور من نص مماثل لنص المادة 240 مرافعات يحيل إلي المادة 70 مرافعات

ومن ثم فإنه لاإنطباق للمادة 70 علي صحف الطعن بالنقض.

 

قضت محكمة النقض بأن

“المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوي كأن لم تكن,لا محل لإعمال حكمها سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75لسنة 1976

علي قضايا الطعون أمام محكمة النقض,ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلي حكم هذه المادة

وعلي خلاف ذلك مانصت عليه المادة240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف

بل نظمت المادة256/3من القانون المذكور كيفية إعلان الصحيفة الطعن بالنقض,فنصت علي أنه

“وعلي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه

من قلم كتاب محكمة النقض-ولايترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن

“مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقا لهذه المادة ليس ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد تنظيمي

لا يترتب علي تجاوزه البطلان”.

(طعن رقم 201 لسنة 42ق جلسة16/11/1976)..

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر
اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

حكم المادة 70مرافعات، علي دعاوي الأحوال الشخصية للولاية علي النفس أمام محكمة أول درجة

كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1055 بالغاء المحاكمك الشرعية و الملية و احالة الدعاوى التى تكون منظورة امامها الى المحاكم الشرعية قبل الغائة ، تنص على أن ” تتبع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بالاحوال الشخصية و الوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية، عدا الاحوال التى وردت بشائنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الاخرى المكملة لها”.

وفى ذلك قضت محكمة النقض :

إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 من القانون رقم 1955، تقضي باتباع احكام قانون المرافعات فى الاجراءات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية، و الوقف التى كانت من اختصا المحكام الشرعية و ذلك فيما عدا الاحكام الواردة بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الاخرى المكملة لها

وكانت المادة 13 منة قد الغت المواد من 48 حتى 62، فيما عدا المادة 52 من اللئحة المشار اليها، و هي الخاصة برفع الدعاوى وقيدها امام محكمة الدرجة الاولى

فإن قواعد قانون المرافعات المدنية و التجارية هى الواجبة التطبيق، و من بينها المادة العاشرة بأن تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسة او فى موطنة

والمادة 70، التى تقضى بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذ لم يتم تكليف المدعي علية بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب ”

( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 9 / 2 / 1977 )

اعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم الاعلان خلال ثلاث اشهر

المرجع القانوني الرئيسي : المستشار محمد عزمي البكرى، الدفوع في قانون المرافعات”، المجلد الثانى

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع موقع محامي مصر

error: